التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

لنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات.

اذهب الى الأسفل

لنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات. Empty لنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات.

مُساهمة من طرف Admin الأحد 27 مايو 2012 - 13:59



الجريدة الرسمية عدد 5898 الصادرة بتاريخ 3 محرم 1432 ( 9 ديسمبر 2010 )



مرسوم رقم 2.10.453 صادر في 20 من ذي القعدة 1431
( 29 أكتوبر2010 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة
المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات.


الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المر سوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات ا العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛

وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.062 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010).

رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضيات تمهيدية

المادة 1
تحدث هيئة للمساعدين الإداريين مشتركة بين الوزارات.


المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين الإداريين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3
يتولى المساعدون الإداريون حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية:
السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة ؛
جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛
تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة ؛
القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين ؛
تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها .
ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.

المادة 4
تشتمل هيئة المساعدين الإداريين على الدرجات التالية :
مساعد إداري من الدرجة الرابعة ؛
مساعد إداري من الدرجة الثالثة ؛
مساعد إداري من الدرجة الثانية ؛
مساعد إداري من الدرجة الأولى.

المادة 5
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة على الرتب التالية :
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 137 ؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 1 14 ؛
الرتبة الثا لثة، الرقم الاستدلالي : 150 ؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 157 ؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 165 ؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 174 ؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 183 ؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 192 ؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 201 ؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 220 ؛

المادة 6
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة على الرتب التالية :
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 151 ؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 161 ؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 173 ؛
 الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 185 ؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 197؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 209 ؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 222 ؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 236 ؛
الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 249 ؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 262 .

المادة 7
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية على الرتب التالية :
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 177 ؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 193 ؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 208 ؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 225 ؛
الرتبة الخامسة، المرقم الاستدلالي : 242 ؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 260 ؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 277 ؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 291 ؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 305 ؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 318 ؛

المادة 8
تشتمل درجة مساعد إداري من الدرجة الأولى على الرتب التالية :
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 207 ؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 224 ؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 241 ؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 259 ؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 276 ؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 293 ؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 311 ؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 332 ؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 353 ؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 373 .

الباب الثاني
التوظيف والترقي


المادة 9
يوظف المساعدون الإداريون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي ؛
إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.

المادة 10
يوظف ويعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة :
1- بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
شهادة الباكالوريا ؛
إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
2- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.


المادة 11
يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثا لثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 12
يعين المساعدون الإداريون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين الإداريين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

المادة 13
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963 ) المشار إليه أعلاه،

الباب الثالث
مقتضيات عامة

المادة 14
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 (1) في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.

المادة 15
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط وإجراءات وبرامج المبارتين وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 16
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادتين 9 و 10 (1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.

المادة 17
يعين المساعدون الإداريون الذين يلجون، تطبيقا للمواد 10 و 11 و 12 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة ودرجة مساعد إداري من الدرجة الثا لثة، على التوالي بمثابة سلمي الأجور 5 و 6.

الباب الرابع
نظام التعويضات

المادة 18
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من نظام التعويضات المحدث بموجب :
المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها أعلاه، تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى بمثابة سلالم الأجور 5 و 6 و 7 و 8.


الباب الخامس
الإدماج في الدرجات المنصوص عليها في المادة 4



المادة 19
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة الموظفون، المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب ومراقب الاتصال ومقتصد مساعد وعون الاستقبال وحارس من الدرجة الأولى.
كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 20
يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: كاتب ممتاز ومراقب الاتصال ممتاز ومقتصد مساعد ممتاز ومنشط وحارس ممتاز ومرشد للشبيبة والرياضة.
كما يدمج في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.

المادة 21
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المادتين 19 و 20 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤداة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مساعد إداري من الدرجة الرابعة ومساعد إداري من الدرجة الثالثة.
يتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

الباب السادس
مقتضيات ختامية
المادة 22
تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم :
المقتضيات المتعلقة بدرجتي كاتب وكاتب ممتاز الواردة في المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات ؛
المقتضيات المتعلقة بدرجتي مراقب الاتصال ومراقب الاتصال الممتاز الواردة في المرسوم رقم 2.79.477 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 أبريل 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المواصلات بوزارة الداخلية ؛
المقتضيات المتعلقة بدرجتي مقتصد مساعد ومقتصد مساعد ممتاز الواردة في المرسوم الملكي رقم 1178.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية ؛
المقتضيات المتعلقة بدرجتي عون الاستقبال ومنشط الواردة في المرسوم رقم 2.80.608 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير1981) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الدولة المكلفة بالسياحة ؛
المقتضيات المتعلقة بدرجتي حارس من الدرجة الأولى وحارس ممتاز الواردة في المرسوم رقم 2.96.72 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة حراس المعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والمتاحف والخزانات ؛

المقتضيات المتعلقة بدرجة مرشد الواردة في المرسوم الملكي رقم 1194.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة.

المادة 23
يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتر يناير 2011، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.



وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 ( 29 أكتوبر 2010 ).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف
بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.

Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى