التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

المرسوم المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

اذهب الى الأسفل

المرسوم  المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها Empty المرسوم المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

مُساهمة من طرف Admin الجمعة 23 ديسمبر 2011 - 11:50

مرسوم رقم 2-07-809 صادر في 17 من جمادى الآخر 1428 ( 03 يوليوز 2007 )
بتطبيق القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها

الجريدة الرسمية عدد 5544 بتاريخ 3 رجب1427( 19 يوليو 2007 )
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.154 بتاريخ 30 من شوال 1427 ( 22 نوفمبر 2006) ، ولا سيما المواد 4 و7 و 13 و19 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2 . 05. 1044 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1427 ( 16 ماي 2006) بشأن تنظيم واختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 يونيو 2007 ؛

رسم ما يلي :

الباب الأول
شروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية

المادة 1
تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 14.05 المشار إليه أعلاه، يرفق طلب الحصول على رخصة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالوثائق التالية:
أولا - ملفا إداريا يتضمن:
الوثائق المتعلقة بالمؤسس:

1 ـ شخص ذاتي :
- تصريح بالشرف مشهود بصحة توقيعه يخص الذمة المالية للمؤسس، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة ؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية ؛
- شهادة الإقامة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
- نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
- ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية .

2 ـ شخص معنوي:
أ ـ الجمعيات:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية أو شهادة إدارية تثبت ذلك؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من القانون الأساسي ومن النظام الداخلي للجمعية ؛
- نسخة بقائمة أعضاء المكتب المسير للجمعيـة، مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنهم ومحل إقامتهم ؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من وصل آخر تجديد لمكتب الجمعية ؛
- تقرير موقع ومختوم عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها؛
- برنامج العمل المرتقب للجمعية للسنتين القادمتين ؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من محضر اجتماع الجهاز التداولي للجمعية الذي تقرر خلاله تقديم طلب الحصول على رخصة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة. ويجب أن يكون المحضر مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين ؛
- قوائم تركيبية لذمة الجمعية ووضعيتها المالية وقيمة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة؛
- ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية.
ب ـ الشركات أو المقاولات:
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من النظام الأساسي للشركة أو من الملف القانوني للمقاولة مع تبيان المقر الاجتماعي للشركة أو المقاولة ؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من السجل التجاري ؛
- نسخة من قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الشركة أو المقاولة، مع الإشارة إلى مهامهم وجنسيتهم ومحل إقامتهم
- تقرير عن أنشطة الشركة أو المقاولة في مجال العمل الاجتماعي يبين إنجازاتها منذ تأسيسها ؛
- برنامج العمل المرتقب للشركة أو المقاولة في مجال العمل الاجتماعي للسنتين القادمتين؛
- نسخة من محضر اجتماع الجهاز التداولي في الشركة أو المقاولة الذي تقرر خلاله تقديم طلب الحصول على رخصة فتح مؤسسة للرعاية الاجتماعية، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة. ويجب أن يكون المحضر مصحوبا بقائمة وتوقيعات الأعضاء الحاضرين ؛
- الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشركة أو المقاولة والسلطات المخولة له داخلها ؛
- قوائم تركيبية لذمة الشركة أو المقاولة متضمنة الوضعية المالية وقيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة؛
- ثلاثة أظرفة تحمل طوابع بريدية.
الوثائق المتعلقة بالمؤسسة :
- أهداف المؤسسة ؛
- دراسة جدوى المشروع ، وتتضمن معطيات حول الموقع الجغرافي والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وتحديد حاجيات الساكنة، وكذا التوقعات المتعلقة بحاجيات الساكنة من خدمات المشروع على المستويين الكمي والنوعي؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لرسم الملكية أو لعقد الكراء أو لاتفاقية الشراكة الخاصة بوضع البناية رهن إشارة المؤسس ؛
- نسخة من دفتر التحملات معد وفق دفتر التحملات النموذجي موقعة توقيعا مشهود بصحته من طرف طالب الرخصة؛
- تصميم البناية مؤشر عليه من لدن السلطات المحلية المختصة ، يوضح استعمالها مرفوقا بملف وصفي لمختلف مرافق المؤسسة يحدد الطاقة الاستيعابية لكل مرفق حسب الأهداف المحددة في طلب الحصول على الرخصة ؛
- شهادة إدارية لمطابقة بناية المؤسسة من لدن السلطات المحلية المختصة.
الوثائق المتعلقة بالمترشح لمنصب مدير المؤسسة :
- السيرة الذاتية ؛
- صورتان فوتوغرافيتان حديثة؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من بطاقة التعريف الوطنية؛
- نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات المتصلة بالعمل الاجتماعي
أو بالتسيير شريطة التوفر على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل أحد المعاهد العليا، مشفوعة بشهادة الباكالوريا ؛
- ملف طبي يثبت الأهلية البدنية والعقلية لمزاولة مهمة مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية ؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة أو الشواهد التي تثبت خبرة وتجربة المترشح في المجال الاجتماعي .
الوثائق المتعلقة بالعاملين بالمؤسسة :
- لائحة المستخدمين والعاملين الإداريين والتربويين بالمؤسسة، وتوصيف مهامهم؛
- سيرهم الذاتية ؛
- إثبات أهليتهم البدنية والعقلية وذلك بواسطة ملف طبي؛
- نسخة من السجل العدلي أو بطاقة السوابق يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادات التعليمية أو المهنية؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة أو الشهادات الإدارية التي تثبت الخبرة الاجتماعية
والعملية .
ثانيا : ملفا اجتماعيا وتربويا يتضمن :
- نسخة من النظام الداخلي للمؤسسة المزمع إحداثها مشهود بصحة التوقيع الذي يحمله؛
- لائحة الخدمات الاجتماعيـة والتربوية التي ستقدم بالمؤسسة ، وكذا البرنامج المفصل لكل نشاط اجتماعي ونوعية التأطير الاجتماعي والتربوي والمؤسساتي ومجال المواكبة الاجتماعية والتربوية ؛
- برنامج الاستعمال الزمني اليومي والأسبوعي والسنوي للمؤسسة .

المادة 2

يتعين أن يكون طلب الحصول على رخصة فتح مؤسسة الرعاية الاجتماعية موقعا توقيعا مشهود بصحته من لدن المؤسس إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أومن ممثله القانوني إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.

المادة 3
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، لجنة تقنية تقوم بدراسة طلبات فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
وتتكون من:
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، رئيسا؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب؛
- ممثل عن التعاون الوطني ، مقررا .
ويمكن لرئيس اللجنة، أن يستعين، بصفة استشارية، بكل شخص من ذوي الكفاءة.

المادة 4
تجتمع اللجنة التقنية على الأقل مرة كل شهرين ،وكلما دعت الضرورة ، وذلك بمبادرة من رئيسها .

المادة 5
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بناء على اقتراح اللجنة التقنية ، قرارا بتسليم رخصة فتح مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد المؤسسة داخل نفوذه الترابي، قصد تبليغه للمؤسس المعني .

المادة 6
تطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 14.05 السالف الذكر، يمسك تحت مسؤولية مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، سجل خاص بالمستفيدين من خدمات المؤسسة ترقم صفحاته وتؤشر وتختم وجوبا من لدن كل من السلطة الإقليمية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني اللتان توجد المؤسسة داخل نفوذهما الترابي .
يحدد شكل السجل حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية ومهمتها، بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، باقتراح من مدير التعاون الوطني.

المادة 7
يتضمن السجل المذكور في المادة 6 أعلاه بيانات تخص مايلي:
أ ـ معلومات عن كل مستفيد :
- الاسم الشخصي والعائلي ؛
- تاريخ ومكان الازدياد ؛
- رقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الواجب عليهم قانونا حملها ؛
- الوضعية العائلية ؛
- تاريخ الالتحاق بالمؤسسة ورقم التسجيل وتاريخ المغادرة في حالة حدوثها؛
- الحالة الصحية .
ب ـ معلومات عن أسرة كل مستفيد:
- اسم الأب أو الأم أو الولي ؛
- رقم بطاقة التعريف الوطنية التي يحملها ؛
- مكان الإقامة والهاتف ؛
- المهنة ؛
- الوضعية الاجتماعية.

المادة 8
تطبيقا للمادة 19 من القانون رقم 14.05 السالف الذكر، تتكون اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة باتخاذ الإجراءات الإستعجالية اللازمة لتسوية وضعية المؤسسة من:
- رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة أو الإقليم ممثلا للعامل ، رئيسا ؛
- المندوب الإقليمي للتعاون الوطني، مقررا ؛
- ممثل السلطة الإدارية المحلية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
- ممثل عن المندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني.
ويمكن لرئيس اللجنة ، أن يستعين بصفة استشارية بكل شخص من ذوي الكفاءة.

الباب الثاني
المصادقة على دفتر التحملات


المادة 9
يصادق على دفتر التحملات النموذجي المحدد للشروط العامة والخاصة بفتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، المعد تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 14.05 السالف الذكر، كما هو ملحق بهذا المرسوم .

المادة 10
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ،كل واحد منهما في ما يخصه .

وحـرر بالـربـاط، في :
الوزير الأول
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» شروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها
» مؤسسات حكومية مغربية
» المغرب ورهان التنمية الاجتماعية
» المكتب التنفيذى مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية-بدول مجلس التعاون لدول الخليج يعقد المؤتمر العربي السابع (تكنولوجيا الموارد البشرية. انفرادية الرؤية)
» المؤتمر العربي السابع (تكنولوجيا الموارد البشرية. انفرادية الرؤية) بالتعاون مع مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية- بدول مجلس التعاون لدول الخليج - القاهرة-جمهورية مصر العربية 25-28ديسمبر2016م

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى