التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

مقاربة قانونية لعلاقة الدولة بالجماعات المحلية بالمغرب

اذهب الى الأسفل

مقاربة قانونية لعلاقة الدولة بالجماعات المحلية بالمغرب Empty مقاربة قانونية لعلاقة الدولة بالجماعات المحلية بالمغرب

مُساهمة من طرف Admin السبت 9 يونيو 2012 - 7:07

مقاربة قانونية لعلاقة الدولة بالجماعات المحلية بالمغرب

منقول عن مدونة : http://polipub.maktoobblog.com

مر التنظيم الإداري للدولة الحديثة بعدة مراحل تخللتها أشكال مختلفة من الهياكل، ولعل التنظيم الإداري الحالي يشكل أهم ما وصل إليه الفكر الإداري في المجال الديمقراطي، وهو ما يتجلى عندما نلاحظ أنه بجانب الإدارة المركزية التي تدير تدبير دواليب الحياة العامة للنظام السياسي القائم- هناك الإدارة المحلية التي تم خلقها لمواجهة المشاكل والتحديات المحلية، حيث أصبح من الصعب على المركز أن يواجه هذه المشاكل المحلية أمام ما تتطلبه من سرعة وفعالية و نجاعة في المعالجة سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي…
وهكذا فالإدارة المحلية هي مجموعة من الأجهزة المنتخبة ذات الشخصية المعنوية، تعمل على تدبير الشؤون المحلية، وذلك بتعاون مع ممثلي الإدارة المركزية وتحت وصاية هذه الأخيرة، وهي تجسيد واقعي لأسلوب اللامركزية الإدارية، وتبعا لذلك فاللامركزية الإدارية هي أسلوب ديمقراطي يخول بمقتضاه المشرع سلطات تقريرية للأجهزة التي يتم إنتخابها على المستوى المحلي (الأجهزة الجماعية المنتخبة) ضمن النطاق المحدد لها قانونا وتحت إشراف ورقابة السلطة المركزية.
و يثير موضوع تطور علاقة الدولة بالجماعات المحلية إشكالية علاقة المركز بالمحيط والإصلاحات التي قام بها المركز بإعطاء استقلالية إدارية ومالية للجماعات المحلية وتدبير شؤونها، تصريف الأعمال الموكولة لها.
يشكل تناول موضوع الدولة والجماعات المحلية صعبا إذ لم يتم تحديد الإطار المنهجي وتحديد العناصر التي سيتم تناولها داخل هذا الإطار.
وعليه ففي دراسة لهذا الموضوع، سنركز على دراسة المركزي والمحلي والعلاقة بينهما خاصة على مستوى توزيع الاختصاصات والموارد لكون هذين الأخيرين يعتبران الأساس المرجعي لعمل الدولة والجماعات المحلية، فتبيان الاختصاصات يبين حدود تدخل الهيئات المحلية، وكذا مدى استقلالية الجماعات المحلية لكون خيار اللامركزية في المغرب، فرض على الدولة نقل اختصاصات لفائدة السكان من اجل تعميق الممارسة الديمقراطية على مستوى الوحدات الإدارية المحلية. وقبل ذلك سنستعرض للتطور التاريخي" كمطلب أول".
و قبل ذلك نود أن نشير أن مقاربتنا كانت قانونية بالدرجة
المطلب الأول : التطور التاريخي لعلاقة الدولة بالجماعات المحلية
سنتناول في هذا المطلب فقرتين، سنخصص الأولى لعرض علاقة الدولة بالجماعات المحلية قبل الحماية و أثناءها. ثم الثانية لفترة بعد الحماية و حصول المغرب على استقلاله.
الفقرة الأولى : علاقة الدولة بالجماعات المحلية – قبل الحماية وأثنائها
قبل الحماية:
غابت في هذه الفترة المقومات السياسية للدولة، فالمغرب لم يعرف تنظيما لا مركزيا ينظم علاقة الدولة بالجماعات المحلية، باستثناء الحديث عن البعد الديني في إبراز بعض إرهاصات المركزية[1].
أثناء الحماية :
شرعت سلطات الحماية في " إصلاح المخزن" وذلك طبقا لبند الأول من معاهدة فاس، وشمل هذا الإصلاح التنظيمات الإدارية، حيث قسم المغرب إلى نواحي أو جهات عسكرية وجهات مدنية، فالجهات المدنية أحدثت سنة 1919[2].
وظلت الجماعة الحضرية "البلديات" خلال فترة الحماية، إذ أصبحت هذه الجماعات مبدئيا تتمتع بالاستقلال المالي وبالشخصية المدنية ومكونة من جهاز إداري استشاري مؤلف من أفراد معنيين من طرف السلطة المركزية والرئيس كان فرنسيا. عملت السلطات الفرنسية على احدث وحدات محلية جديدة، حيث منحت صفة بلدية ل 16 مدينة، أصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية وبميزانية مستقلة، كما احدث نظام بلدي خاص لكل من مدينتي فاس والدار البيضاء. وذلك بمقتضى ظهير 8 ابريل 1917[3] والذي تم تعديله بظهير 18 شتنبر 1953 الخاص بالتنظيم البلدي.
تعتبر فترة الحماية مرحلة تاريخية هامة، لدراسة تاريخ علاقة الدولة بالجماعات المحلية، لان انعكاساتها على سيرورة هذه العلاقة استمرت إلى ما بعد الاستقلال، فالمركزية الموروثة عن الحماية بقت حاضرة على نمط توزيع السلطة بين الدولة وجماعتها المحلية.
الفقرة الثانية: علاقة الدولة بجماعتها بعد الاستقلال
انطلق المغرب بمجرد حصوله على الاستقلال ليؤسس تدريجيا نظام اللامركزية الإدارية، وتميز الخطاب الشائع مع بداية الاستغلال بتفاؤل كبير حول الدور الذي سيلعبه المواطن عن طريق الجماعة المحلية التي ينتمي إليها تم تبني مجموعة من الأسس والمنطلقات[4]
- اعتبار الجماعة المحلية النواة الأساسية لبناء الديمقراطية في البلاد
- تمتيع الجماعة المحلية بقدر من الصلاحيات
- تطوير النظرة إلى الجماعة المحلية من الإطار القبلي والحدود الاجتماعية والسلالية إلى الإطار الجغرافي والحدود الترابية.
- الاهتمام بتوعية المواطنين وتربيتهم سياسيا.
فسعت الإدارة إلى تجسيد سياسة اللامركزية بإصدار مجموعة من الظهائر والمراسيم متعلقة بالجماعات المحلية لمستوياتها الثلاث:
الجماعات الحضرية و القروية:
تم إصدار تنظيم جماعي في شكل جماعات بلدية وجماعات قروية[5] في إطار نص تنظيمي رسمي، ثم تلاه ظهير 1960[6]، الخاص بالتنظيم الجماعي و المحدث للجماعات الحضرية والجماعات القروية وطبعت علاقة الدولة بهذه الجماعات طغيان الوصاية على مستوى اتخاذ القرار، ولم يتح للمنتخبين حرية اكبر في تدبير الشؤون المحلية، لكون رئاسة المجلس الجماعي اتسمت بالازدواجية وتركيز أهم الصلاحيات بيد ممثل السلطة المحلية.
واعترف الدستور الصادر سنة 1962 في فصله 93[7]، بصفة الجماعة المحلية ذات الشخصية معنوية ومالية مستقلة، لكن ذلك لم يخفف من الوصاية المفروضة على هذه الجماعات ماليا وإداريا ومركزية محلية[8]، نقصد الجماعات الحضرية والقروية.
ثم جاء بعد 16 سنة من تطبيق مرسوم 1960 ميثاق 30 شتنبر 1976 الذي شكل نقلة نوعية في مجال تشكيل ومهام الجماعات الحضرية والقروية، ولا يعنى هذا اختفاء وصايةالسلطة المركزية وبعد جاء الميثاق الجماعي 78.00 تم التعديل الذي لحقه 17.08. سنتحدث عن هذا التعديل في المطلب الثاني.
العمالات والأقاليم :
قسم المغرب إلى 16 وعمالتين بمقتضى ظهير رقم 351-59-1 الصادر في 2 دجنبر 1959، وقد عدل عدة مرات، بظهير 1963 الذي جعل من العمالات والأقاليم جماعات إقليمية يجري القانون العام وتتمتع بالشخصية المدنية و بالاستقلال المالي[9]، ثم جاء التنظيم الحالي 79.00. كذلك سنتحدث عن هذا التنظيم في المطلب الثاني
الجهات :
ظهرت فكرة التنظيم الجهوي المنبني على المقومات الاقتصادية والاجتماعية في سنة 1977 بصدور ظهير رقم 16 يونيو 19671. المحدث للجهات الاقتصادية ولكن حسب البعض فهو إطار سياسة إعداد التراب الوطني التي ابتدأت مع المخطط الخماسي (1967-1972).
ثم جاء تعديل لهذا الظهير بمرسوم 17 غشت 1997 قانون 96-47 الذي وسع من عدد الجهات إلى 16 جهة وحدد أسمائها ومراكزها، حيث عرفتها المادة الأولى من القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات بكونها الدولة والجماعات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تهم إلى جانب الدولة والجماعات المحلية الأخرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة الجهوية.
وحظيت الجهة بمأسستها دستوريا حيث اعتبرت مؤسسة دستورية تخضع للقانون العام كما حدد ذلك الفصل 100 من دستور 1996[10].
يشكل تناول موضوع الدولة والجماعات المحلية صعبا إذ لم يتم تحديد الإطار المنهجي وتحديد العناصر التي سيتم تناولها داخل هذا الإطار.
وعليه ففي دراسة لهذا الموضوع، سنركز على دراسة المركزي والمحلي والعلاقة بينهما خاصة على مستوى توزيع الاختصاصات والموارد لكون هذين الأخيرين يعتبران الأساس المرجعي لعمل الدولة والجماعات المحلية، فتبيان الاختصاصات يبين حدود تدخل الهيئات المحلية، وكذا مدى استقلالية الجماعات المحلية لكون خيار اللامركزية في المغرب، فرض على الدولة نقل اختصاصات لفائدة السكان من اجل تعميق الممارسة الديمقراطية على مستوى الوحدات الإدارية المحلية.
أما تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي ، يتطلب وجود اعتمادات مالية كافية، لكون الجماعات المحلية تعجز عن توفير موارد ذاتية كافية، فإنها تلجأ إلى موارد أخرى خارجية كالإمدادات الممنوحة مكن قبل الدولة، وهذا التدبير المالي يعاب عنه أنه يمس بمبدأ استقلالية موارد الجماعات.
وهكذا يتمحور الفصل الأول حول التجربة المغربية في مجال توزيع الاختصاصات من الدولة والجماعات المحلية، ثم في المحور الثاني سنعالج الموارد الخارجية للجماعات المحلية المغربية ودور إمدادات الدولة في مواجهة العجز المالي الذي قد تعاني منه.

المطلب الثاني: واقع علاقة الدولة بالجماعات :
سنحاول في هذا المطلب تناول واقع علاقة الدولة بالجماعات المحلية على مستويين : المستوى الأول سنخصصه بدراسة تطور الوصاية على الجماعات المحلية، ثم في المستوى الثاني إشكالية توزيع الاختصاصات والموارد.
الفقرة الأولى : تطور سلطة الوصاية
بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية اعتبر التنظيم الجماعي 23 يونيو 1960، كأول ميثاق جماعي ينظم علاقة السلطة المحلية بهذا الصنف من الجماعات، إلا انه اتسم بوصايةشديدة سواء على الأعمال أو الأشخاص وحتى رئاسة المجلس الجماعي مزدوجة بين رجل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي.
وشكل الميثاق الجماعي 30 شتنبر 1976 نقلة نوعية وكمية على مستوى المهام والسلطات التي يخولها الجهاز التمثيلي حيث أعطى للمجلس الجماعي فرصة تحديد حاجاته، والعمل على تلبيتها في تلاؤم مع الإمكانيات والقدرات الذاتية، والمعنوية والمادية مع إمكانية فتح قنوات للدراسة والتمويل تساير طموحات وقدرات المجلس[11]، ولكن فالجهاز الحكومي الوصي المتمثل في وزارة الداخلية، وإنشاء مديرية خاصة لقطاع الجماعات المحلية[12].
تمثلت هيمنة جهاز الوصاية على المجالس الجماعية، في ربط قرارات المجالس الجماعية، بمصادقة الإدارة الوصية، والتي لها في ذات الوقت سلطة عزل الرئيس بواسطة مرسوم، عوض اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم في الموضوع[13].
وبعد مرور أزيد من 26 سنة من العمل بميثاق 30 شتنبر 1976، والوصاية التقليدية المفروضة على الجماعات المحلية، جاء الميثاق الجماعي الجديد رقم 78.00 الصادر في 23 أكتوبر 2002 ليخفف من وصاية الممارسة على الجماعات الحضرية والقروية، وبالتالي التخفيف من المواد الخاضعة للمصادقة القبلية لسلطة الوصاية.
غير أن الموارد الأخرى تكتسي أهمية كبيرة أن اغلبها يتعلق بالتصرفات المالية والعقارية، وهو ما يعطي ثقلا كبرا للوصاية الممارسة على أعمال المجالس التداولية[14]، مثلا الميزانية والحسابات الخصوصية، فتح اعتمادات جديدة اقتراضات، اتفاقية التعاون، أحداث مقاولات…
أما تطور الوصاية على الأشخاص فقد تشددت مع الميثاق الجماعي الجديد، ولا زالت تمارس الوسائل التقليدية، من ذلك الاستقالة الاختيارية سواءا للأعضاء أو الرئيس ونوابه مفيدة بتوجيه طلبها إلى ممثل الدولة، كما أضيفت حالة عقاب العضو الجماعي وهي إيقافه لمدة شهر واحد بقرار من وزير الداخلية أو عزله بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية، وتم استعمال عبارات غامضة يمكن أن تنطوي على أكثر من تأويل[15]،
يعتبر البعض[16] بان الوصاية على الأعمال والأشخاص مشددة وهي تزداد اتساعا، اذا اخذ بعين الاعتبار المناشير والدوريات والمذكرات الجاري بها العمل، ولكنها تعتبر ضرورية في ظل الأوضاع الراهنة التي لا زالت الجماعات لم تصل فيها إلى النضج الذي يسمح لها بحرية أوسع في تصريف شؤونها المحلية.
أما بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم، فقد تم توضيح أن رئاسة هذا الصنف من الجماعات المحلية مزدوجة بين الوالي في الجهة والعامل في الأقاليم والرئيس المنتخب.
ففي ظل النظام القانوني السابق للعمالات والإقليم ( ظهير 1963) تتسع وصاية السلطة المحلية على مجلس العمالة والأقاليم لتشمل الأعضاء المستشارين وأنشطة المجلس كمؤسسة معنوية عامة، ويمارس هذه الوصاية العامل بصفة شخصية وقد ينيب عنه احد ممثليه، وتتدرج الوصاية الإدارية إلى مستويين، الوصاية التي يمارسها ووزير الداخلية ومن ينوب عنه والوصاية المحلية التي يمارسها العامل ومن ينوب عنه .
وهكذا فان مجلس العمالة والإقليم يخضع لوصاية مزدوجة من شأنها أن تعطل الأنشطة والتدابير التي تأخذ طابع الاستعجال وذات أهمية لكن بدون أن تظهر هذه الأهمية بواسطة المراسلات والدوريات بقدر ما يظهرها الواقع المعيش[17] ، وهذه الوصاية المزدوجة فإنها تعبر عن الدرجة الدونية التي يوضح فيها المجلس الجماعي باعتباره ما زال في حاجة إلى نضج ميداني تكوني.
أما على المستوى الجهوي فان الوصاية التي كانت في التنظيم الجهوي لسنة 1971 المتعلق بالجهات السبع الاقتصادية فان الهيمنة الإدارية لا زالت تلعب دورا أساسيا في تفعيل أو تعطيل أو قبول أو رفض قرارات المجلس الجهوي بحيث لا يمكن للجهات أن تشرع في تنفيذ أهم قرارتها ذات الطابع الاقتصادي والبنيوي إلا بعد حصولها على مصادقة سلطة الوصاية وذلك شأن القانون لتنظيم 96-47.

الفقرة الثانية : نقل الاختصاصات والموارد المالية
ان الحديث عن التجربة المغربية في مجال توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية، وكذا نقل الموارد يستدعي تحليلا شاملا للتصور الشريعة التي تنظم هذا التوزيع والتطور الذي حصل في هذا الميدان، وإذ يظهر من خلال هذه النصوص أن موارد هذه الجماعات وهيئاتها تقتصر على بعض الضرائب والرسوم، والوصايا والقروض وهبات وإعانات و أكرية وغيرها، كما أن هذه الموارد يمكن أن تكون محلية أو وطنية[18].
فالأولى : تستخلصها الجماعة بشكل مباشر من الملزمين بها.
أما الثانية : كالضريبة على القيمة المضافة فتاتيها من المصالح المركزية لوزارة المالية.
الأولى : وتعتبر هذه المصادر و الموارد أهم العوامل المساهمة في تنمية الجماعةالمحلية.
الجانب التمويلي : فهذا الجانب يمنح الجماعة رصيد ماليا يمكنها من تغطية نفقاتها وتقوية مركزها المالي.
الجانب الاقتصادي : يتعلق هذا الجانب بالمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية داخل حدود الجماعة المحلية.
الجانب الاجتماعي : يلعب هذا الجانب دورا أساسيا في الاستجابة لبعض الحاجيات الأساسية للساكنة المحلية وكذا تحسين مستوى الحياة الاجتماعية والسهر على تقديم بعض الخدمات الأساسية لها.
لكن ما يلاحظ انه يجب أن تتسم هذه الضرائب والرسوم التي تفرض على الأشخاص بسمتين أساسيتين هما : العدالة والملائمة ، وترشيد الانفاق من وجهة ثانية.
هكذا يتبين لنا أن هذه الموارد التي تتوفر الجماعة المحلية على سلطة استخلاصها تبقى ضعيفة بالمقارنة مع الاختصاصات المنقولة إليها.
هذا ما يظهر من خلال قراءة النصوص التشريعية التي تنظم استخلاص هذه الضرائب إذ لا يجوز للمجلس الجماعي مثلا أن يفرض و يحدث ضريبة أو رسوما إلا بمقتضى القوانين والتشريعات المعمول بها[19].
من خلال كل ما سبق يظهر لنا أن المشرع يعمل على توزيع اختصاصات الجماعات المحلية لكن دون ان يشمل هذتا التوزيع الموارد المالية، هذه الأخيرة التي تعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق اللامركزية و الحقيقية بالمغرب .
أما الثانية : أي الوطنية فيكون مصدرها من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للجماعات المحلية، قصد مواجهة العجز المالي الذي قد تعاني منه.
من هنا ستكون الجماعات المحلية التي تعجز مواردها الدائبة عن تغطية نفقاتها في حاجة إلى هذه الامتدادات والإعانات من دولة وبالتالي فهذا يحد من استقلالية الجماعات المحلية، التي تلتجئ إلى هذه الإعانات ومنه تبقى تبعيتها للدولة مستمرة.
هكذا إن إذن نخلص إلى انه يبقى تحقيق اللامركزية الفعلية بالمغرب رهينا بنقل موارد كافية إلى الجماعات المحلية، إذن أن كل نقل الاختصاص يقابله نقل لموارد مالية كافية لتفعيل هذا الاختصاص.

مما يبين أن علاقة الدولة بالحماعات المحلية مازلت رهينة التبعية سواء على المستوى التقريري و نقصد به سيرورة اتخاذ القرار، وعلى المستوى التمويلي ذلك أن الاستقلالية المالية للجماعات المحلية تعيقها وصاية الدولة على هذا الجانب ثم اعتماد الجماعات المحلية على الدعم المقدم من طرف الدولة كمورد أساسي بدل البحث عن مداخيل ذاتية،

خـــاتمة:
بمراجعة السياسات التنموية المنتهجة، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، يلاحظ أن جلها سقط في المطب ذاته، وهو إهمال المناطق البعيدة عن المحور، أو على الأقل صياغة البرامج والخطط والتشريعات بشكل شمولي، موحَّد وعام ينطبق على كافة التراب الوطنيالمغرب من دون تمييز بين المناطق، أو إعارة الاهتمام للتمايز والتنوعات الجوهرية بين الأقاليم المختلفة.
ولما اعتمدت الدول سياسات وتشريعات عن اللامركزية، لم يخرج جلها عن هذا التقليد أي عدم تفريد التدابير تبعا لخصوصية كل منطقة. فكانت النتيجة أن تكرَّس أكثر منطق المركزية والتمركز في محور أو بضعة محاور تحيط بالمناطق المركزية، بفارق بسيط وهو عوض تركيز البنى التحتية، يحصل أيضا تركيز للاستثمارات في نفس القطب أو المحور.
هكذا استحكم تهميش المناطق النائية وظهر إهمالها جليا على الخطط المتتالية. ويكفي الاستشهاد بأن الإدارة المحلية في المدن المحظوظة تتوفر على أجود الإداريين والمثقفين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، وجلهم جاء إليها من المناطق النائية المهمشة تلك، التي، إضافة لِمِحَنِها الكثيرة أفرغت من مواردها البشرية المؤهلة.
ومع أن جل الدول المتقدمة نفسها عانت من تبعات سياسة التركيز المنتهجة لمدة طويلة و نستحضر التجربة الفرنسية، ورغم كونها هجرت تلك السياسات الآن وتسعى لفك العزلة عن المناطق النائية والتقليل من المركزية والتمركز، مع ذلك فسياسات وتشريعات المغرب ما زالت تتعقب السياسات الأولى المهجورة، رغم أنها أثبتت محدوديتها في تنمية متـوازنة وشــاملة، ورغم ما ثبت من صعوبة تجاوز المركزية والتمركز عندما يتعمقان كثيرا في الممارسة.

لائــــــحة المراجع:
صالح المستف: التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب ، ط 1، 1989 مؤسسة بشرة للنشر والطباعة الدار البيضاء.
إدريس قاسمي- خالد المير : الجماعات و السلطات المحلية، سلسلة التكوين الإداري، طبعة 1988، مطبعة النجاح.
محمد بوجيدة، تطور الوصاية التقليدية، ريمالد عدد مزدوج 62-63 ماي، غشت 2005
www.sgg.gov.ma

[1] - صالح المستف: التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب ، ط 1، 1989 مؤسسة بشرة للنشر والطباعة الدار البيضاء، صفحة 15.
[2] - هذه الجهات المدنية هي الدار البيضاء، الرباط، وجدة، وإلحاق بها الغرب سنة 1921.
[3] للاستزادة عن فترة الحماية : انظر صالح المستف ص 7 وما بعدها.
[4] - إدريس قاسمي- خالد المير : الجماعات و السلطات المحلية، سلسلة التكوين الإداري، طبعة 1988، مطبعة النجاح، صفحة 20.
[5] - مرسوم رقم 1834-59-2 في 2 دجنبر 1959 ج-ر عدد 2458 (1959)
[6] - ظهير رقم 315-59-1 بتاريخ ينيو 1960 ج.ر عدد 2487 ( 1960).
[7] - الجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر 1962.
[8] - فادريس قاسمي خالد المير مرجع سابق، صفحة 22.
[9] - ظهير رقم 273-63-1 بتاريخ 12-9-1963 ج.ر عدد 2655 ( 1963).
[10] - دستور 1996، ج/ر عدد 4420
[11] - إدريس قاسمي، خالد المير، مرجع سابق ص 117.
[12] - مرسوم رقم 176 -97 -2 الصادر بتاريخ 15-2-1997 في شأن اختصاصات تنظيم وزارة الداخلية
[13] - للاطلاع أصناف الوصاية انظر ( خالد المير وإدريس قاسمي) ص 118 وما بعدها).
[14] - محمد بوجيدة، تطور الوصاية التقليدية، ريمالد عدد مزدوج 62-63 ماي، غشت 2005 ص 17.
[15] -محمد بوجيدة، مرجع سابق ص 34.
[16] - محمد بوجيدة، المرجع نفسه ص 47.
[17] - إدريس قاسمي، خالد المير، مرجع سابق ص 58
[18] - إدريس قاسمي، خاد المير، مرجع سابق ص 102.
[19] -ادريس قاسمي، خالد المير، مرجع سابق ص 102.
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى