التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

اذهب الى الأسفل

النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات Empty النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

مُساهمة من طرف Admin الأحد 27 مايو 2012 - 14:04


مرسوم رقم 286.812 صادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر1988)
في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

الوزير الأول,
بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية, كما وقع تغييره وتتميمه.

وعلى القانون رقم 71.210 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال فيها إلى المعاش موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

وعلى المرسوم رقم 2.62344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب والدرجات, كما وقع تغييره وتتميمه.

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 من ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 ( 14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار آخر من أطر الدولة من شرط السن المنصوص على وجوب توافره في الأنظمة المعمول بها.

وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17ماي 1968) بتحديد إجراءات تقييم نشاط موظفين الإدارات العامة وترقيتهم في الرتب والدرجات.

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 2 ذي القعدة 1407 (29 يونيو 1987)
رسم ما يلي :

البـاب الأول :

• أحكام عامة

المادة 1 : تحدث هيئة للتقنيين تكون مشتركة بين الوزارات وتشتمل على الدرجات التالية :
- التقنيون من الدرجة الثانية.
- التقنيون من الدرجة الأولى.
- التقنيون الممتازون.
المادة 2 : يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئة السالفة الذكر في وضعية عادية بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.

المادة 3 : تحديد المهام المسندة إلى مختلف فئات الهيئة المذكورة أعلاه بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة باقتراح من الوزير التابعة له الفئة المعنية من بين الفئات المنصوص عليهم في المادة 1 من هذا المرسوم.

المادة 4 : تشتمل هيئة التقنيين على 3 درجات : درجة التقنيين من الدرجة الثانية ودرجة التقنيين من الدرجة الأولى ودرجة التقنيين الممتازين المرتبة أولاها في السلم رقم 8 والثانية في السلم 9 والثالثة في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه بتاريخ 6 ذي الحجة (31 ديسمبر 1973).

المادة 5 : يوظف التقنيون من الدرجة الثانية ويعينون :
- مباشرة بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
- بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه موظفو الوزارة المعنية الذين ينتمون إلى إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 6 ويكونون قد قضوا ما لا يقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 6 : يوظف التقنيون من الدرجة الأولى ويعينون :
- بناء على المؤهلات الحاصلين عليها من بين المترشحين حملة شهادة التقنيين المتخصصين أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
- بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه التقنيون من الدرجة الثانية الذين لهم أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة.
- بالإختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين التقنيين من الدرجة الثانية الذين بلغوا الرتبة السابعة وتتوافر لهم أقدمية لاتقل عن خمس سنوات في الدرجة التي ينتمون إليها.
ولا يمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25 %من مناصب التقنيين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.

المادة 7 : يعين التقنيون الممتازون :
بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه التقنيون من الدرجة الأولى الذين لهم أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة.
- بالإختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين التقنيين من الدرجة الأولى الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل وتتوافر لهم أقدمية لاتقل عن خمس سنوات في الدرجة التي ينتمون إليها, ولايمكن أن يقع التعيين بهذه الطريقة في حدود 25% من مناصب التقنيين من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية.


البـاب الثاني :

• أحكام مشتركة

المادة 8 : تكون فئات الموظفين المشار إليها في المادة 1 أعلاه تابعة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم, ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية, وله علاوة على ذلك أن يحدث لجانا إدارية مشتركة تضم عددا من ممثلي الإدارة يساوي عدد ممثلي الموظفين, وذلك وفق الإجراءات المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 9 : يجب, مع مراعاة أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1393 (14 مارس 1977), ألا يقل سن المترشحين للإلحاق بالدرجات المبينة في المادة 1 من هذا المرسوم عن 18 سمة و لا تزيد على 40 سنة فاتح يناير من سنة التعيين.

ويمكن تمديد حد السن الأعلى لمدة تساوي مدة الخدمات السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على ألا تتجاوز سن المعني بالأمر 45 سنة.

المادة 10 : تحدد إجراءات تنظيم امتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه بقرار يصدره الوزير المعني بالأمر وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 11 : يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالفقرة الأولى من المادتين 5 و 6 أعلاه متدربين, و لا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب , وعند انصرام هذه المدة يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة إما السماح لهم بقضاء سنة تدريب أخرى غير قابلة للتجديد وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة من التدريب وجب إما فصلهم من الخدمة وإما إعادتهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون من قبل إلى إطار من الأطر الإدارية.
وفي حالة فترة التدريب, لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تجاوز سنة.

المادة 12 : تكون الترقية في الرتب والدرجات وفق الشروط المحددة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الباب الثالث :

• نظام التعويضات
المادة 13 : يحدد بمرسوم نظام التعويضات الممنوحة لهيئة التقنيين الجارية عليها أحكام هذا المرسوم.
وتظل النصوص المخولة بموجبها تعويضات خاصة لبعض فئات المساعدين التقنيين أو المساعدين التقنيين المتخصصين نافذة المفعول وتسري على الموظفين المنتمين إلى هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات المحدثة بهذا المرسوم إذا كانوا يزاولون الوظائف التي تخول الحق في الانتفاع بالتعويضات المذكورة.

الباب الرابع :

• أحكام تتعلق بإطار المساعدين التقنيين وإطار المساعدين التقنيين المتخصصين

المادة 14 : يعد إطار المساعدين التقنيين وإطار المساعدين التقنيين المتخصصين إطارين في طريق الانقراض ويظلان خاضعين لأحكام المرسوم الملكي رقم 1189.66 بتاريخ 27 مـن ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967).

المادة 15 : استثناء من الأحكام الواردة في المادة أعلاه, يمكن أن يعين التقنيون من الدرجة الثانية :
1. بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المساعدون التقنيون الذين تتوافر لهم أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2. بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المساعدين التقنيين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من الدرجة التي ينتمون إليها.
ويقع هذا التعيين كل سنة في حدود 20% من مناصب المساعدين التقنيين المتخصصين المقيدة في ميزانية الوزارة المعينة في تاريخ هذا المرسوم.

المادة 16 : استثناء من الأحكام الواردة في المادة 6 أعلاه, يعين التقنيون من الدرجة الأولى:
3. بعد النجاح في امتحان الأهلية المهنية يشارك فيه المساعدون التقنيون المتخصصون الذين تتوافر لهم أقدمية لا تقل عن 4 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4. بالاختيار بعد التقنيين في جدول الترقية من بين المساعدين التقنيين المتخصصين البالغين الرتبة السابقة على الأقل من الدرجة التي ينتمون إليها.
5. ويقع هذا التعيين كل سنة في حدود 20% من مناصب المساعدين التقنيين المتخصصين المقيدة في ميزانية الوزارة المعنية في تاريخ تطبيق هذا المرسوم.

المادة 17 : المترشحون المعينون عملا بأحكام المادتين 15 و 16 أعلاه يعاد ترتيبهم في درجتهم الجديدة ويعينون في الرتبة التي يقل رقمها مباشرة عن رقم الرتبة التي كانوا فيها من قبل.

ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي كانت لهم في الرتبة التابعة لدرجتهم القديمة, وذلك في حدود مدة الخدمات المبينة في العمود الأول من نسق الترقية المنصوص عليه في الفصل 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (يوليوز 1963).

ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة مساعد تقني ومساعد تقني متخصص كما لو كان أداؤها قد تم بصفة تقني من الدرجة الثانية وتقني الدرجة الأولى لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

الباب الخامس :

• أحكام متنوعة

المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء 29 ربيع الآخر 1407 (فاتح يناير 1987).
وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور مع مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه جميع الأحكام المخالفة للأحكام الوارد فيه.
على أن يظل مراقبو الملاحة الجوية خاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.85.864 بتاريخ فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987).

وحرر بالرباط في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر1988)
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى