التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

المجلس الجماعي وآفاق التنمية المحلية

اذهب الى الأسفل

المجلس الجماعي وآفاق التنمية المحلية Empty المجلس الجماعي وآفاق التنمية المحلية

مُساهمة من طرف Admin الإثنين 31 أكتوبر 2011 - 12:33

المجلس الجماعي وآفاق التنمية المحلية
ازداد وعي الشعوب كما ازداد تعاطيها للشؤون العامة على المستوى الإداري والتنفيذي بطريقة لا تقف على مجرد المشاركة في اختيار الحكام، بل تحتكم إلى المساهمة بصورة أو بأخرى في ممارسة الديمقراطية، ومن الممكن تعاملها مع هذه الظاهرة الجديدة من خلال تحمل المسؤولية الكاملة في إدارة كل ما يتصل بحياتها اليومية من مشروعات. مما دفع بالدولة المعاصرة من أجل ذلك، فقد عمدت الدولة في البداية إلى التخفيف من حدة أسلوبها المركزي، باتباع أسلوب عدم التركيز الإداري، متنازلة عن بعض اختصاصاتها إلى هيئات أنشأتها تلبية لمصالح محلية أو لاعتبارات فنية، وتحت تأثيرات الاتجاهات الديمقراطية تنازلت عن بعض تلك الاختصاصات لهيئات منتخبة من الوحدات الإدارية الترابية في الدولة لتباشر إدارة أمورها ومشاكلها بنفسها متبعة بذلك النظام المحلي، والخضوع للسلطة الإدارية الوصية في إطار نوع من اللامركزية سواء في مدلولها السياسي الهادف إلى توجيه السياسة التنموية وفق مقتضيات الصالح العام وإعطاء الهيآت المحلية حق اتخاذ القرارات بشكل انفرادي، أو في مدلولها الإداري المتمثل في تقريب الإدارة من المواطنين وإسناد حل المشاكل المحلية إلى سلطات منبثقة عن جماعات معينة لمساندة السلطات المركزية بالوسائل التقنية والفنية.
من هذا المنطلق ارتأينا أن تكون الإشكالية المحورية لموضوع بحثنا "المجلس الجماعي وآفاق التنمية المحلية"، هي التركيز ولو بشكل مبسط على اللامركزية في شخص المجلس الجماعي، ودور هذا الأخير في تحقيق التنمية المحلية، لاسيما إذا وضعنا في الحسبان أن هناك جماعات لها من المواد البشرية والطبيعية ما يؤهلها لأن تكون في مستوى الحدث، أي تحقيق التنمية المحلية، ومع ذلك نجدها تفتقر للبنيات التحتية وتتخبط في مجموعة من المشاكل.
من هنا ستتفرع هذه الإشكالية إلى مجموعة من الأسئلة الجزئية :
ماذا نقصد باللامركزية (في ظل المجلس الجماعي ؟ ما هو المجلس الجماعي الحضري باعتباره موضوع بحثنا ؟ بما معناه ما هي مكوناته، كيفية تسييره، أعماله واختصاصاته ؟ وما هي الوضعية القانونية لرئيس المجلس ؟ وما هي اختصاصاته باعتباره يمثل الجهاز التنفيذي للمجلس الجماعي ؟ وما هي اختصاصات المجلس ككل ؟ وما هي علاقته بسلطة الوصاية ؟ وما هو التقييم العام لتجربة المجالس الجماعيةـ مع الأخذ بعين الاعتبار نموذج المجلس البلدي لمدينة سطات – في ظل دراسة مجموعة من الوثائق والمقررات والوقوف على واقع الحال من خلال بعض الزيارات التي سنقوم بها ؟
وما هي محدودية وعوائق الدور التنموي للمجالس الجماعية إذا كانت هناك محدودية وعوائق؟ وفي الأخير ما هي الخلاصات والاقتراحات التي يمكن تصورها إذا أمكن ذلك ؟

2 – أهمية الدراسة :
تكتسي دراستنا هاته أهمية مزدوجة، سواء من الوجهة النظرية أو من الوجهة العملية، فمن الناحية أو الوجهة النظرية تتجلى هذه الدراسة في كشف القناع عن جدلية الإدارة العامة والفكر السياسي، بمعنى آخر علاقة الإدارة المحلية بالنظام المحلي (الحكم المحلي، وتداخلها مع مفاهيم أخرى : - اللامركزية السياسية – اللامركزية الإدارية – اللامركزية المرفقية – الجماعة / المقاولة – الوصاية، ساعين من وراء ذلك إلى كشف الستار عن واقع التنمية المحلية بالجماعات الترابية الحضري (نموذج بلدية سطات ، بمعنى أخر هل هناك تنمية أم أن العكس هو الصحيح، وما هي أسباب الفشل في تحقيق التنمية إذا كان هناك فشل.. أما من الناحية العملية فتتجلى أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على الوسائل الإدارية والسياسية الكفيلة بتطور مجال الحريات العامة وإرساء الأسس الحقيقية للديمقراطية التي تقتضي إشراك المواطنين في تسيير شؤونهم الخاصة وتدعيم آليات التنشيط والمراقبة والتشجيع والتدخل في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالتنمية بدل ترك المسؤولية كلها على عاتق المسؤولين ومن ثم خلق تصور شمولي تشاركي تصاعدي.
هذا وتتولد أهمية الدراسة أيضا انطلاقا من انشغال واهتمام الفعاليات الوطنية والفعاليات الدولية بمسألة النهوض بالإدارة المحلية، إذ لا ينبغي أن نتغافل شعور المدارين أو المواطنين بمسؤوليتهم بين الفنية والأخرى عن التنمية المحلية ومراقبة كل مستجد وجديد بهذا الخصوص، زد على ذلك الضغط المستمر على الدول النامية ومنها المغرب من طرف المؤسسات الدولية المالية المقرضة التي فرضت شروطا ذات طابع ليبرالي صرف للاستفادة من هذه القروض، وذلك من خلال العمل على تكريس مبدأ المبادرة الخاصة في جميع المجالات حتى في إطار الإدارة المحلية للعمل على جعل هاته الأخيرة مقاولة مسيرة بنفس وسائل تسيير المقاولات الخاصة.
علما أن الدولة المغربية لها نظام ملكي وبيروقراطية متحكمة في دواليب الحكم، وهناك شبه لا مركزية لاسيما إذا وضعنا في الحسبان الرقابة المحلية الصارمة التي تخضع لها الجماعات المحلية.
3 – منهج الدراسة:
هناك مناهج متعددة ومنها المنهج التاريخي، المنهج التحليلي، والمقارن، والمنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي.
وسنعتمد في دراسة هذا الموضوع على المنهج الاستقرائي لأنه أقرب إلى الموضوع من المناهج الأخرى.
* المنهج الاستقرائي :
إذا كان المنهج الاستقرائي ينطلق من مقدمات أو حقائق جزئية للوصول إلى خلاصات عامة، فمن الطبيعي أن ينكب موضوعنا على هذا المنهج ومن خلاله سنحاول رصد مجمل المقومات والهياكل الأساسية للمجلس الجماعي على ضوء الميثاق الجماعي الجديد من أجل الوصول إلى خلاصات تمكننا من التوصل إلى مدى توفر هذه المجالس على مؤشرات التنمية.
4 – مصادر الدراسة :
تتمثل مصادر الدراسة في تلك المصادر المكتبية من كتب، رسائل، أطروحات، وبحوث، وثائق، ثم المجلات والمقررات. هذا دون أن نغفل اعتمادنا على مجموعة من الاستثمارات التي ارتأينا أن نوزعها على فئة الطلبة وبعض موظفي المجلس البلدي لمدينة سطات من أجل التعرف على مواقفهم اتجاه المجلس الجماعي وبالتالي نتمكن من وضع اليد على المشاكل والصعوبات التي تعترض طريقهم في علاقتهم بالمجلس.
بالإضافة إلى ذلك سنعتمد على المصادر الشفهية وذلك من أجل النزول إلى الميدان وجلب المعلومات ومعاينة الوضع عن قرب، لأن البحث الميداني ينزل بالباحث من برج النظرية إلى أرض الواقع وميدان الممارسة.
وذلك كله حتى يكون هذا البحث المتواضع شاملا لمختلف زوايا الدراسة من خلال الاعتماد على الجانب النظري أحيانا وعلى الجانب الميداني أحيانا أخرى.
5 – صعوبات الدراسة :
لقد كنا واعن تمام الوعي أن موضوعا من هذا الحجم يتطلب مجهودات جبارة سواء عند البحث أو عند الكتابة، نظرا لكون الموضوع يصب في عدة ميادين متشابكة يصعب الفصل فيها مع قلة المراجع، الإحصائيات، والوثائق... التي تؤطر هذا الموضوع، بالإضافة إلى العوائق الإدارية التي تقف أمام الباحث.
لكن اعتقادنا الراسخ بالسير نحو تدليل العقبات التي تحول دون تحقيق ما يسعى إليه الباحث في شعبة القانون العام، ولإيماننا أيضا بأهمية الموضوع من ضمن مجموعة من المواضيع الأخرى التي وجب تحريكها وكشف الستار عنها إذا أردنا أن نلحق بركب التقدم والتنمية على جميع الأصعدة، لأنه من العيب أن نرى مثل هذه المواضيع من الشأن المحلي مهمشة ومقصية من طرف الإدارة والمدارين، وحتى إن نوقشت تكون هذه المناقشة دون أهمية. ومع ذلك سنحاول البحث في هذا الموضوع بمجهوداتنا المتواضعة، وبمساعدة الأستاذ المشرف إن شاء الله تعالى.

6 – تقسيم الدراسة :
في ضوء النظرة المشار إليها سابقا، فإن الدراسة ستعالج انطلاقا من فصل تمهيدي وهو عبارة عن مدخل يعطينا لمحة عن اللامركزية الإدارية بالمغرب، وذلك منذ ما قبل الحماية وخلال فترة الحماية وبعد هذه الفترة، وفي شق آخر من الفصل التمهيدي سنعطي لمحة عن مصطلح التنمية الذي يعتبر الشق الثاني والمهم في موضوع بحثنا. هذا وقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين اثنين :
تناولنا في الفصل الأول مكونات المجلس الجماعي وعملنا على تقسيمه إلى ثلاث مباحث، وكل مبحث يتفرع إلى مطلبين،ليكون الفصل الثاني كمحطة لإعطاء نظرة عن الدور التنموي للمجلس البلدي لمدينة سطات من خلال التطرق لواقع الممارسة الإدارية المحلية، وآفاقها، مخصصين في دراستنا لهذا الفصل ثلاث مباحث بدوره، وكل مبحث قسم على مطلبين حتى يكون هناك نوع من التوازن من جهة ومن جهة ثانية محاولة الإحاطة بهذا الموضوع الشائك.
لنختم موضوع بحثنا هذا بعوائق التنمية المحلية ببلدنا، والعمل على اقتراح بعض الحلول كوسائل وآليات نراها ناجعة للخروج من أزمات التخلف والبيروقراطية وسوء التسيير والتدبير... على أن نعمل في نهاية المطاف على الخروج بخلاصات في هذا الشأن.


كل المتتبعين للحياة الإدارية المحلية، يسجلون النجاح المؤكد للامركزية الجماعية رغم التقييم العام للتجربة الذي يبين نقطا مظلمة وجوانب سلبية فيها.
غذاة الاستقلال شرع في إصلاح الإدارة المحلية قصد التأكيد للسكان على ضرورة القطعية مع النظام الإداري الحمائي، وأيضا وبلا شك تحقيق تنمية محلية، لذلك تقرر بناء الخلية الجماعية، وهي الخلية الإدارية الأساسية في ظل احترام مجموعة من المبادئ، وأيضا في ظل مجموعة من التنظيمات القانونية كمحاولة للرفع من مستوى التنظيم القانوني للجماعات المحلية.
من هذا المنطلق وارتباطا بإشكالية موضوعنا كان علينا أولا وقبل كل شيء الخوض في تجربة التنقيب عن المعلومات ومحاولة إعطاء قراءة خاصة إذ أمكن.
لذلك كانت البداية هي إعطاء نظرة مبسطة عن تطور اللامركزية الجماعية، إذ اعتبرت اللامركزية تقنية إدارية تمكن النظام الإداري من التكيف مع محيطه الاجتماعي. خاصة أن الإدارة تصبح مقبولة في أعين المدارين إذا فتحت أبوابها لمشاركتهم فيها، لكن تدخل الدولة في عدة ميادين لعدة أسباب خلق تخوفا من التسلط الإداري والسياسي الشيء الذي دفع إلى التفكير في اللامركزيةكأداة فعالة لحماية الأفراد، وتدعيم الديمقراطية، وايضا وسيلة لجعل الجماعات تسير شؤونها بنفسها، وتخفيف العبء عن الدولة(1.

I – اللامركزية الإدارية :
إن من أولى الصعوبات التي تواجه الباحث عند دراسته لموضوع ما هو إعطاء تعريف له، وهذا بالفعل ما هو حاصل عند إعطاء تعريف للامركزية، إذ لا توجد معايير قانونية وفقهية موحدة لتحديد مفهوم اللامركزية إذ أن هذا المفهوم يختلف من نظام لنظام ومن زمن لآخر.
يقول Y. Prats إن مفهوم اللامركزية يشكل إحدى المفاهيم التي يتغير محتواها بالترجمة من لغة إلى لغة حتى التناقض، أما أن مفهوم السلطة المحلية Pouvoir local في النظرية الأنجلو ساكسونية يسير إلى نوع من التسيير الذاتي Auto-administration في حين لا يعدو أن يكون مجرد نقل المهام إلى الأجهزة المحلية(1.
وترجع صعوبة تحديد مفهوم اللامركزية(2 إلى صعوبة تحديد معنى الجماعات المحلية فقد يختلف الأمر من دولة لأخرى ومن فترة إلى أخرى.
وإذا كانت مسالة تحديد مفهوم اللامركزية أمرا صعبا فهذا لا يجب أن يمنعنا من إعطاء تعريف ولو مبسط ومرن لهذا المفهوم أي "اللامركزية" الذي قال عنه البعض بأنه مفهوم معقد ومركب وأنه واسع وفضفاض.
إذ نجد Auby يعرفها بأنها أساس الاعتراف بوجود شؤون محلية متميزة عن شؤون الدولة وتشرف عليها هيئة منتخبة من قبل السكان المعنيين، وهي في نظر روسي وآخرون الاعتراف بوجود قانوني لجماعات ثانوية تتمتع بالشخصية القانونية وتسير شؤونها انطلاقا من أجهزة منبثقة عنها(3.
هذا ويمكن اعتبار اللامركزية بأنها فكرة تقوم على أساس وجود مصالح أو شؤون محلية متميزة عن الشؤون الوطنية ويعهد بإشرافها إلى هيئة منتخبة وذلك في إطار نوع من الاستقلال في ممارسة اختصاصها عن السلطة المركزية لكن تحت إشرافها.
لكن ومع ذلك ففي اعتقادنا لا يمكن أن تصبح اللامركزية فعالة و محققة للأهداف التي رسمت لها إلا إذا كانت الانتخابات التي على أساسها تحدد الهيئات المشرفة على الشؤون المسطرة انتخابات عقلانية ونزيهة في طريقة إجرائها، وأن تجري في محيط سياسي اجتماعي وثقافي واع بتبعاتها، وأن تكون علاقة تلك الهيئة المنتخبة مع السلطة المركزية مبنية على استقلال حقيقي وليس صوري، لتكون الغاية في النهاية هي تعميق الممارسة الديمقراطية وتحقيق الأهداف المنشودة (اقتصادية.اجتماعية وثقافية... أي خلق تنمية داخل الجماعة.
وإذا قلنا مبدئيا أن اللامركزية لا ترقى إلى المستوى الذي وصلت إليه نظيرتها في الدول المتقدمة فهى على العموم أفضل من لا شيء أي أفضل مما كان عليه الأمر فترة ما قبل الحماية وفترة الحماية.
1 – مرحلة ما قبل الحماية :
على صعيد الإدارة المركزية كانت سلطات الملك تعتمد على حكم مطلق لغياب نصوص دستورية تحددها، آنذاك كان الملك يلقب بالسلطان وكان يشرف على الإدارة المركزية (المخزن بتعاون مع مندوبيه المختارين من طرفه وذلك تحت إمرته وكانوا ينفذون قراراته، دون أن تكون لهم سلطة القرار التي تبقى تفويضية.
أما على صعيد الإدارة المحلية فقد عرفت سلطة الملك تغيرات، كما تعرضت لانتقادات لكون البلاد كانت مقسمة إلى بلاد المخزن وبلاد السيبة، فإذا كانت الأولى تهيمن عليها السلطة الروحية والزمنية للملك فالثانية كانت تعرف نوعا من الاستقلال، وهذا نتيجة لتأثيرات العامل القبلي في إدارة الشؤون المحلية بواسطة ما يعرف "باجماعة"(1.
هذه الأخيرة أي "اجماعة" التي كانت تتمتع باستقلال في ممارسة مهامها، نجد أن هذا الاستقلال لم يكن ليكيف مع المعطيات القانونية لمفهوم اللامركزية الحديثة، في ظل غياب عنصر اعتراف الدولة بالوجود القانوني للجماعة المتمتعة باستقلال تنظيمي ووظيفي. أي في ظل غياب تدخل المشرع.
كما كنا نجد رئيس جماعة الذي يطلق عليه "أمغار" لا يخضع لأي وصاية مباشرة من طرف السلطة المركزية وهذا يعني أن "اجماعة" تمتعت باستقلال تجاوز الحدود العادية اللامركزية(1.
2 – مرحلة الحماية :
كما نعلم أن الاسعمار الفرنسي لما دخل للمغرب نهج سياسة رامية إلى التدخل في مختلف نواحي الحياة الإنسانية وذلك بوضع تشريعات في مختلف نواحي المجالات وعلى رأسها المجال الإداري، وكانت هذه التشريعات لا تهدف إلى الإصلاح بقدر ما تهدف إلى خلق تبعية كاملة ومن ثم تسهيل عملية استنزاف خيرات البلاد.
ففي البوادي : أفرغت اجماعة من محتواها العريق وقلصت مهماها، حتى تحولت إلى هيئة شكلية للاستشارة يعين أعضاؤها ويرأسها قائد أو شيخ تعينه السلطة.
أما المدن : فرغم بعض الإصلاحات التي طبقت في بعض المدن فقد اعتبرها بعض الباحثين لم ترقى إلى مستوى اللامركزية وذلك لعدة أسباب(2 :
  • خضوع أعضاء المجالس لمبدأ التعيين.
    رئاسة الأجهزة التنفيذية لهذه المجالس من طرف ممثلي السلطة المركزية.
    ليس لهذه المجالس صلاحيات تقريرية بل استشارية.

3 – مرحلة الاستقلال :
يعتبر النظام الجماعي من أهم أشكال التنظيم اللامركزي التي عرفها المغرب غذاة الاستقلال وإذا كان هذا التنظيم يجد جذوره في تاريخ المغرب العريق فإن ذلك يرجع إلى ما عرفه المغرب من أشكال متعددة على المستوى المحلي، التي افتقرت إلى نصوص قانونية وتدخل المشرع مما جعل اجماعة آنذاك تتمتع باستقلال لم يكن ليتكيف مع المعطيات القانونية لمفهوم اللامركزية الحديثة.
لكن غداة الاستقلال شرع في إصلاح الإدارة المحلية قصد التأكيد للسكان على ضرورة القطيعة مع النظام الإداري الحمائي، وقد اتخذت هذه القطيعة مظهرين :
- استبدال الأعيان المتورطين مع سلطات الحماية.
- تغيير الهياكل الإدارية المعتمدة من طرف الحماية منذ 1912(1.
فتقرر بناء الخلية الجماعية وهي الخلية الإدارية الأساسية في ظل احترام مجموعة من المبادئ (توحيد النظام القانوني للجماعات + تحديد مجالها الترابي + المراقبة الصارمة من لدن السلطة المركزية.
لكن كل هذا اصطدم بمشاكل عدة (ندرة الأطر،مشكل العقليات، مستوى تطور الجماعات.. ونظرا لما لخطابات القادة من أهمية في المخططات الأساسية، ومواقف الدول والحكومات والإدارات فإنه كان من الأجدر رصد مقتطف من الخطابات الملكية للتعريف باللامركزية الإدارية والديمقراطية المحلية وذلك طبقا لما جاء في المادة 28 من دستور 1996 " للملك أن يخاطب الأمة، والبرلمان، ويتلو خطابه أمام كلا المجلسين ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش".
هذا وقد صدر أول تقسيم إداري للمملكة إلى عمالات وأقاليم بمقتضى الظهير الشريف 16 دجنبر 1955، وقد كانت اللامركزية والديمقراطية المحلية من الأولويات التي استأثرت باهتمام جلالة الملك ويتضح ذلك من خلال خطاب افتتاح المجلس الوطني الاستشاري يوم 17 يونيو 1957.
"لقد خطونا بتأسيس مجلسكم الخطوة الأولى نحو تأسيس الملكية الدستورية والنظام الديمقراطي القديم وقد قررنا أن نخطو خطوة أخرى متزنة في هذه الطريق ففي الخطاب الذي ألقيناه يوم عيد الشغل بالبيضاء أعلنا عزمنا على تنظيم الحياة البلدية والقروية على أساس الانتخاب ..."(2.
ورغم أن عملية التأسيس التي عبر عنها جلالته في خطاب العرش يوم 18 نونبر 1958قد واجهتها صعوبات فقدتم التغلب عليها بإصدار أول نص قانوني يتعلق بتنظيم الانتخابات وهو الظهير الشريف رقم 162-59-1 في فاتح شتنبر 1959 وبمقتضاه أجريت انتخابات المجالس البلدية والقروية يوم 29 ماي 1960، كما صدر أول نص قانوني لنظام الجماعات وهو ظهير شريف تحت رقم 315-59-1 في 23 يونيو 1960 وبذلك كانت انطلاقة التنظيم الإداري والديمقراطية المحلية(1.
II – التنمية :
لقد كثر الحديث عن التنمية لكن هذه الأخيرة نميز فيها بين "التنمية الوطنية" و "التنمية المحلية" فإذا كانت التنمية المحلية هي آخر إنتاج في الأدبيات المرتبطة بمفهوم التنمية لأن دوافعها ومضمونها يختلفان عن التنمية الوطنية فإن هذه الأخيرة برزت في أعقاب الحرب العالمية الثانية كمحاولة لرصد الفجوة الكبيرة التي تفصل بين ما عرف بدول الشمال ودول الجنوب، لذلك كان لابد من تحقيق تنمية سريعة لتقليص الهوة الفاصلة بين المجموعتين ومن ثم تحقيق قفزة اقتصادية واجتماعية(2.
غير أن مفهوم التنمية المحلية يجب أن يكون شاملا لا يرتكز فقط على الجانب الاقتصادي أو الثورة الصناعية، بل هي تعني المجتمع ككل سواء في جانبه الاجتماعي، الثقافي، التربوي والاقتصادي بحيث لا يمكن فصل قطاع الصحة عن قطاع التعليم أو الفلاحة أو التشغيل، كما لا يمكن عزل التنمية الثقافية عن التنمية الاقتصادية وهكذا...
وعليه وبما أن موضوع بحثنا يصب في خانة التنظيم الإداري فقد كان لابد من معالجته من الزاوية التنموية على اعتبار أن المجلس الجماعي الحضري هو المسؤول عن التنمية المحلية، وإذا كان الأمر كذلك وإذا ربطنا المسألة بما قيل سابقا فإن فكرة واحدة ستسيطر على فكرنا وهي أنه توجد تنمية محلية في كل جماعة، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة تطبيق اللامركزية الإدارية – الترابية، لكن ومع الأسف وبالنظر إلى الواقع المعاش لا نجد هناك أية تنمية محلية ليطرح السؤال العريض ما مشكلة ذلك ؟
III – تقييم اللامركزية الإدارية :
من المعلوم أن اختيار هذا الأسلوب أي "اللامركزية الإدارية" ليس وليد الصدفة بل هو أسلوب فرضته عوامل طبيعية ،سياسة ،اقتصادية واجتماعية، فشساعة جغرافية البلاد وتجانس السكان في اللغة والتقاليد، والتباين القائم بين مجتمع الصناعة ومجتمع الفلاحة، كل هذا دفع بالدولة إلى نهج أسلوب إداري يسمح ويفوت لهيئات محلية صلاحيات هامة وذلك بغية تخفيف العبء عن السلطة المركزية.
هذا كله فرض علينا إعطاء تقييم عام للامركزية الإدارية، إذ أن البعض(1 يقول بأن هذه الأخيرة لها مزايا عدة لكنها لا تخلو من عيوب.
فمن أهم مزاياها :
1 - فهي أسلوب ديمقراطي يهدف إلى تحقيق مشاركة السكان في تدبير الشؤون العامة للبلاد.
2 – ضرورة إدارية لتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية.
3 – الهيئات اللامركزية المتواجدة في عين المكان هي أكثر دراية بمشاكل دائرتها وأكثر قدرة على إيجاد حلول لها.
4 – تؤدي إلى تطبيق نظم متباينة وفقا لتباين الظروف الاجتماعية في أنحاء الدولة : مثلا : مشاكل الدار البيضاء ليست كمشاكل سطات.
5 – تخلق نوع من العدالة في توزيع الضرائب إذ أن كل جماعة محلية تستفيد في كل الضرائب المخصصة في دائرتها.
أما عيوبها حسب البعض فهي :
1 – تأسيس جماعات مستقلة من شأنها المساس بالوحدة الترابية أي استقلال بعض الجماعات عن الدولة.
2 – تؤدي إلى التنافر بين الهيئات اللامركزية.
3- عدة هيئات يمكن أن يترتب عنه تنافس غير إيجابي مثلا : التبدير.
في اعتقادنا وكرد على العيوب التي ذكرت فنحن لا نتفق مع ما ورد فيها لأنه ما زال المشرع المغربي حتى الآن يطغى عليه الهاجس الأمني وهذا ما نجده في الميثاق الجماعي الجديد 3 أكتوبر 2002 لأن المشرع تخوف من هذا الأمر وبالتالي حاول قدر المستطاع تجنبه وذلك بفرض وصاية قبلية ووصاية بعدية من طرف سلطة الوصاية، كما أن مسألة التنافر بين الهيئات اللامركزية هو أمر مستبعد، لأن المشرع فرض نوعا من التعاون بين الهيئات اللامركزية وبالتالي لن يكون هنالك مجالا للتنافس الغير الإيجابي بل سيكون هناك تعاون بين تلك الهيئات وذلك بإنجاز مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الساكنة.



يعتبر المجلس الجماعي بمثابة الجهاز الذي يتكلف بتدبير الشؤون المحلية للجماعات الحضرية والقروية، وقد أناطه المشرع بعدة إختصاصات، من خلال مجموعة من الظهائر المتعلقة بالتنظيم الجماعي، ابتداء من ظهير 1960 الذي يعتبر بمثابة القانون الأساسي الأول للتنظيم الجماعي، وصولا إلى ظهير 3 أكتوبر 2002 الذي طور بشكل كبير اختصاصت المجلس، وسار به في اتجاه واحد. هو تدعيم وتقوية مفهوم اللامركزية الترابية.
وهذا ما أشار إليه جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، حين قال في خطابه : "... إنني مؤمن باللامركزية، وإيماني هذا لن ينال منه أي حاجز من الحواجز مؤمن باللامركزية، لأنني أعتقد – ومما لا شك فيه أن جلكم يشاطرني هذا الاعتقاد – أن الديمقراطية الحق لا يمكن أن ترى النور وتنمو وتترعرع إلا في أحضان المجالس البلدية والقروية، تلك الديمقراطية التي هي مطبقة يوميا في الميدان، فإذا لم تنجح الديمقراطية المحلية فلن تكون هناك أبدا ديمقراطية وطنية..."(1.
من هذا المنطلق، بات من الضروري إبراز مدى أهمية المجلس الجماعي في تدبير شؤون الجماعة، وذلك عن طريق معرفة كيفية تركيبه وتسييره، ثم إبراز المكانة الهامة التي يحظى بها رئيسه، مع الإشارة إلى كافة الاختصاصات التي يقوم بها هذا المجلس.


المبحث الأول : تسيير المجلس الجماعي
إن دمقرطة الجماعات المحلية، تقتضي ضرورة تأسيس مجالسها بالاعتماد على عنصر الإنتخاب عوضا عن عنصر التعيين(1 وهكذا يتم اللجوء إما إلى أسلوب الاقتراع الأحادي الإسمي الذي ينصف جميع الأحزاب كيفما كانت قوتها، وإما أسلوب الاقتراع باللائحة، الذي يدعم وبدون شك مشاركة الأحزاب السياسية القوية فقط. ويهمش الأحزاب الصغرى.
وإذا كان المشرع المغربي قد فضل أسلوب الاقتراع الأحادي في السنوات الماضية، فإن هذا لم يمنعه من الخوض في تجربة أسلوب الاقتراع باللائحة خلال آخر انتخابات جماعية عرفها المغرب.
ويتألف المجلس من عدد من المستشارين، يتم انتخابهم لمدة ست سنوات، ويدير المجلس الجماعي شؤون الجماعة بتنظيم أشغاله من خلال الاعتماد على المكتب من جهة، ثم المجلس بكامله.
فما هي المهام التي يمكن أن تناط بكل منهما ؟
المطلب الأول : مكتب المجلس الجماعي
يقوم المجلس الجماعي، باستدعاء من السلطة المحلية، وتحت رئاسة العضو الأكبر سنا بانتخاب الرئيس وعدة مساعدين يؤلفون ما يسمى بمكتب المجلس. وذلك خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب هذا المجلس، أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه.
ويتم انتخاب أعضاء هذا المكتب لنفس مدة انتداب المجلس الجماعي، وبخصوص نواب الرئيس فإن عددهم يتراوح ما بين ثلاثة نواب وعشرة نواب حسب الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية، وهذا ما نلاحظه من خلال المادة 7 من ظهير 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي، التي تحدد هذا العدد كالتالي :
- ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائها عن 13.
- أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15.
- خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23.
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25.
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 31.
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35.
- تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 39.
- عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضائها 41.
أما الانتخاب – بالنسبة للرئيس والمساعدين على السواء – فيتم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 6، حيث ينتخب هؤلاء طبقا لشروط النصاب المنصوص عليها في المادة 60، وبالإضافة إلى ذلك، فإن طريقة هذا الانتخاب تتم بواسطة الاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري، وتجدر الإشارة إلى أن انتخاب المكتب لا يتم في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثان، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية، وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثاني يعلن عن انتخاب المترشح الأكبر سنا. وفي حالة التعادل في السن يعين المترشح المنتخب عن طريق إجراء القرعة(1.
وتنبغي الإشارة إلى أنه يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه إذا تعلق الأمر بالطعون الانتخابية، التي تستهدف إلغاء الانتخابات التي يشوبها عيب من العيوب المخالفة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.
وفي حالة انقطاع الرئيس أو النائب عن العمل بسبب من الأسباب المشار إليها في المادة 9 فإن المجلس الجماعي يقوم بانتخاب من يخلفونهم، مع مراعاة حالة الشفور بالنسبة لرئيس المجلس التي يترتب عنها حل المكتب.
المطلب الثاني : أعمال المجلس الجماعي
إن القواعد والمساطر التي وضعت لتسيير المجالس الجماعية تهدف بالأساس إلى ترسيخ النهج الديمقراطي على مستوى الجماعة، ويظهر ذلك جليا بالنظر إلى السلطات المخولة للمجلس الجماعي ورئيسه من جهة، ومن جهة ثانية بالنظر إلى سلطة الوصاية الممارسة عليه، سواء من قبل السلطة المحلية، أو المركزية التي يمثلها وزير الداخلية(1.
هكذايمكننا أن نتعرض إلى قواعد تسيير المجلس الجماعي من خلال التركيز على النقط التالية:
أولا : الدورات
تتم اجتماعات المجلس وجوبا أربع مرات في السنة، وذلك في الدورات العادية، وهي دورة فبراير وأبريل، ويوليوز، وأكتوبر، وذلك بدعوة مكتوبة من الرئيس. لكن نلاحظ بهذا الخصوص أن أكتوبر هو نفس الشهر الذي يعقد فيه مجلس الجماعة أو الإقليم إحدى دوراته العادية، مما يصعب من حضور العضو الجماعي لأشغال مجلس العمالة أو الإقليم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن استبدال دورة غشت حسب الميثاق الجماعي لسنة 1976 بدورة يوليوز حسب الميثاق الجديد لا يضيف جديدا، فكلاهما يصادف العطلة.
وتتحدد كل دورة في 15 يوما، مع إمكان تمديدها في حالة الضرورة لمدة 7 أيام بواسطة قرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس، ونسجل هنا إيجابية تحديد مدة هذه الدورات في سبعة أيام، ذلك أن الميثاق الجماعي لسنة 1976 ترك فراغا قانونيا واضحا في هذا الإطار، الأمر الذي كانت تستغله بعض المجالس الجماعية لتخصص وقتا طويلا للمداولات بسبب كثرة التمديدات وطول المدة الزمنية التي كانت تستغرقها.
وقد يعمد الرئيس إلى استدعاء المجلس لعقد دورة استثنائية كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة منه، أو بمبادرة ثلث أعضاء هذا المجلس، أو بمبادرة كتابية موجهة من السلطة الإدارية المحلية إلى الرئيس، وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية عقد دورة استثنائية بمبادرة من الأقلية المتمثلة في ثلث أعضاء المجلس الجماعي، تعد أسلوبا لمراقبة الرئيس، وباقي الأعضاء في المجلس، ووسيلة فعالة لإبراز عجزهم عن إيدجاد حل مناسب لمشاكل الجماعة. إلا أن رؤساء المجالس قد لا يستجيبون لطلب الأقلية المعارضة المتمثلة في ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم في المجلس، بحجة أن الظروف لا تتطلب عقد دورة استثنائية حسب مضمون المادة 58(1.
وفي جميع الحالات، فإن الرئيس هو الذي يستدعي المجلس للإجتماع.
ثانيا : النصاب القانوني لعقد الاجتماعات
كل اجتماع للمجلس لا يمكن أن يكون قانونيا إلا إذا تمت مداولاته بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم في الجلسة. وإذا لم يتوفر هذا العدد بعد الاستدعاء الأول، يتم توجيه استدعاء ثان - من طرف الرئيس – خلال أجل 3 ايام على الأقل بعد اليوم المحدد للاجتماع السابق.و يكفي حضور ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل في هذا الاجتماع الثاني. وإذا تعذر حضور الثلث، أمكن استدعاء المجلس مرة ثالثة خلال ثلاثة ايام التي تلي تاريخ الاجتماع الثاني. حيث يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين (م60. هذا وتشير نفس المادة إلى أن النصاب القانوني يقدر عند افتتاح كل جلسة، وكل انسحاب للأعضاء أثناء الجلسة لأي سبب من الأسباب، لا يؤثر على مشروعية النصاب. وذلك إلى حين انتهاء الجلسة المذكورة، ونلاحظ أن هذه العبارة غير مستساغة منطقيا، ذلك أنه يمكن معها لكل عضو أن يوقع في ورقة الحضور، ثم يغادر قاعة الجلسة فيحتسب في النصاب القانوني، وبالتالي يكون حضوره وهميا بدون أن يشارك في مناقشة القضايا المطروحة في الجلسة، ودون التصويت على المداولة المتعلقة بها.
ثالثا : المداولات
المداولة هي الأسلوب الوحيد للتعبير لدى المجلس، وبحكم وظيفته التمثيلية فإنها تتسم بالعلانية، إلا إذا تقرر عكس ذلك(2.
ويشترط لصحتها : توفر النصاب القانوني، الذي سبقت الإشارة إليه من جهة، ومن جهة أخرى، حضور السلطة المحلية أو من يمثلها، ولو أنها لا تشارك في عملية التصويت، حيث يحق لها تقديم بعض الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بموضوع هذه المداولات.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي التداول إلا في النقط المدرجة في جدول الأعمال الموضوع من طرف الرئيس بمساعدة من المكتب.
رابعا : المقررات
تتخذ القرارات في المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ويتم التصويت عن طريق الاقتراع العلني، لكن يمكن اللجوء إلى الاقتراع السري بصفة استثنائية في الحالة التي يطلب فيها ثلث الأعضاء الحاضرين ذلك. أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين أحد أعضاء المجلس لبعض المهام. حيث يباشر التعيين في هذه الحالة عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، ولابد من أن ينص في محضر الجلسة على أسماء المصوتين وعندما يكون التصويت علنيا فإنه يرجح في حالة تعادل الأصوات الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ولابد من تسجيل نقطة مهمة في هذا الإطار، ذلك أن الميثاق الجديد استبدل قاعدة الأغلبية المطلقة للمصوتين التي اعتمدها الميثاق الجماعي ل 1976، بقاعدة الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ليضع بذلك حدا للتأويلات التي كانت تقع بخصوص التصويت، كما أنه إذا تعلق الأمر بتصويت سري فإن تعادل الأصوات يعتبر رفضا للمقرر (م64.
خامسا : انعقاد الجلسات
إن الاجتماعات التي يعقدها المجلس الجماعي تأخذ عادة شكل جلسات عمومية، وذلك لتمكين سكان الجماعة من الاطلاع عليها.
غير أنه يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته بطريقة سرية، وذلك إما بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء، كما يمكنه في هذا الإطار أن يجتمع بصفة سرية بطلب من السلطة المحلية المختصة أو ممثلها، إذا اعتبرت أن الاجتماع في جلسة عمومية من شأنه أن يهدد النظام العام، أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات. لكن يخشى في هذه الحالة أن يتم عقد الاجتماعات في أغلب الأحيان بطريقة سرية، وذلك لسهولة الحصول على تحقيق طلب السرية، خاصة أن هذا الطلب لا يمكن التداول فيه(1. كما أن عبارة" تهديد النظام العام" غامضة وفضفاضة، قد تلجأ إليها السلطة المحلية لعقد اجتماع سري، بدواعي الحفاظ على الأمن والنظام العام دون تحديد المقصود من ذلك.
هذا وتنبغي الإشارة إلى أن الرئيس هو الذي يسهر على النظام أثناء الجلسات، حيث له الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالسير العادي للنظام، وإذا تعذر عليه ذلك، فبإمكانه أن يستدعي السلطة الإدارية المحلية للتدخل (م63 ،كما أنه يمكن للمجلس الجماعي أن يقرر بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من الجلسة يخل بالنظام، ويعرقل المداولات، ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى، علما بأنه في ظل ميثاق 1976 كانت حالات الطرد مقتصرة على الأشخاص الحاضرين غير الأعضاء.
سادسا : نشر المقررات
تقتضي علنية الجلسات أيضا، تعليق جداول أعمال المجلس وتواريخها، وتعليق ملخص المقررات في ظرف 8 أيام بمقر الجماعة، حيث يحق لكل ناخب بالجماعة أن يطلب الإطلاع على هذه المقررات، ويأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية منها، كما يجوز له أن ينشرها تحت مسؤوليته (م67.
سابعا : الاستقالة الاختيارية لعضو المجلس
يمكن للعضو الجماعي الذي يرغب في الانقطاع النهائي عن مهامه الاستشارية بالمجلس أن يوجه طلب استقالته الاختيارية إلى الوالي أو العامل – وتكون هذه الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن استلامها، آنذاك يوجه (الوالي أو العامل نسخة من الاستلام إلى رئيس المجلس الجماعي لإخباره بقبول طلب الاستقالة.
وفي حالة عدم صدور الإعلام بالاستلام (دائما من طرف الوالي أو العامل، فيتعين على العضو الذي يطلب استقالته، أن يوجه طلب هذه الاستقالة من جديد في رسالة مضمونة، وينتظر بعد ذلك مرر 15 يوما لتدخل استقالته حيز التنفيذ(م19.
ثامنا : الإقالة التحكمية لأعضاء المجلس
الإقالة التحكمية، إجراء قانوني زجري يراد منه حث المستشارين الجماعيين على المواظبة، وحضور الاجتماعات أثناء عقد دورات المجلس(1. وتتخذ في حق كل عضو جماعي لم يلب ثلاثة استدعاءات متوالية دون سبب يقبله المجلس، أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها، وذلك بعد أن يسمح له بتقديم إيضاحات في هذا الصدد. ويوجه رئيس المجلس الجماعي أو السلطة الإدارية المحلية الطلب الرامي إلى الإعلان عن إقالة المعني بالأمر، وينبغي أن يكون هذا الطلب معززا برأي مبرر للمجلس الجماعي، وعند الاقتضاء معززا برأي السلطة المحلية أو الرئيس (م20.
ويقرر الوالي أو العامل في طلب الإقالة المقدم أو يحيله على وزير الداخلية لاتخاذ القرار المعلل لينشر في الجريدة الرسمية، والملاحظ في هذا الإطار أن الجديد الذي أتى به الميثاق الجديد هو توزيع مسؤولية إصدار قرار الإقالة بالجريدة الرسمية بين وزير الداخلية، فيما يخص الجماعات الحضرية، والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية وذلك قصد الإسراع في اتخاذ قرار الإقالة، وتخفيف العبء عن الإدارة المركزية، بخلاف ظهير 30 شتنبر 1976 الذي يعطي لوزير الداخلية وحده السلطة في هذا المجال(1.
اللجان :
إن المجلس مطالب بتشكيل لجان يعهد إليها بدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام، وينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له(2. وفي جميع الحالات، يتعين تأليف ثلاث لجان دائمة على الأقل، تختص الأولى بدراسة مسائل المالية والميزانية، والثانية بدراسة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجان لا يسوغ لها أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس، ويكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويمكن له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين الذين يزاولون مهامهم في المصالح الجماعية للحضور بصفة استشارية، وكذلك يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لاجتماعاتها بواسطة رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة الإدارية المحلية موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية المزاولين مهامهم بتراب الجماعة، وذلك بغية تنوير أعضاء اللجان بالمعلومات والخبرات الضرورية قبل اتخاذ أي قرار.
ورغبة في تسهيل مهام أعضاء المجلس، فإن الميثاق الجماعي الجديد منح الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتخابا عموميا جماعيا، رخصا اسثنائية أو إذنا بالتغيب للقيام بمهامهم، مع الاحتفاظ بكامل مرتباتهم، ودون أن يدخل ذلك في حساب الرخصة الاعتيادية، لكن دون أن يتجاوز حدود المدة الفعلية لدورات المجلس ولجانه الدائمة التي ينتمون إليها.
أما بخصوص المأجورين الذين هم أعضاء في المجلس الجماعي، فيحق لهم أن يأخذوا الوقت الضروري للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس أو اللجان التابعة له، لكن دون الاستفادة من أجرة العمل، مع إمكانية تعويض هذا الوقت الذي يخصص للعمل الجماعي.
وتنبغي الإشارة إلى أن توقيف العمل للقيام بالمهام في المجلس لا يمكن أن يكون سببا في فسخ عقدة العمل من طرف المشغل، وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين، لكن ثمة هناك نقص في هذه الفقرة لم يتجاوزه الميثاق الجماعي الجديد ل 2002، بحيث إن إمكانية فسخ عقدة العمل محتملة مقابل تعويض، والمفروض أن لا يقبل نهائيا فسخ عقدة العمل، وإلا سيكون المستشار معرضا للطرد من عمله لقيامه بمهمته الوطنية الرامية إلى الدفاع عن الصالح العام.

المبحث الثاني : مكانة رئيس المجلس الجماعي
بعد استعراضنا لمكونات المجلس الجماعي، والتطرق إلى كيفية تكوين المكتب، ثم الأعمال التي يقوم بها هذا المجلس، سيقودنا الحديث إلى التركيز على مكانة رئيس المجلس وذلك من خلال نقطتين أساسيتين وهما :
 الوضعية القانونية للرئيس.
 اختصاصات هذا الرئيس.
المطلب الأول : الوضعية القانونية للرئيس
يمكن تحديد وضعية الرئيس القانونية في النقط التالية :
أولا : الانتخاب
لقد سبقت الإشارة إلي الإطار القانوني الذي يؤطر هذه المسألة، لكن لا بأس من إعادة الإشارة إليها ولو بشكل مبسط، إذ ينتخب الرئيس من بين أعضاء المجلس وذلك خلال 15 يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب(1.
ولا يصح إجراء هذا الانتخاب إلا بتوفر النصاب القاونوني المنصوص عليه في القصل 60 (أي أكثر من نصف أعضائه، ويتم انتخاب الرئيس والنواب لمدة 6 سنوات بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري، ولكي تكون عملية التصويت صحيحة ينبغي إجراؤها باستعمال (معزل صندوق شفاف...إلخ.
وتجدر الإشارة أن انتخاب الرئيس بواسطة الاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة إذا كان محمودا كمبدأ ديمقراطي، ففي الواقع هذا لا يخلو من مخاطر تهدد استقرار مؤسسة الرئيس لاسيما إذا كانت الأغلبية ائتلافية وغير منسجمة سياسيا،إذ سرعان ما ينحل الائتلاف ليحل محله ائتلاف جديد، تبعا للظروف السياسية العامة والمشارب والمصالح المختلفة للمستشارين(1.
ويمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبقا للشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
ثانيا : الاستقالة الاختيارية للرئيس
سبق وقلنا أن الاستقالة الاختيارية لأعضاء المجلس هي أسلوب حر واختياري يلجأ إليه كل شخص يرغب في التخلص من الالتزامات الملقاة على عاتقه، وهذا ما أكدت عليه المادة 19 من ظهير 3 أكتوبر 2002.
وإذا كان للرئيس ونوابه الحق في تقديم استقالتهم الاختيارية، فلابد لهم أن يلتزموا بمواصلة تحمل مهام التسيير إلى حين تنصيب من يقوم بمقامهم.
وتجدر الإشارة أن المادة 9 من نفس الظهير (ظهير3 أكتوبر 2002 تنص في حالة الاستقالة الاختيارية للرئيس أو نوابه على استدعاء المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم خلال 15 يوما الموالية لدخول الاستقالة حيز التنفيذ، مع العلم أن استقالة رئيس المجلس ينتج عنها حل المكتب حسب مقتضيات المادة 10 من الميثاق الجماعي(2.
ثالثا : الإقالة التحكمية لرئيس المجلس
اعتبرت مقتضيات الفصل 7 من ظهير 1976 الإقالة وسيلة من وسائل مراقبة الجهاز التنفيذي من طرف المجلس الجماعي، وقد حددت شروط هذه المراقبة في شرطين اثنين :
1 – مرور سنتين بعد انتخاب الرئيس.
2 – المصادقة على الإقالة من طرف ثلثي الأعضاء الممارسين في حظرة المجلس.
ويترتب على ذلك ليس فقط إقالة الرئيس، وإنما إقالة مساعديه أيضا بحكم التضامن المفترض ووجوده بين أعضاء مكتب المجلس، وقد طبقت هذه المسطرة عمليا في سنة 1994، حيث بلغ عدد المجالس الراغبة في إقالة رؤسائها إلى 116، بينما تمكنت 36 أو ما يزيد من إقالة رؤسائها (حسب بيان حقيقة أصدرته المديرية العامة للجماعات المحلية (1.
وإذا كان الأمر كذلك في ظل ظهير 1976 فقد نصت المادة 9 من ظهير 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالتنظيم الجماعي على مسِِِألة الإقالة التحكمية، لكن ظلت مسألة هذه الإقالة غامضة على غرار ما تقدم في الفصل 7 من ظهير 1976 الذي وضع شرطين أساسيين في حين لم تتعرض المادة 9 لمثل هذه الشروط.
رابعا : توقيف وعزل رئيس المجلس ونوابه
وهو إجراء إداري يصدر عن وزير الداخلية في حق أي رئيس مرتكب لأعمال مخالفة للقانون، وذلك بموجب قرار يتم نشره في الجريدة الرسمية ويتضمن أسباب التوقيف ولا يمكن أن يتجاوز هذا التوقيف شهرا واحدا، وقد طبقت في هذا الصدد مسطرة التوقيف ما بين 1983 و1991 في حق3 رؤساء فقط (أكادير, القنيطرة، عين السبع حسب منشورات وزارة الداخلية، الجماعات المحلية بالأرقام 1992(2.
هذا وتنص المادة 33 من ظهير 3 أكتوبر 2002 المنظم للجماعات المحلية، بالإضافة إلى ما قيل أعلاه أنه لابد لسلطة الوصاية من الاستماع للرئيس ونوابه وإبداء رأيهم كتابة حول المنسوب، وينتج عن عزل الرئيس ونوابه حرمانهم من أهلية الانتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس، وذلك خلال المدة المتبقية من الانتداب، أي من تاريخ دخول المرسوم حيز التطبيق، اللهم إلا إذا جرى تجديد عام للمجلس الجماعي.
أما المادة 21 فقد دهبت أبعد من ذلك إذ همت المستشارين المتورطين في استغلال مرافق الجماعة لمصلحتهم الخاصة أو الإخلال بأخلاقيات المرفق العام، في حين أن المادة 22 من الميثاق الجماعي الجديد تبقي على المتابعة القضائية وتمنع كل مستشار جماعي من ربط مصالح خاصة مع الجماعة المنتمي إليها، أو أن يبرم معها أعمالا وعقودا، أو معاملات، تهم أعمال الجماعة (أو صفقات. وتحيلنا هاتان المادتان إلى الفصل 8 من ظهير 30 شتنبر 1976 المعمول به سابقا، حيث لا تذكر المتابعة القضائية ولا أسباب التوقيف أو العزل، مما أعطى لسلطة الوصاية مجالا رحبا للمناورة ولتوظيف سلطتها التقديرية حسب الوجهة التي تراها سديدة.
ومما لا شك فيه أن هذا السلوك المتدبدب الذي يحول دون تطبيق إجراءات التوقيف والعزل يحمل في ثناياه انعكاسات سلبية على الديمقراطية المحلية(1.
خامسا : الانقطاع عن مزاولة المهام والحلول محل رئيس المجلس الجماعي
الانقطاع عن مزاولة المهام سبب جوهري لنهاية مهام رئيس المجلس الجماعي ويدخل في حكمه كل الأسباب المبررة للانقطاع عن المزاولة مثل المرض، الموت، والغياب عن البلد، وهذا يترتب عنه انتخاب من يخلفه(2.
وطبقا لمقتضيات المادة 77 من الميثاق الجماعي الجديد (3 أكتوبر 2002 يجوز للسلطة الإدارية المحلية أن تحل محل رئيس المجلس الجماعي، وذلك بمقتضى قرار معلل يبرز بوضوح الحلول، ويتخذ هذا الإجراء الاستعجالي، بعد التماس السلطة الإدارية المحلية من الرئيس الوفاء بواجبه، وإن من شأن هذا الرفض إلحاق أضرار بالساكنة(3.
المطلب الثاني : اختصاصات الرئيس
إن استعراض اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في التنظيم الجماعي المحدد بظهير 30 شتنبر 1976 يضعنا أمام 3 أنواع من الاختصاصات :
1 – اختصاصات مرتبطة بتسيير أعمال المجلس(4.
2 – اختصاصات خاصة به يقوم بها نيابة عن المجلس(1.
3-اختصاصات جديدة قدمت للرئيس لكن استثنى منها رئيس المجلس البلدي لجماعة الرباط – حسان ورئيس جماعة مشور الدار البيضاء(2.
هذا ومما لا شك فيه أن إصلاح سنة 1976 قد حمل رئيس الجماعة المنتخب إلى الواجهة وجعله المحرك الرئيسي للعمل الجماعي، إذ تمت مراجعة مجموعة من المقتضيات القانونية الأساسية التي كانت في يد رجل السلطة لتصبح في يد الرئيس هذا الأخير الذي استأثر بمعظم السلطات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أصبحنا أمام مقاولة لها مسؤوليات واسعة في تنمية المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أما رجل السلطة فقط احتفظ بأولويات السلطات السياسية والأمنية، وبالتالي أصبح الرئيس هو المنفذ – إلى جانب رجل السلطة – لقرارات المج
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى