التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

عرض الإتجاهات الفقهية الكبرى للقانون الإداري

اذهب الى الأسفل

 عرض الإتجاهات الفقهية الكبرى للقانون الإداري	 Empty عرض الإتجاهات الفقهية الكبرى للقانون الإداري

مُساهمة من طرف Admin الخميس 1 مارس 2012 - 14:03

عرض الإتجاهات الفقهية الكبرى للقانون الإداري


تــقــديـــم :
خصوصية القانون الإداري كفرع قانوني ان نصوصه لا تسعف في معرفة مجال تطبيقه. وبالتالي كان من الضروري أن يعمل الفقهاء على تحديد معايير للفصل بين القانون الإداري والقانون الخاص، وتبعا لذلك تحديد الحدود بين اختصاص كل من الجهتين القضائيتين - الإدارية و العادية-. ودلك من خلال ايجاد معايير محددة لتطبيق القانون الإداري أو لعدم تطبيقه.
المعاييرالمقترحة لاتباع القانون الاداري كانت معيار السلطة العامة ،معيار المرفق العام ومعيار المصلحة العامة .
الاتجاه السائد حاليا هو معيار وسط، يوفق بين معيار السلطة العامة و وجود مرفق عمومي.
ونظرا للأهمية التي يحظى بها هذا الموضوع سنحاول معالجته انطلاقا من مبحثين نتناول في الاول المدارس التقليدية (مدرسة السلطة العامة والمرفق العام) وفي مبحث ثان المدارس الحديثة ( اتجاه النفع العام و اتجاه المعيار المختلط).

المبحث الأول: الاتجاهات التقليدية
المطلب الأول: نظرية السلطة العامة
سادت فكرة السلطة العامة أساسا للقانون الإداري ومعيارا لتحديد اختصاص القضاء الإداري طوال القرن 19 في فرنسا .تتمثل هذه الفكرة في أن الأعمال والتصرفات التي تقوم بها الدولة أو الإدارة باعتبارها سلطة عامة تخضع لاختصاص القضاء الإداري وتطبق عليها بالتالي قواعد القانون الإداري .
لقد أسس هذه النظرية " هوريوموريس" والذي كان عميدا لكلية الحقوق بتولوز .ومن أنصار هذه النطرية ايضا نذكر الفقيه "أكوك " و الفقيه " ديكروك " و "لافريير" ، وقد كان القانون الإداري الفرنسي خلال القرن 19 مبنيا على فكرة السلطة العامة ومرتبطا بها وعرفها أنصارها على أنها " مجموعة إلامتيازات والسلطات والاختصاصات ومجموعة الأساليب الفنية ومجموعة القيود التي تعمل في حدودها الإدارة العامة فهي تجعل الإدارة أسمى ولاتتساوى مع مراكز الأفراد وبالتالي تحتم وجود قواعد القانون الإداري الاستثنائية وغير المألوفة في قواعد القانون الأخرى ففكرة السلطة العامة هي التي تحدد مجال التطبيق القانوني فكل تصرف يتضمن مظهرا من نظام السلطة العامة يعد عملا إداريا يدخل في نطاق تطبيق القانون الإداري .
وفكرة السلطة العامة في مفهومها ومدلولها الحديث تتألف من عنصرين عنصر إيجابي (أعمال السلطة ) وعنصر سلبي (أعمال التسيير ) ، لقد أعتبرت أعمال السلطة محور ومناط ومعيار النظام الإداري من حيث خضوعها لأحكام استثنائية وغير مألوفة ومعهودة في روابط القانون الخاص ، هي قواعد القانون الإداري وإختصاص القضاء بالفصل في المنازعات المترتبة عنها مثل (إصدار القرارات الإدارية . التنفيذ الجبري امتياز نزع الملكية من أجل المنفعة العامة).
وقد حاول الفقيه "بالمير" تحديد أعمال السلطة على أنها " التصرفات التي تأتيها الإدارة بموجب سلطة الأمر والقيادة والتي تخرجها من نطاق القانون العام المشترك حيث لا يخول للأفراد القيام بتلك الأعمال (قرار حظر التجول ) .
وحينما تقوم الإدارة بأعمال التسيير فهي لا تخضع للنظام الإداري أي أنها تخضع في نشاطها للقانون العادي ويختص القضاء العادي في المنازعات التي تثور بنشأتها أي هي " مجموعة القيود والالتزامات والحدود التي تقيد وتلزم السلطة الإدارية عند قيامها بوظائفها وأعمالها . هذه القيود التي لا مثيل لها في القانون الإداري العادي ومن هذه الالتزامات والقيود والحدود التي تحدد وتقيد حرية الإدارة العامة بشكل أثقل وأحكم ضرورة احترام هذه المصلحة العامة، وأهمية الالتزام بقواعد حماية الأموال العامة .
ولقد ساد تبني معيار السلطة العامة خلال القرن 19 من قبل كثير من كبار فقهاء القانون الإداري ، وأخذ صورته الكاملة على لسان الفقيه لافريير الذي كان في ذلك الوقت نائب لرئيس مجلس الدولة الفرنسي ، ونذكر أن معيار السلطة العامة بدأ ينتعش من جديد على يد أنصار هذه النظرية خاصة بعد إستفحال أزمة المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري. ويبني الفقيه" برتلمي" كل القانون الإداري على معيار السلطة العامة ، وبالتالي اختصاص القضاء الإداري ، فمثلا يفرق داخل الموظفين بين موظفي السلطة الذين يختصون بإصدار قرارات السلطة ،وبين موظفي التسيير فالفئة الأولى تخضع لأحكام القانون الإداري في حين تخضع الفئة الثانوية لأحكام القانون الخاص .
ولقد لقي معيار السلطة العامة تأييدا من قبل كثير من الفقهاء في حين أن القضاء لم يعره اهتماما كبيرا ولو أن بعض الفقهاء يحاولون تفسير بعض الأحكام القضائية بأنها تعتمد على معيار السلطة العامة .
ونذكر على سبيل المثال تفسير الفقيه de Coreil للقرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 10 يناير 1946 في قضية feray ducoudrey والمتعلق باعتبار القرارات الصادرة عن إحدى المنظمات المهنية للألبان هي قرارات إدارية وذلك لأن هذه المنظمات (مكلفة بالاشتراك في تنفيذ مرفق عام) ، فرغم إشارة مجلس الدولة إلى(مرفق عام) فيعتبر الفقيه de Coreil للقرار الصادر أن تلك المنظمات تتمتع وفقا لنصوض قانون إنشائها بامتيازات السلطة العامة، وأنها تستخدم هذه الامتيازات في مباشرة نشاطها وأن عنصر السلطة هو الذي اتخذ أساسا لتطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري .
ولقد كان هذا المعيار مقبولا من لدن جانب كبير من الفقهاء وذلك لما تشتمل عليه فكرة السلطة من إبراز قواعد القانون الإداري المتميزة عن قواعد القانون الخاص والتي تطبق في حالات لا تشابه الحالات التي طبق فيها القانون الخاص في علاقات الخواص ، ولقد كانت تجد أرضيتها الصلبة أيضا في طبيعة الأنشطة المحدودة التي كانت تقوم بها الإدارة المرتكزة حصرا على السلطة وذلك عندما كان يقتصر دور الدولة في الغالب على المهام السياسية والإدارية في ميادين " الدفاع – الأمن والقضاء " حيث كانت مهام الضبط هي الغالبة ويسهل تمييزها عن المهام الأخرى التي قد تقوم بها الدولة والتي قد تشبه النشاط الذي يقوم به الخواص .
وعرف عن معيار السلطة العامة اتسامه بالبساطة والوضوح حسب أحد خصوم هذا المعيار وهو الفقيه" لويس رونالد" حيث أخضع كثير من أعمال الإدارة للقضاء العادي الذي كان في ذلك الوقت يحقق مصلحة أكثر للأفراد مما كان يحققه القضاء الإداري.
غير أن هذا المعيار لم يستطع الصمود أمام تطورات وتدخلات الدولة التي لم تبق مقتصرة على المهام الإدارية البحثة أو السياسية . وأصبحت تعمل على القيام ببعض المهام التقنية فأصبح معيار السلطة العامة يتداعى ويتخلى عنه جانب من الفقهاء لينضم جانب القضاء الذي بدأ في تفضيل معيار المرفق العام منذ النصف الثاني من القرن 19 .
فإلى أي حد ساهمت الانتقادات الموجهة لهذه النظرية في تقديرها والتخلي عنها مقابل الأخذ بمدرسة المرفق العام كأساس القانون الإداري ؟
إن فكرة السلطة العامة بمفهومها السابق تنجح كمعيار للقانون الإداري فهي تحدد نطاقا تطبيق القانون الإداري، فاحتواءها على مظاهر السلطة العامة تكسبه الطبيعة الإدارية وتبين الطبيعة الإدارية لهذا العمل وبالتالي دخوله في نطاق تطبيق القانون الإداري فنظرا لوجود مظاهر امتيازات السلطة العامة ( نظرية الشروط الاستثنائية ) في العقود التي تبرمها الإدارة العامة هو الذي يكسب هذه العقود الصفة والطبيعة الإدارية . وفكرة السلطة العامة هي التي تدخل هذه التصرفات ضمن قواعد القانون الإداري وتطبيقاته وكذا القرارات الإدارية وفكرة الموظف العام والأحوال العامة . إذ أن إحتواءها على مظاهر السلطة العامة تكسبسها الطبيعة الإدارية ويدخلها بشكل مباشر ضمن تطبيقات القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري هذا عن دورها كمعيار للقانون الإداري أما دورها في إظهار القانون الإداري فهي وحدها عاجزة عن أن تكون الفكرة الوحيدة لتأسيس القانون الإداري بل تشترك مع فكرة المرفق العام في مدلوله الوظيفي الفني ( المصلحة العامة ) في تأسيس القانون الإداري.
وعلى الرغم من مساهمة نظرية السلطة العامة في إنشاء القانون الإداري الحديث وحصولها على التأييد المطلق من الفقه والقضاء حتى أوائل القرن 20 ، غير أنها تعرضت لمجموعة من الانتقادات لعل أهمها :
1. أن قواعد وأسس نظرية السلطة العامة غير موجودة، فمفهوم السلطة العامة مثل مفهوم السيادة ، فهي أفكار مجردة أو تجريدية وبعيدة عن الأفكار والأسس الواقعية العملية التي يتميز بها القانون .
2. اعتبرت هذه النظرية مستحيلة منطقيا ، فهي تؤدي إلى ازدواج في إدارة الدولة بحيث تصبح لها شخصيتان وعند محاولة تجنب هذا الازدواج يكون هناك تعارض بين الدولة كسلطة عامة والدولة كشخص معنوي يقوم بتصرفات عادية ويترتب على هذا جعل الإدارة خارج نطاق القانون وهذه النتيجة خطيرة ولا تتفق مع النظرية الفرنسية للمسؤولية الإدارية .
3. ضيقت من مجالات تطبيق القانون الإداري، بحيث لا يخضع لإختصاص القضاء الإداري سوى تلك النزاعات التي تمثل قضاء حقيقيا . وبالتالي أخرجت مثلا جميع عقود الإدارة من قائمة أعمال السلطة. ومن اختصاص المحاكم الإدارية رغم ما قد تتضمنه من عناصر السلطة.
4. الإدارة قد تستفيد من بعض الامتيازات الخاصة وغير المألوفة في القانون الخاص حتى في نطاق العلاقات الخاصة بالإدارة المالية أو التسيير ، كما هو الشأن بالنسبة للامتيازات الخاصة التي تتوفر عليها الإدارة أثناء إبرامها العقود الإدارية ، وهي عبارة عن إجراءات غير مألوفة في القانون الخاص ، كما أنه ليس هناك ارتباط حتميا بين الأعمال المالية للإدارة وضرورة تطبيقها للقانون الخاص .
5. تراجع فكرة حرية التجارة والصناعة ، حيث أصبحت الدولة تتدخل من أجل تقديم خدمات أساسية وإجتماعية مما جعلها ترغم على خلق مرافق عمومية تتولى هذه المهمة وبالتالي ففكرة السلطة العامة تشترك مع المرفق العام في تكوين فكرة الجمع بين الأهداف والوسائل كأساس ومعيار للقانون الإداري ومنه فإن العبرة في تحديد النظام الإداري، إنما تكمن في خصائصه ومميزاته وتصرف عمل الإدارة ذاتها فالأمر يستند إلى معيار أحادي يقوم على أساس مدى إتباع الإدارة العامة لللأساليب والإجراءات غير المألوفة وغير المعهودة في القانون الخاص بغض النظر عن إحتوائه على مظاهر السلطة أولا .
المطلب الثاني : المــرفق العــمومي
ترجع الأسباب التي أدت إلى انهيار فكرة السلطة العامة كأساس للقانون الإداري إلى التطور الذي عرفه نشاط الإدارة في أواخر القرن التاسع عشر بحيث لم يعد يقتصر دور الدولة على تلك الأنشطة التقليدية المتمثلة في" الدفاع ، الأمن والقضاء" ، بل وجدت الدولة نفسها مضطرة نتيجة انتشار المبادئ الاشتراكية إلى تقديم خدمات عامة للمواطنين عن طريق المرافق العامة ، كالسكك الحديدية ، والماء والكهرباء والصحة ....الخ ، الأمر الذي أدى إلى ضرورة التمييز بين النشاط الذي يتصل بمرفق عام وما لا يتصل بمرفق عام وبالتالي الخضوع للقضاء والقانون الإداري أو الخضوع للقضاء العادي والقانون المدني.
وقد تزعم مدرسة المرفق العمومي Duguit Léon و الفقهاءGaston Jéze و Louis Roland / Louis Jéze و Roger Bonnard .
تهتم مدرسة المرفق العمومي بالهدف من العملية الإدارية . فالقانون الإداري بالنسبة لها هو قانون المرفق العامة التي تهدف لخدمة المصلحة العامة . فحيث ما يوجد مرفق عمومي فإن نشاطه يعتبر إداريا ويؤطره القانون الإداري،وتخضع كل منازعة تتعلق به لإختصاص القضاء الإداري ، والذي يطبق للفصل فيها قواعد القانون الإداري.

ظهرت مدرسة المرفق العام مع بداية القرن 20 في مجلس الدولة الفرنسي ويعتبر حكم بلانكو الصادر بتاريخ 8 فبراير 1873 الحكم الأساسي الذي يبني عليه الفقهاء معيار المرفق العام ، مع العلم أن أول حكم أخذ بهذا المعيار هو حكم روتشيلد الصادر بتاريخ 6 دسمبر 1855 .
ولعل التركيز أساسا على حكم بلانكو جاء لكونه صادر عن محكمة التنازع التي لها امر الفصل في تحديد الجهة القضائية المختصة وبالتالي تحديد القانون الواجب التطبيق وخاصة أن حكم بلانكو جاء أيضا بعد شهور من إعادة إنشاء تكوين وتنظيم محكمة التنازع حدا للفكرة التي كانت تأخذ بنظرية مديونية الدولة Théorie de l’etat de biteur كأساس لإختصاص القضاء أي عندما يتعلق الأمر باعتبار الدولة مسؤولة وبالتالي مدينة بتقديم تعويضات .
ويرى أنصار هذه المدرسة عن علاقة المرفق العام بالقانون الإداري أنها الفكرة الوحيدة لقيام نظرية القانون الإداري وقواعده الاستثنائية عن القانون الخاص فكل عمل متصل بالمرافق العامة يعد عملا إداريا يدخل في نطاق تطبيق القانون الإداري حيث يعرفون المرفق العام على انه" هو كل مشروع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة بما تحقق المصلحة العامة ، أي أن أعمالها المتعلقة بهذا المرفق تتصف بالإدارية فتخضع لأحكام القانون الإداري ويفصل فيها القانون الإداري" .
وتشترك فكرة السلطة العامة مع المرفق العام في تكوين فكرة الجمع بين الاهداف والوسائل كأساس ومعيار للقانون الإداري، ومنه فإن العبرة في تحديد النظام الإداري تكمن في خصائصه ومميزاته وتصرف عمل الإدارة ذاتها .
ويتبنى نفس الطرح جاستون جيز وبونار ورولاند حيث عبروا عن رفضهم لفكرة السيادة والسلطة العامة ، أي أن الدولة ليست سلطة أمر ونهي وامتيازات بل هي مجموعة المرافق العامة التي يديرها عمال وذلك لتحقيق أهداف التضامن الاجتماعي،وحين تسييرالدولة لهذه المرافق لا تتصرف كسلطة أمر ونهي .
ورغم أهمية مدرسة المرفق العام فإنها لاقت معارضة من طرف عدة فقهاء ، كالفقيه "برتلمي" Berthélém ، و فقهاء آخرون. وإن اعترفوا بأهمية معيار المرفق العام والخدمات التي ادها في توضيح تطبيق القضاء الإداري، وتحديد اختصاص القضاء الاداري فإنهم يؤكدون على عدم صلاحيته كمعيار صحيح ، ومن بين هؤولاء الفقهاء الفقيه "هوريو" Hauriou.
وقد شكل تطور الحياة الاقتصادية وظهور الدولة المتدخلة واهتزاز الأساس الفلسفي والإيديولوجي لهذه النظرية سببا في تأزمها ، إذا أن أسباب تطور هذه النظرية هو سبب هدمها وظهور عدة أنواع من المرافق العامة الاقتصادية والمرافق المهنية تخضع لمزيج من قواعد القانون الإداري والقانون الخاص ( قانون الإداري – مرافق عامة ) (قانون خاص – العمال القائمين بوظيفة التنفيذ والعقود المبرمة مع الأفراد ) إضافة لذلك إن المرفق العام وخضوع المشروع الاقتصادي والمهني للإدارة واستخدامه لوسائل القانون العام في نشاطه ، استهدف إشباع الحاجيات العامة وتحقيق المصلحة العامة لا يكفي كمعيار لتمييز المرافق الإقتصادية عن المرافق المهنية التي لا تستخدم أسلوب القانون العام بالرغم من استهدافها تحقيق مصلحة عامة أو نفع عام ، علاوة على عدم كفاية فكرة المرفق العام وعدم شمولها كأساس لتحديد القانون الإداري مما أدى إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق العام بسبب غموض هذا المعيار . فالنشاط الإداري لا يقتصر على إدارة المرافق العامة وإنما يشمل تنظيم نشاط الأفراد الذي يتم عن طريق الضبط الإداري والذي لا يعتبر بالمعنى الدقيق مرفقا عاما ، ولهذا فإن تعريف القانون الإداري بأنه قانون المرافق العامة أغفل جزءا من النشاط الإداري هو النشاط الضبطي ، كما أن الأخذ بفكرة المرافق العامة يخرج بعض الأنشطة من تطبيق القانون الإداري – أما بالنسبة لغموض فكرة المرفق العام فإن عدم اهتمام الفقه بوضع تعريف شامل كامل للمرفق العام جعلته غامضا فأصبح مدلول المرفق العام متطور ومبتدلا بتطور وتبدل الزمان ، حيث كان ينظر إليه نظرة عضوية عند نشأته أي باعتباره جهازا ومنظمة ومشروعا إداريا ، ثم أصبح ينظر إليه نظرة مزدوجة مختلطة عضوية وموضوعية ، وعرف على هذا الأساس بأنه " كل مشرع تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لتحقيق المصلحة العامة عن طريق إشباع الحاجيات العامة " . ثم تطور إلى مفهوم وظيفي فأصبح يعرف تبعا لذلك كل نشاط يهدف تحقيق المنفعة العامة، أي أصبح مفهوما متغيرا غامضا ذلك أن الأساس والمعيار يتطلب فيهما الوضوح والدقة والثبات ويشترط فيه صفة الجمع الشامل لكافة عناصر الموضوع أو الأمر ، ومع ذلك فإن أنصارها لازالوا يؤمنون بأنها أساس القانون الإداري .
إلى جانب هذه الانتقادات نذكر قيام بعض المشاريع الخاصة أو المنظمات المهنية الخاصة بتسيير المرافق العامة أو المشاركة في تنفيذها الشيء الذي قد يضفي على بعض أعمالها الطابع العام وتخضع بالتالي لأحكام القانون الإداري . ومن أزمة المرفق العام أيضا، هي التخلي عن المرفق العام كمعيار صالح لتطبيق القانون الإداري ، باعتباره غير كاف وإن كان لازما.
وقد ساهمت الانتقادات التي تعرضت لها نظرية المرفق العام في إبراز قصورها وعجزها عن استيعاب التطورات الحاصلة بالقانون الإداري عامة والنشاط المرفقي خاصة، بالرغم من أن فكرة المرفق العام قد أدت ومازالت تؤدي خدمة جليلة لنظرية القانون الإداري ووحدته وتناسق نظرياته وأحكامه ومبادئه المبعثرة باعتباره قانون غير مقنن ، سريع التطور كما أن المبادئ القانونية للمرفق العام لازالت ذات دور كبير في تأسيس وتبرير القانون الإداري ومبادئه ( نظرية الظروف الطارئة – فكرة الاضراب،تنظيم الاستقالة ) فهذه النظريات أسست على مبادئ تساهم مع فكرة السلطة العامة في تأصيلها وتأسيسها
ورغم الأزمة العميقة التي يعرفها معيار المرفق العام فلازال يدافع عنه فقهاء محدثون مثل الأستاذ دولو باديير De Laubadére ، الذي ظل يعتقد أن مفهوم المرفق العام إذا كان لا يلعب الدور الوحيد في القانون الاداري فهو يظل اهم المعطيات الكفيلة بالعمل على البناء العلمي للقانون الإداري ، وذلك بوصفه في نفس الوقت معيارا لتطبيق القانون الإداري واختصاص القانون الإداري من جهة ، ومن جهة أخرى بوصفه مكان الالتقاء والتضامن لأهم المفاهيم التقنية للقانون الإداري : (القرار الإداري ، العقد الإداري ...الخ ) وبذلك يقترح ترميم هذا المعيار عوض الانقضاض عليه والتخلي عنه نهائيا .المبحث الثاني:الاتجاهات الفقهية الحديثة.[/size]المطلب الأول: نظرية النفع العام.
بعد الأزمة التي حلت بفكرة المرفق العام وجعلتها عاجزة على أن تكون المعيار الوحيد للقانون الإداري ظهرت فكرة المنفعة العامة . حسب فكرة المصلحة العامة فان قواعد القانون الإداري تحدد قابليتها للتطبيق مدى اتجاه الإدارة في أعمالها لخدمة فائدة عامة إدارية.
يكون النشاط إداريا إذا استهدف تحقيق مصلحة عامة و تطبق عليه في هده الحالة قواعد القانون الإداري ويدخل في اختصاص القضاء الإداري. أما إذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحة خاصة فلا يكون نشاطا إداريا .
يؤخد على هذه النظرية انها واسعة وغامضة إضافة إلى مرونتها وقابليتها للتطور والتبدل بتغير الزمان والمكان في مقتضياتها. كما أن تحقيق النفع العام ليس حكراً على الدولة وأجهزتها الإدارية ، وإنما قد يساهم الأفراد في تحقيقها وذلك من خلال المؤسسات والمشروعات الخاصة ذات النفع العام وهي مشاريع تخضع لأحكام القانون الخاص ويختص القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنها. مما جعل بعض مؤسسي هذه النظرية(فالين) يعترف في الاخير بان اساس نظرية المصلحة العامة جد واسع ليضمن التمييز بين نطاق القانون العام و القانون الخاص في اعمال الادارة.

المطلبالثاني:المعيارالمختلط
يقوم هذا المعيار على الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة؛ بحيث يتحدد نطاق القانون الإداري وتطبيق قواعده إذا كان النزاع متعلقا بنشاط قام به مرفق عام أو يستهدف خدمة نشاط مرفقي وتستخدم في هذا النشاط وسائل وأساليب القانون العام .
ا ن فكرة المرفق العام لا تغطي كل النشاطات الإدارية مما يستوجب تكميلها بفكرة أخرى هي استخدام أساليب القانون العام أو وسائل السلطة العامة لسد هذا العجز. يتعلق الامر اذن بمعيار مركب يجمع بين السلطة العامة والمرفق العام.فلا يكفي وجود مرفق عام لتطبيق القانون الاداري و لعقد الاختصاص للقضاء الاداري،بل يتعين على ذلك ان يباشر المرفق نشاطه مستخدما امتيازات و وسائل السلطة العامة.
ان تطبيق القانون الاداري حسب هذه النظرية "تحدده الخصائص التي تعطيها الادارة للنشاط المعني و ليس طبيعة هدا النشاط او الهدف المتوخى منه، فليس هناك نظام اداري بالطبيعة لكن فقط باتباع تقنيات قانونية على مستوى الشكل او المضمون تجعل هذا النشاط متميزا عن النشاط العادي" .
الا انه في اطار هذه النظرية هناك من اعطى الاولوية لمعيار المرفق العام اكتر من استخدام اساليب القانون العام، و هناك من ذهب الى تغليب فكرة السلطة العامة على المرفق العام .
و عموما فان المعيار المختلط يرتكز غلى ضرورة اقتران المرفق العمومي بوجود الادارة كسلطة تتدخل من اجل اشباع حاجات عامة و تكون نتيجة ذلك استبعاد تطبيق القانون الاداري عندما نكون امام مرفق عمومي لا توجد فيه الادارة كسلطة بل توجد كما يمكن ان يتواجد الخواص .



لائحة المراجع:
-د. ثورية لعيوني“القانون الاداري المغربي“. دار النشر الجسور-وجدة الطبعة الثالثة 2003.
-د.عبد القادر باينة“مدخل لدراسة القانون الاداري والعلوم الادارية“. دار النشر المغربية الطبعة الثالثة 2005.
- د.احمد البخاري“القانون الاداري العملي“.ج1، دار النشر المغربية الطبعة الثانية2004
- د.عمار عوابدي“القانون الاداري“. ج1، ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة-الجزائر.
- د.نواف كنعان“القانون الاداري“. دار الثقافة للنشر والتوزيع بدون طبعة 2002.عمان- الاردن.
- د.الشريف العيوبي“مبادئ اساسية في القانون الاداري. مطبعة الخليج العربي- تطوان- الطبعة الثانية,2006.
- محمد الصغير بعلي“ القانون الاداري“. دار العلوم للنشر والتوزيع 2004.
محمد الاعرج : القانون الاداري المغربي –م م ا م ت عدد 61 سلسلة مواضيع الساعة.
j chevalier ,l’intérêt général dans l’administration francaise.RISA 1975 -
De laubadere : traité de droit administratif .LGDJ.1992
- Jean louis de coreil « la crise de la notion juridique de service public » 1914 paris

المصدر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى