التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

آليات تدخل الجهة في التنمية القروية (الجزء الثاني)

اذهب الى الأسفل

آليات تدخل الجهة في التنمية القروية (الجزء الثاني) Empty آليات تدخل الجهة في التنمية القروية (الجزء الثاني)

مُساهمة من طرف Admin السبت 9 يونيو 2012 - 17:14

الفقـرة الثانيـة: الآليـات المادية (المالية والبشريـة)
تطرح مسألة التنمية القروية في إطار البحث عن محددات العمل الجهوي من خلال استخدام مجموع الإمكانيات المتوفرة واستغلال المؤهلات المالية والبشرية بهدف الوصول إلى أقصى درجة من الإنتاجية،ويجد كل ذلك دلالته في طريقة العمل الهادفة إلى تحقيق الفعالية، وذلك بمراعاة الشروط الضرورية للتدبير المنتج، في تناسق تلك المؤهلات المتوفرة،سواء كانت ذات أساس مالي أو بشري، فتحقيق التنمية القروية على المستوى الجهوي، لا يتوقف فقط على تخويل مجالسها اختصاصات متعددة، بل كذلك على نطاق الوسائل المادية [60]، ومن ثم فلا نتفق مع الفكرة القائلة بأنه يجب منح الاختصاصات ثم البحث لاحقا وبصفة تدريجية عن الموارد على اعتبار أن إسناد مسؤوليات جديدة لايمكن أن يتم بدون ضمانة، وتتمثل هذه الأخيرة في المبدأ القائل"بأنه لايمكن إسناد المسؤوليات دون إعطاء الوسائل الضرورية المالية منها والبشرية "التي يستلزم أن تكون في مستوى وحجم المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتق المجالس الجهوية.





أولا : الآليــات الماليـة:
إن تأسيس العمل بنظام جهوي فعلي يستلزم منح الجهة [61] الأدوات والوسائل المالية اللازمة لتفعيل الاستقلالية الجهوية في التدبير، فنجاح الجهة في تحقيق التنمية القروية، يرتبط ارتباطا وثيقا بالإمكانيات والوسائل المتوفرة لها، لذا فإن حجم وطبيعة المشاريع الإنمائية التي يمكن أن تقوم بها الجهة يرتبط بتلك الإمكانيات،وحتى تتمكن الجهة من القيام بمهامها في مجال التنمية القروية عمل المشرع على تمكينها من موارد قارة، ويمكن التمييز في هذا الإطار بين الموارد الذاتية ثم الموارد الاستثنائية للجهة [62].
أ- الموارد الذاتية:
تعتبر الموارد الذاتية بمثابة المعيار الذي نقيس على أساسه مدى الاستقلال المالي بالنسبة للجهة، وقد خص المشرع المغربي الجهات بمصادر للتمويل الذاتي كما يلي:
* تستفيد الجهة من حصيلة الضرائب والرسوم والأتاوى المحدثة لفائدتها بالقانون رقم 47.06 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها [63]،وكذا من حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة الإضافية على الضريبة السنوية الخاصة غلى العربات ذات المحرك [64].
فنظام التمويل الذاتي للجهة يقوم على أساس الضرائب الجهوية الذي يتم فرضه بناء على أحد أسلوبين:
- الأسلوب الأول: يربط الضرائب الجهوية بالضرائب الوطنية وفق طريقتين:
* خلق ضريبة مضافة إلى ضريبة عامة بحيث تحول نسبة مئوية لفائدة الجهة.
* إشراك الجهة في حصيلة الضريبة العامة الوطنية نسبة من حصيلتها.
- الأسلوب الثاني: يقوم على الضريبة الجهوية المستقلة، غير أن المشرع لم يعتمد هذا المعيار في تحديد الموارد(الضرائب) الجهوية [65] إضافة إلى الضرائب الجهوية،تستفيد الجهة في ظل النظام الجديد من الرسوم الجهوية،أي كل ما تتقاضاه الجهات إجباريا مقابل ما تؤديه من خدمات لفائدة الملتزم بالرسم. وقد نص المشرع على نوعين من الرسوم الجهوية:
- الرسوم الجهوية المضافة: وتضم الرسوم البالغة نسبتها 5 إلى 10 المضافة إلى رسم النظافة والرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين ثم الرسم الإضافي إلى الرسم الجماعي المفروض على استخراج مواد المقالع.
- الرسوم الجهوية المستقلة : وتضم الرسوم المفروضة على رخصة الصيد البري المحدد في 600 درهم سنويا،والرسم على استغلال المناجم، ثم الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ والتي تتراوح بين2 %و5% من الضريبة على القيمة المضافة (T.V.A) على أساس رقم المعاملات [66].

ب- الموارد الاستثنائية:
بالإضافة إلى الضرائب والرسوم الجهوية كمصادر للتمويل الذاتي، نص المشرع على مصادر للتمويل الاستثنائي بالنسبة للجهة وتضم :الإعانات والمساعدات، ثم القروض :
* بالنسبة للإعانات والمساعدات، يتعلق الأمر بما تتلقاه الجهة من طرف الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى حيث تعاني الميزانية من عجز في التمويل، والهدف منها هو تشجيع الجهات على مواصلة تحقيق التنمية على كافة المستويات.
* أما القروض، فقد خول المشرع للجهة اللجوء إلى طلب قروض لتمويل بعض التجهيزات والمشروعات التنموية، التي لا تظهر مرد وديتها إلا على المدى البعيد [67].
كما سبق أن رأينا فيما يتعلق بالآليات المالية الجهوية والتي تتوزع إلى موارد ذاتية تتمثل في الضرائب والرسوم وعائدات أملاكها والضرائب المحولة لها من الدولة التي تستطيع الجهة أن تحول من خلالها ميزانيتها ومن موارد استثنائية تتمثل في الإمدادات من الدولة والقروض التي يمكن للجهة اللجوء إليها. فالتساؤل المطروح يدور حول ما إذا كانت الموارد الذاتية تستطيع تغطية النفقات بشقيها التسييري والتجهيزي وهذا هو حجر الزاوية للموارد المحلية ودعم الاستقلال المالي للجهة [68].
إن الموارد الضريبية المحولة للجهة كما هو شأن النظام الضريبي للجماعات الأخرى يتميز بغياب الوسائل المالية الذاتية، مما يؤثر فعلا على دور الجهة وعلى استقلالها [69].
فمسؤوليات الجهات في تزايد مستمر خصوصا وأن الدولة تستطيع أن تخول لها ما تشاء من الاختصاصات،إلا أنه وأمام غياب موارد ضريبية وموارد ذاتية أخرى سيكون لكل ذلك انعكاسا سلبيا على تنميتها لهذا يجب تفادي سلبيات تمويل الجماعات المحلية التي تتميز بضعف مواردها الذاتية، وما ينجم عنه من تأثير سلبي على سياسة اللامركزية. وتدعيما للاستقلال المالي للجماعات المحلية يجب:
منح الهيئات المحلية سلطات مالية أكثر بإعطائها سلطة جبائية تمكنها من فرض ضرائب ورسوم محلية من جهة، ومنح الإعفاءات الجبائية من جهة أخرى، وذلك وفق متطلبات التنمية المحلية ووفق السياسة الضريبية العامة للدولة [70].
- إعادة النظر في القواعد المنظمة للمالية المحلية، بما يضمن لها المرونة.
- دعم دور الجماعات المحلية في إقامة بعض المشاريع المحلية ذات الصبغة الإقتصادية أو التجارية، مع ما يمكن أن تقوم به المبادرة الخاصة في هذا الشأن، الأمر الذي يحتم على الجماعات المحلية ربط علاقة مع الخواص.
أمام الصعوبات التي تعترض الجماعات المحلية من جراء عدم كفاية الموارد الذاتية لتسديد نفقات التسيير تضطر للجوء إلى مصادر مالية أخرى غير ذاتية الشيء الذي قد يترتب عليه تبعية للجهات الممولة وبالتالي تتجرد الجماعات المحلية من استقلالها المالي والإداري، وهذا الوضع يحد من تطور اللامركزية، ومن أن تلعب الجهة دورها في النهوض بالتنمية القروية وكذا التنمية المحلية.
وتبقى القروض الوسيلة المالية الوحيدة المتبقية أمام الجهة للقيام بوظائفها التنموية، والتي تفرض عليها جهدا دائما ومستمرا في مجال الاستثمار بعد أن تبين أن الموارد الجبائية والمساعدات التجهيزية المقدمة من الدولة لا تمكن الجماعات من مواجهة المصاعب المالية المعترضة لانطلاق تنميتها [71]، فهل تلجأ الجهات إلى الاقتراض؟ و هل تساهم هذه العملية فعلا في تعويض الخصاص المالي؟ حيث يعتبر الاقتراض وسيلة سريعة في يد الجماعات المحلية و مصدرا استثنائيا، يتم اللجوء إليه لتلبية الحاجيات الاستثمارية الملحة، و التي تتطلب وقتا طويلا أو تتجاوز القدرات المالية للجماعات المحلية، و قد كان الاهتمام به من طرف السلطات العمومية منذ السنوات الأولى لعهد الاستقلال [72]، أمام الحاجة لتمويل المشاريع المحلية وضعف موارد هذه الأخيرة، و عدم إقبال القطاع البنكي على منح القروض لها [73]، و نظرا لأهمية هذا المورد فقد مكن المشرع الجهة من حق اللجوء إلى الاقتراض [74]، شأنها في ذلك شأن باقي الجماعات المحلية الأخرى، أما على مستوى الهيئات المكلفة بالاقتراض، و انطلاقا من تجربة الجماعات المحلية منذ الاستقلال، تؤكد احتكار و انفراد مؤسسة صندوق التجهيز الجماعي [75] بمهمة منح القروض، رغم المحاولات العديدة لتنويع الهيئات المتخصصة في الاقتراض لاحقا.
و تتحدد ميادين تدخل هذا الصندوق، و التي يرصد لها أمواله، في المشاريع التجهيزية الأساسية كالطرق و الماء و الكهرباء و التطهير، أو المشاريع ذات المردودية الاقتصادية و المالية كالمركبات التجارية و السياحية والسكنية و النقل الحضري و المجازر و محطات النقل العمومي و اقتناء العربات و شراء الأراضي لإنشاء احتياطي عقاري ... و هي حيوية هذا المورد في إطار تمويل التنمية محليا وجهويا.
إلا أن هذا الصندوق وجهت إليه انتقادات تصب كلها في اتجاه محدودية دوره في عملية الاقتراض [76]، و طالبت بضرورة استبداله بمؤسسات أخرى أكثر فعالية في ميدان التمويل، مثلا "بنك الجماعات المحلية" [77]، إلا أنها قوبلت بالرفض والاعتراض من قبل بعض الجماعات المحلية و المؤسسات البنكية وكذلك الوضعية المالية للدولة، و تم تحويل صيغته إلى "الشركة الوطنية لتهيئة الجماعات المحلية" فيما بعد، إلا أن كل ذلك لم يدخل حيز الواقع [78]، و تم الرجوع إلى صيغة الاقتراض من جديد.
و أمام محدودية اعتماد الجهات على مواردها الذاتية، فإن التمويلات والإمدادات الصادرة عن الدولة تحتل مكانة كبيرة ضمن ميزانيات الجهات لتدارك العجز المالي الذي تعاني منه، لكن هل فعلا تقوم بهذا الدور.
ج- ضعف الموارد المالية المحولة من الدولة:
يستلزم الدور التدخلي للجهة البحث عن وسائل لتمويل المشاريع التي تقوم بإنجازها، لكن متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و علاقتها بالموارد الجبائية الجهوية تظل مرتبطة بالسياسة الجبائية العامة مما يطرح عدة إشكالات ليس من السهل الفصل فيها.
فقد أدركت الدولة عند وضع الإصلاح الجهوي الجديد، أن القدرات المالية للجهات ستكون محدودة، فعمدت على إشراكها في حصيلة أهم الضرائب المشتركة، و كذا حجم المساعدات رغم هزالتها.
1- محتوى أهم الضرائب المشتركة:
يتعلق الأمر بالضريبة على الشركات و الضريبة العامة على الدخل، وهما ضريبتان ظهرتا مع الإصلاح العام عقب الدخول في برنامج التقويم الهيكلي.
* الضريبة على الشركات:
تم إحداث هذه الضريبة سنة 1986 [79]، و حلت محل الضريبة على الأرباح.
و قد استهدف إحداث هذه الضريبة الاستجابة لهدفين إثنين: إلغاء التعددية الضريبية التي كانت تخضع لها الشركات من قبل، و الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الجديدة في الميدان الاقتصادي القائمة على سياسة التقويم الهيكلي [80]. وينحصر حقل تطبيقها على الشركات، حيث تخضع لها جميعها كيفما كان شكلها وغرضها، جميع المؤسسات العمومية، و مختلف الأشخاص المعنوية الذين يقومون باستغلال أو بعمليات تهدف تحقيق الربح. وتفرض على الشركات أيا كانت جنسيتها بالنسبة للأرباح المحققة بالمغرب ولو بصفة عرضية [81].
* الضريبة على الدخل:
هذه الضريبة تم إحداثها سنة 1982 [82]، لكن لم يتم العمل بها إلا بحلول سنة 1990 [83]، و من المتغيرات الأساسية التي جاءت بها الضريبة الجديدة [84] هو أن وعاءها أصبح يضم خمس مصادر اقتصادية للضريبة على الدخل: و هي كل من المداخيل الفلاحية و العقارية (الكرائية)، و المعدنية و القيم المنقولة والرواتب والأجور. و يخضع الأشخاص الواجبة عليهم هذه الضريبة على أساس مجموع المداخيل و هم: الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالمغرب، سواء كان مصدر مداخيلهم مغربيا أم لا، أما الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين عادة بالمغرب، فإن مداخيلهم ذات المصدر المغربي، هي التي تخضع فقط للضريبة على الدخل، كما تخضع لها أيضا الشركات الغير خاضعة للضريبة على الشركات، و تطبق هذه الضريبة بأسعار تصاعدية بحسب الشرائح، كما أن الحد الأدنى المعفى ارتفع حاليا إلى 20.000 درهم سنويا.
و إذا كانت هاتان الضريبتان تساهمان بكمية مهمة في تمويل ميزانية الدولة، فإن الأمر جد مختلف بالنسبة للجهات إذ تظل جد متواضعة.
2- تواضع حصة الجهات من الضرائب المشتركة:
إن ضعف مردودية الضرائب و الرسوم الذاتية جعلت عددا من الدول المنتهجة للأسلوب اللامركزي و الجهوي تلجأ إلى معالجة هذا النقص وتصحيح هذا الضعف، من خلال الموازنة عبر إشراك الجهات و الجماعات المحلية في حصيلة أهم الضرائب الوطنية [85].
و اعتبارا لكون التنمية الجهوية تصب في اتجاه تحقيق التنمية القروية على الصعيد الوطني نظرا لكون الشؤون الجهوية جزء لا يتجزأ من الشؤون الوطنية، فقد عمدت أغلب الدول إلى إشراك الجهات في مواردها الجبائية، إما بواسطة تحويل مردودية بعض الأنواع من الضرائب بصفة كلية موازاة مع الاختصاصات الجديدة الموكولة إليها، و هو الأسلوب المتبع من خلال قانون الجهات الفرنسي [86]، أو تدمج بين تحويل الضرائب من الدولة و مشاركتها في أخرى، كوضع المجموعات المستقلة الإسبانية، أو تجمع بين الضرائب الوطنية وتعيد توزيعها بين الجهات، سواء، عبر صندوق يقام لهذا الغرض كما هو الشأن بالنسبة لتمويل الجهات الإيطالية، أو يتم توزيعها بين المركز والجهات بناء على حصص محددة دستوريا كما هو الحال بالنسبة للتجربة الألمانية [87].
و لعل الاستنتاج الممكن استخلاصه مما ذكر، كون القاسم المشترك بين مختلف هذه الأنظمة، أن الكمية المخصصة من الموارد المحولة تعد ذات أهمية بالغة، حيث أن الجهات الإيطالية مثلا تعتمد اعتمادا شبه كلي على الموارد المحولة، أما بالنسبة للجهات السويسرية (الكانتونات Cantons ) واللاندر الألمانية [88]، فإنها تقتسم بالتساوي الضرائب المهمة مع السلطة المركزية. فكيف هو الوضع بالنسبة للجهات المغربية؟
إن أمر الجهات بالمغرب يختلف اختلافا بينا مع نظيرتها بالدول السالفة الذكر، لكون قانون الجهة لم يواكب الاختصاصات الواسعة المخولة للجهات بالموارد المالية الكافية، و خير دليل على ذلك النسبة المتدنية من أهم مصدر تمويلي يعتمد عليه للنهوض بالتنمية الجهوية، و التي خصتها بها القوانين المالية السنوية، إذ أن حصة 1 % من الضريبة على الشركات و الضريبة العامة على الدخل، و التي عرفت انطلاقاتها مع القوانين المالية لسنة 1999-2000، 2000-2001، و2001-2002 [89]، تبقى ضعيفة و لا تعكس الإرادة الفعلية و الرغبة الأكيدة نحو تحقيق التنمية على المستوى الجهوي و تجسيد طموحات المواطنين على أرض الواقع، بل إن حصة الجهات من الضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك [90] لم تر النور بعد ضمن ميزانية الجهات، مما يعكس حجم الصعوبات المالية التي تقف في وجه الجهات من أجل الاستفادة من مواردها.
3- هزالة الإعانات و الإمدادات المقدمة للجهة:
إن الإدارات المحلية، و نظرا لقلة إمكانياتها المالية الذاتية، إما لكون حصيلة الضرائب و الرسوم لا تكفي لتنفيذ المشاريع و تقديم الخدمات اللازمة، وإما لكون الحكومة المركزية لا تسمح بإرهاق المواطنين و إثقال كاهلهم بعبء الضرائب المضافة للإدارات المحلية، فإن هاته الأخيرة تلجأ إلى موارد أخرى غير ذاتية، تتمثل في قسطها الأكبر من مساهمة الدولة أو الهيئات العامة أو الصناديق المالية لها أو مساهمات المواطنين المالية عن طريق التبرعات والهبات [91].
و يلاحظ أن الموارد المالية للجماعات المحلية تعرف الضعف والعجز، أمام التحديات المرفوعة في وجه التنمية القروية على الصعيد الجهوي، و ما يتطلبه ذلك من اعتمادات مالية مهمة و كافية، فقد أقر قانون الجهة بأن تجود عليها الدولة أو أشخاص عمومية أخرى بمساعدات و إمدادات، دون أن تغفل كذلك ذكر الهبات والوصايا. و يمكن لنظام المساعدات و الإعانات أن يلعب دورا مهما في تمويل الجهة و في تصحيح اللاتوازن الذي يمكن أن تعرفه الموارد الأخرى [92].
إن الحديث عن الإعانات المالية التي تقدمها الدولة هو في حد ذاته اعتراف بمحدودية التمويل الذاتي الداخلي من الضرائب و الرسوم، فمهما كثر الحديث عن تنمية الموارد المالية الذاتية للجماعات المحلية، فإن استمرار تقديم إمدادات مالية من الدولة يكون ضروريا و لا يمكن الاستغناء عنه، نظرا لطموح الجماعات المحلية في تحقيق التنمية بمناطقها من جهة، و لقيام هذه الجهات بالواجبات التي جعلها القانون على عاتقها، سواء في التسيير أو التجهيز، في ميادين حيوية و ملحة بالنسبة لحياة المواطنين و تلبية حاجياتهم اليومية، خصوصا و أن هذه الحاجيات تتطور وتتسع باستمرار [93].
و تشكل الإمدادات العمومية الجانب الأولي من الموارد الخارجية، التي تعمل بشكل رئيسي على تعويض النقص المالي الذي تعرفه الموارد الذاتية للجهة [94]، و يمكن اعتبار الإعانة أو المساعدة المالية عبر مبالغ مالية تقدمها الدولة إلى الجهة قصد مواجهة العجز المالي الذي تعاني منه، و هكذا فإن الجهة التي تسجل مواردها الذاتية عجزا لتغطية نفقاتها تكون أمام حاجة ماسة إلى هذه الإعانات [95]، بهدف تجنب السقوط في كل ما من شأنه عرقلة التنمية القروية على الصعيد الجهوي و المحلي.
و يمكن التمييز بين نوعين من الإعانات: إعانات التسيير أو الموازنة، وتخصص لتغطية التوازن التقديري لميزانيات تسيير الجهات التي قد يلحق عجز بميزانيتها نتيجة ضآلة مواردها [96]، و إعانات التجهيز و تخصص لتمويل أشغال التجهيز من طرف الجهات ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية إما كليا أو جزئيا، لكون أغلب الجماعات المحلية لا تتوفر على اكتفاء ذاتي مالي يمكنها من إدخال فائض لتمويل التجهيزات الجديدة، كما أن بعض المشاريع التجهيزية تفوق الإمكانيات المتاحة خصوصا المالية.
و يمكن القول، أنه لا يوجد نظام سواء بالدول المتقدمة أو النامية يسلك النهج اللامركزي، لا يأخذ في تمويله بهذا المصدر التمويلي أي إعانات الدولة، والتي قد تصل إلى نسبة كبيرة تختلف حسب كل نظام، و هي بصفة عامة في ارتفاع مستمر [97].
و هكذا نجد أن الإمدادات تشكل ركيزة أساسية في تمويل الجهة بالدول المتقدمة، و إن كان ذلك بدرجة مختلفة حسب كل بلد، فمثلا إسبانيا و إيطاليا، تعتمد عليها بصفة أساسية في تعويض المردودية الضعيفة للضرائب و الرسوم الذاتية، في حين تتخذ صبغة ثانوية بدول أخرى، و يتخذ شكل تحويل موازي لنقل الاختصاصات الجديدة للجهة كما هو الأمر بفرنسا [98]. أما بألمانيا فإن نظام الإمدادات لا يمكن فصله عن نظام إعادة التوزيع لتصحيح اللامساواة بين الجهات والمناطق .
أما بالنسبة للتجربة المغربية في ميدان التمويل عن طريق الإمدادات والإعانات، فبالنظر إلى حجمها و دورها في التنمية، تتجلى بوضوح العلاقات بين الدولة و الجماعات المحلية و التأثير البالغ لهذه المساعدات في التدبير المالي المحلي و توجيهه.
إن الأهداف و المرامي الأساسية لسياسة المساعدات و الإعانات تتلخص في تشجيع الجماعات المحلية على تنمية طاقتها الاقتصادية و وسيلة للتخلص من الفوارق بينها، خاصة إذا كان التقسيم الإداري قد نتج عنه إحداث وحدات لا تتوفر بها أسباب تحصيل الموارد المتأتية من الضرائب و الرسوم، مما يجعل إمدادات الدولة أداة لتحقيق التنمية المتوازنة بين هذه الوحدات والمناطق [99]، غير أن الجانب السلبي يظل واضحا، فبالإضافة إلى ربط ميزانيات الجماعات المحلية بما تجود به الدولة، إذ بدون ذلك تصاب بالشلل، فتمت صعوبات أخرى تطرح بسبب غياب الإطار القانوني الذي يتولى تحديد معايير و مقاييس موضوعية لتوزيعها، سواء فيما يتعلق بحجمها أو كيفية الاستفادة منها [100]. هذا خلاف للدول المتقدمة، التي تعتمد معايير و مقاييس خاصة في توزيع إمداداتها على الجهات بالنظر إلى حاجيات هذه الأخيرة إلى الأموال العمومية لتغطية نفقاتها، كعدد السكان و المساحة و معدل الدخل الفردي، معدل البطالة، القدرة المالية، و يكون هذا التوزيع على أساس تقسيم كل نسبة مئوية من هذه الاعتمادات على معيار محدد، و هذه المهمة إما تمارسها السلطة المركزية كما هو الحال بفرنسا، أو مؤسسة عمومية كما يجري به العمل بكل من إيطاليا، إسبانيا و ألمانيا [101].
أما بالمغرب، فإن توزيع الإمدادات أخضع لمعايير غير محلية ( Super locaux ) [102]، إذ عوض أن تأخذ بعين الاعتبار معايير موضوعية تهم الجانب المالي والضريبي و الديمغرافي، يتم الاعتماد على معايير ذات طبيعة اقتصادية، بحيث أن نظام التوزيع تهدف من ورائه الدولة إلى إحداث تغييرات على ضوء الأهداف الظرفية و الهيكلية المتبعة من طرف الدولة.
لكن هذه المساعدات تبقى مرتبطة بتدعيم التسيير اليومي للجماعات المحلية دون أن ترقى إلى مستوى تمويل التجهيزات المتعلقة بالبنية التي تعد ركيزة أساسية للتنمية القروية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإمدادات [103] كانت تؤخذ في البداية من منتوج الضريبة الفلاحية و الضريبة المهنية و خاصة منتوج الضريبة على المنتجات و الخدمات، إلا أن الأمر سيعرف تحولا جذريا مع إصلاح الجباية المحلية 89-30 وكذلك قانون 96-47 و الذي سيعوض مختلف المساعدات بحصة 30 % من الضريبة على القيمة المضافة، هذه الأخيرة لم يتم قانونيا تحديد معايير خاصة بتوزيع محصولها على الجماعات المحلية، حيث تتكفل الوزارة الوصية عبر دورياتها بتحديد ذلك. و عموما، فإن المعايير المتخذة لتوزيعها تنصب حول عدد السكان و الوضع الجغرافي و المالي بالإضافة إلى اعتبارات أخرى.
فإضافة الجهة إلى صف الجماعات المحلية في تقسيم الحصة المذكورة، يجعل مساهمتها جد متواضعة، و لا يمكن الاعتماد عليها كثيرا في تمويل البرامج التنموية الجهوية، و لذلك يبقى مطلب الرفع من نسبة 30 % أمرا ملحا وضروريا نظرا لتزايد الأعباء و تنامي حاجيات السكان أمام محدودية وضعف الموارد المالية [104]، إلا أن الإمدادات و المساعدات بجميع أنواعها وسيلة تمويل تبقى بيد السلطات المركزية كأداة للتوجيه، كما أنها تضعف من سلطة المجلس الجهوي مقابل تعزيز سلطة الوصاية و تكريس تبعيته لها.
4- مالية الجهة والوصاية عليها:
يبدو أن الجهة لا تتوفر على موارد ذاتية قارة، فمواردها تتكون من الضرائب المحصلة من قبل الجماعات المحلية ورسوم إضافية لبعض الضرائب (كضريبة النظافة والضريبة على عقود التأمين والضريبة على استخراج مواد المقالع إلى جانب الضريبة على رخص الصيد البري والاستغلال المنجمي والخدمات المقدمة بالموانئ ( انظر الفصول المتعلقة بمالية الجهة 65 – 66 – 67 – 68 ) [105]. وبخصوص النظام الضريبي للجهة نشير إلى أن مقتضيات الفصل 52 وبالتحديد الفقرة الثالثة [106] لا تتماشى مع مضمون الفقرة الرابعة من الفصل 7 من نفس القانون، بحيث تجيز الأولى للعامل حق اتخاذ قرارات لأجل فرض ضرائب في حين يملك المجلس الجهوي حق تحديد وضع مختلف الرسوم و الأتاوى، وهذا الاختصاص أداة لخلق تفاوت بين الجهات فضلا عن أنه يخل بمقتضيات الإطار الموحد لفرض الرسوم و الأتاوى وبالتالي يخالف أحكام قانون الجباية المحلية 06-47 ولا يساير ميثاق الاستثمارات [107] الذي نص على نظام ضريبي جهوي. وتفرض على المجلس الجهوي مراقبة من طرف المحكمة الإدارية والتي تتولى الحسم في شرعية المداولات وتنازع الاختصاص و بذلك يكون القانون 90- 41 [108] قد تفاعل مع نظام الجهة بالشكل الذي وجد لأجله أصلا ولو أن توزيع المحاكم الإدارية بالمغرب لازال يخضع للتقسيم الجهوي الناتج عن الظهير السابق المنظم للجهة 16 يونيه 1971، كما أن المجالس الجهوية تخضع في تدبيرها المالي والمحاسبي لرقابة قضائية من نوع آخر وذلك بموجب المواد 47 و48 من قانون 96-47 ويتعلق الأمر بمراقبة المجلس الجهوي للحسابات الذي يتولى الإشراف على سلامة الحسابات ومالية الجهات، وللإشارة فإن هذه الرقابة منصوص عليها في الفصل 98 من دستور 1996 المحدث لمجالس جهوية للحسابات هي بمثابة محاكم جهوية تعمل على رقابة وتقويم مالية الجماعات المحلية. وتندرج دسترة المجالس الجهوية للحسابات في إطار عقلنة وترشيد هياكل الرقابة العليا في البلاد [109] سواء على المستوى المركزي أو الجهوي كما أن هذه الرقابة تبرز درجة عدم التركيز التي جاء بها القانون المنظم للجهات 96-47.
إلى جانب المراقبة القضائية تمثل سلطة الوصاية نوعا آخر من الرقابة، وقد أولى القانون المنظم للجهة أهمية خاصة للوصاية وذلك بإفراده الباب الرابع لها، وبذلك تزداد أهمية الوصاية بالنظر إلى كونها تحدد علاقة الدولة بوحداتها اللامركزية وبالتالي يتوقف عليها إنجاز العملية الإدارية وقد مثلث الوصاية أحد المشاكل الأساسية لتجربة العمل الجماعي بالمغرب. وهو ما عبرت المناظرات الوطنية للجماعات المحلية عن مختلف الإشكالات التي يطرحها هذا النظام ولعل القيام بجرد للشعارات التي اتخذتها هذه المناظرات الوطنية كفيل بإحاطتها بالإكراهات التي كانت تعوق العمل الجماعي والتي حاولت اختزالها في شعارات من قبيل :
الأمانة [110]، التعايش [111]، التمازج [112]، التشارك [113]، والتطابق [114]. وكلها تمضي في نفس الاتجاه.
وبخصوص الجهة نجد أن الوصاية [115] تسند إلى العامل بواسطة التفويض والذي هو في الآن نفسه الجهاز التنفيذي للجهة ويملك كامل السلطة التقريرية في جميع القضايا الجهوية الإدارية والاقتصادية والمالية والضريبية، فهو الذي ينفذ ميزانية الجهة مادام هو الآمر بصرفها، وهو الذي يتخذ جميع الإجراءات لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الجهوي وهو الذي يقرر في مسألة إشراك مصالح الدولة في مشاريع الجهة و مداولات المجلس الجهوي في إطار دعم سياسة اللاتمركز الإداري، لكن يبدو أن اختصاصات العامل [116] كسلطة وصاية متعارضة إلى حد ما مع تنفيذ مقررات الميزانية (المواد 45-46-51-52-53) كما أن العامل يمكن أن يتولى الموافقة على ميزانية الجهة إذا فوض له ذلك وزير الداخلية وذلك بمقتضى المادة 41 من قانون الجهة 96-47 و هو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراكم المسؤوليات لدى العامل خصوصا أنه المسؤول عن تنفيذ الميزانية الجهوية باعتباره آمرا بصرفها.
وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى ضرورة تحديد الآجال لتوجيه مقررات المجلس إلى وزارة الداخلية و ذلك رفعا لكل عائق قد يعترض الإسراع بتنفيذ مقررات المجلس الجهوي، ويلاحظ كذلك أن آجال التوقيف مبالغ فيها وخاصة بالنسبة للمراقبة على الملائمة المفروضة على المجلس الجهوي إلى جانب المراقبة على المشروعية والتي تندرج ضمن اختصاص المحكمة فلا ينبغي لعامل الإقليم أو العمالة مركز الجهة سوى رفع الأمر للمحكمة المختصة [117].
وتبقى إلى جانب هده الوصاية وصاية وزارة المالية التي لا تتقيد بآجال محدودة خصوصا أنها غير مقننة تؤدي إلى بطأ العمل الجهوي وتعثره مما يجعل الممارسة الجهوية إن لم يتم العمل على الحد من مثبطات الوصاية محل- تساؤل [118]. مهما حاولنا تقديم بعض الملاحظات حول قانون الجهة 96-47 فإنها تبقى محددة ومؤقتة وذلك بالنظر لظرفيتها خصوصا أنه لم يتم العمل على هيكلة الإدارة الجهوية بشكل متكامل، مع عدم الحسم في مسألة مقررات معظم المجالس الجهوية [119] وهي أمور تعمل على المساهمة في تفعيل النص القانوني لأن الممارسة هي الاختيار الحقيقي لأي منظومة قانونية أو معرفية وبالتالي تبقى أية ملاحظات حول قانون الجهة 96-47 مشوبة بالثغرات، لكن هذا لا يفيد استحالة سد ولو البعض منها، ولذا يعتبر الحديث عن التقسيم الجهوي كإحدى نتائج دسترة الجهة والذي يمثل جغرافية هذا النظام الجهوي الجديد محاولة لتجاوز بعض الهفوات التي رافقت عملية إبداء وتقديم بعض الملاحظات للقانون المنظم للجهة، فما هو الجديد في التقسيم الجهوي الجديد الذي عرفه المغرب بعد بلورة نظام الجهة عقب التعديلات الدستورية (1992 – 1996) ؟ أين يندرج هذا التقسيم الجهوي الجديد ضمن سلسلة التقسيمات الإدارية التي عرفها المغرب ؟ ماهي الاختصاصات الشاملة. وفي نفس الوقت المدققة والمهمة في ميادين التنمية القروية؟
وهل خول المشرع للجهة الإمكانيات اللازمة لأداء وظيفتها بحيث تبقى الدولة هي الممول الفعلي للمشاريع التنموية على المستوى المحلي كما على المستوى الجهوي، إن محدودية الموارد والخصاص المالي البنيوي. يجعل مبادرة التنمية القروية غير واقعية وبالتالي تكون الاختصاصات المحولة للجماعات المحلية في ظل توجيهات المنظمات المالية المانحة تصورات محاسباتية ضيقة، الهدف منها ضمان استرجاع ديونها بتخفيف العبء المالي على الخزينة وذلك أمام تقلص دور المبادرة المحلية المرتبطة بعدم الحرية في تبني قرارات اقتصادية على مستوى من النضج والتي لن تجد أساسها إلا بتحرر مالي واستقلال إداري في التدبير عن سلطة الوصاية [120]، وفي رئيس جهوي له مواصفات المدبر الحكيم والمقاول المتفتح على محيطه، ذلك أن التدبير الحسن للمالية الجهوية - مع افتراض الخصاص في بنيتها- سيعمل على تحريك موارد متجددة تكون إطارا لفرض توجهات محلية بنزعة ومبادرات خاصة ومستقلة عن المركز [121] .
إن أزمة التنمية القروية وانطلاقا مما قلناه في بداية هذا المبحث ليست أزمة نص قانوني، ربما هذا ما سعينا في تحليلنا إلى تجاوزه بالتركيز على جانب الممارسة باستغلال كون الجهة جماعة محلية، واستغلال الإحالة النصية في الجانب المالي على قانون 06-47، مما تكون معه الأزمة في التدبير بتجاوز الإطار المنظم لممارسته إلى كيفية تصور التنمية القروية من طرف المدبر رئيس الجهة ليطرح جانبا ذا دلالة في مسار التنمية القروية إنها أزمة التنمية القروية من جهة، ومن جهة أخرى مراجعة كل التعقيدات المتواجدة في كل الجوانب الإدارية والمالية سواء في مجال الإنفاق والموارد وما يرتبط بذلك من تمويل للصفقات، والمشاريع إنها دعوة إلى تأسيس الجهة المقاولة.
وهو ما يجعل من المسألة الاستثمارية إطارا لتفعيل عملية التنمية المحلية وبالتالي في فهم إشكالية كيفية تمثل الفاعلين المحليين لمسألة التنمية القروية [122]، فهل يتم حصرها في قضايا انتخابية صرفة أم أن الأمر يتجاوز كل تلك الحسابات الضيقة. وإلى تأطير كل ذلك في برامج ومخططات تتخذ من البعد التنموي إطارا للتفكير في قضايا التنمية القروية مع مراعات جانب المردودية الاقتصادية.
نود أن نشير إلى أن الاستقلال المالي الجهوي يظل، في إطار الوضعية الراهنة، مقيدا و محاصرا و لا يخول الجهة استقلالا حقيقيا و فعليا في ميدان التدبير المالي و تسيير شؤونها بنفسها سواء في ميدان الإنفاق أو الاستثمار وبالتالي التخطيط و البرمجة من أجل النهوض بالتنمية القروية، فالجهة لم تصل بعد إلى مستوى التحكم في تدبير مواردها الجبائية [123]، و لم يتضمن قانونها أي مساهمة في هذا الاتجاه، حيث أن سلطاتها في إحداث و تمديد وعاء ضرائبها ورسومها منعدمة و هذا المنع نابع من مبدأ دستوري (خلق ضرائب وطنية كانت أو محلية من خلال الجهاز التشريعي المؤهل وحده لذلك) [124].
و إذا كان تأسيس العمل بنظام جهوي فعلي يستلزم منح الجهة الأدوات والوسائل المالية اللازمة لتفعيل التنمية القروية، فلا يمكن الحديث عن تنمية قروية فعالة في ظل غياب تمتيع الجهة بالموارد البشرية الكافية، لأن عدم كفاية هذه الأخيرة. و عدم قدرتها على مواكبة نمو و تطور سياسة التنمية القروية سيقف حجرة عثرة أمام هذه الأخيرة، فماذا عن الموارد البشرية الجهوية؟
ثانيا: الآليات البشرية
تعتبر الموارد البشرية إلى جانب الموارد المالية، أحد الركائز الأساسية التي يلزم توفرها كما و نوعا حتى يستطيع أي تنظيم كيفما كان نوعه تحقيق الفعالية والمردودية [125].
إن الموارد البشرية [126] تشكل دعامة أساسية لأي منظمة، حيث تتوقف عليها طاقة الإنتاج أكثر مما يتوقف عليها أي عامل آخر فهي العصب الأساسي والعمود الفقري الذي تقوم على أساسه جميع البرامج و السياسات التنموية، فالتنمية باعتبارها مجموع العمليات الهادفة إلى تغيير المجتمع نحو الأفضل في كافة المجالات، لا يمكن أن يكتب لها النجاح بدون موارد بشرية [127].
انطلاقا من هنا فهذا العنصر يشكل أحد دعائم الإدارة الجهوية لأن له تأثير ظاهر عليها فالإدارة تستمد قيمتها من قيمة العناصر البشرية المكونة لها.
فمهما بلغت من تطور و تقدم من ناحية الإمكانيات التقنية و المالية فإنه لابد من توفرها على الموارد البشرية الكافية و المؤهلة. فما هو دور الموارد البشرية بالجهة في تحقيق التنمية القروية؟
إذا كان قانون الجهات قد خص المجلس الجهوي باختصاصات تقريرية واستشارية كثيرة، فإنه لم يفرد لرئيس المجلس اختصاصات خاصة به، بل اعتمد ثنائية الجهاز التنفيذي من خلال تمتيع كل من رئيس المجلس والعامل مركز الجهة بمكانة خاصة عبر الاختصاصات التي يتمتعان بها حيث ينبني تعايش الجهازين كما حدده واضعو القانون عبر التوافق، الإخبار و التعاون ويترجم أيضا اختيار اللامركزية الجهوية المحدود و الحذر، فمقابل الدور الهامشي لرئيس المجلس، تم تخويل مهمة التنفيذ لعامل مركز الجهة، مع أنه يمثل السلطة المركزية، مما يعد مسا بالطبيعة اللامركزية للمجلس و بعنصر الاستقلال.
1- هامشية الدور التنفيذي للرئيس:
يحتل رئيس المجلس الجهوي المرتبة الثانية بعد العامل، بالنظر للاختصاصات المحددة له، بدون أن يرقى إلى مؤسسة تنفيذية [128]، حيث يشارك بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرارات، و يعتبر أقل استقلالا في ممارستها حتى أن شخصية المجلس تختفي في كثير من الحالات وراء شخصية العامل مركز الجهة، فإذا كان رئيس المجلس الجماعي يتمتع بسلطات مهمة، فإن رئيس المجلس الجهوي لا يتمتع إلا بدور باهث، و يتجلى هذا بوضوح من خلال الاختصاصات المحدودة التي خولها له قانون التنظيم الجهوي الحالي نذكر منها [129]:
* استدعاء المجلس للاجتماع في دورة عادية أو استثنائية [130]؛
* وضع جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب [131]؛
* استدعاء المكلفين بمهمة و المكلفين بالدراسات لحضور جلسات المجلس بصفة استثنائية و بخصوص المسائل الداخلة في اختصاصاتهم [132]؛
* يسهر على النظام في جلسات المجلس [133]؛
* يقوم بمساعدة أعضاء المجلس بإعداد النظام الداخلي للمجلس [134]؛
* يعين مندوبي اللجان الدائمة للمجلس من بين أعضاء المكتب، و إن اقتضى الحال من بين أعضاء المجلس الجهوي، و يرأس اللجنة الدائمة المكلفة بمسائل التخطيط و إعداد التراب [135]؛
* يوجه طلب استقالة كل عضو بالمجلس لم يلب استدعائين متتالين دون سبب يقبله المجلس أو امتنع دون عذر مقبول من القيام بالمهام المنوطة به، إلى وزير الداخلية بواسطة عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة [136]؛
* يحدد بتعاون مع عامل مركز الجهة عدد المكلفين بمهمة و المكلفين بالدراسات [137]؛
* يعين الكاتب العام للجهة و المكلفين بمهمة بموجب مقرر يؤشر عليه عامل مركز الجهة [138].
كما أن هناك اختصاصات أخرى ينوب عن المجلس في القيام بها:
* يوقع على قرارات المجلس و يؤشر على محاضر الجلسات [139]؛
* يمثل المجلس في المؤسسات العمومية ذات الطابع الجهوي [140]؛
* يوقع بالعطف على القرارات التي ينفذها العامل مركز الجهة [141].
يتضح من خلال عرض هذه الاختصاصات أنها جد محدودة و تقتصر على التسيير الداخلي للمجلس، إلا ما كان من تمثيل الجهة من قبل الرئيس أو أحد نوابه في المؤسسات العامة ذات الطابع الجهوي. غير أن فعالية هذه الأجهزة المسيرة لها، و كذا طبيعة السلطة الاستشارية أو التداولية الممنوحة لممثلي الجهة، تستوجب إصدار القوانين اللازمة لضبطها و توضيحها [142]. كما أن النصوص المنظمة لهذه المؤسسات (الوكالات الحضرية، المؤسسات الجهوية للتجهيز و البناء ...) عليها أن تعدل لكي تدمج التمثيلية الجهوية في مجالسها الإدارية [143]. بل أن الرئيس، حتى في ممارسة هذه المهام، يستعين بمصالح الدولة في الجهة و ذلك بواسطة عامل مركز الجهة.
مقابل المركز الضعيف و المحدود لرئيس المجلس الجهوي و مكتبه، يتمتع عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بدور رئيسي و مركز قانوني قوي يجعل منه الرئيس الفعلي للجهة.
2- العامل الرئيس الفعلي للجهة:
يحتل العامل مركزا مرموقا على صعيد التنظيم الجهوي [144]، نظرا لما تكتسبه وظيفته من صبغة سياسية، إدارية و اقتصادية، تجعله أهم سلطة إدارية بالموازاة مع الجهاز الرئاسي (رئيس الجهة). و هذه التقوية في مركز العامل تجد تفسيرها في كونه يجسد السلطة التنفيذية، باعتباره ممثلا لجلالة الملك ومندوبا للحكومة، ويزكي هذا المركز القانوني المكانة السامية التي جاءت بها مقتضيات الدستور كمدلول أساسي على العناية التي يوليها لهذه الوظيفة [145]. فالفصل 101 احتفظ له بدور هام في تنفيذ مقررات المجلس الجهوي في وقت كان من المفروض (حسب ما ورد في الخطاب الملكي لجلالة الملك الراحل في 24 أكتوبر 1984) [146]، أن يسند إلى رئيس المجلس الجهوي معبرا بذلك عن تطبيق الجهوية في إطار اللامركزية مع عدم التركيز، لكون العامل يؤدي دور صلة الوصل بين الهيئات المحلية من خلال اللامركزية الإدارية وبين السلطة المركزية مع عدم التركيز.
يتولى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة تطبيقا لمقتضيات الفصل 101 من دستور 1996، و مقتضيات المادتين 54 و 55 من قانون الجهات، تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي، و يقوم بإنجاز أعمال الكراء والبيع والشراء و إبرام صفقات الأشغال و التوريدات و تقديم الخدمات، واتخاذ القرارات من أجل فرض الضرائب و الرسوم و الأتاوى لوصايته المالية على المجلس ينفذ الميزانية و يعد الحساب الإداري [147]، باعتباره الآمر بالصرف على مالية الجهة [148].
بالإضافة إلى ما سبق، فعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة هو الذي يمثل الجهة لدى المحاكم بحيث يقيم الدعاوى بعد موافقة المجلس. كما يجوز له تقديم كل طلب لدى القضاء المستعجل، و تتبع القضية عند استئناف الأحكام التي يصدرها قاضي المستعجلات، و استئناف هذه الأحكام [149]، بل قد يحل محل رئيس المجلس إذا رفض القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون أو امتنع عن القيام بها بعد التماسه منه الوفاء بواجبه [150]. و بالمقابل إذا تغيب عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة يخلفه عامل من دائرة نفوذ الجهة يعينه وزير الداخلية.
إن التحليل السريع و الانتقائي لبعض بنود قانون الجهة المتعلقة بقواعد تسييره، تكشف عن اللاتكافؤ بين عامل مركز الجهة المنفذ لقرارات المجلس والعجز النسبي للمجلس و رئيسه [151]، تجعلنا نتساءل عن طبيعة العلاقات التي ستستقيم بها المؤسسة الجهوية.
إن عدم وجود إدارة ذاتية يشكل بدون شك عائقا أمام ممارسة الاستقلال الإداري اللصيق بطبيعة الشخصية المعنوية التي تتمتع بها مما يجعل تنفيذ التوجهات التي تسطرها أجهزتها متوقفا على إدارة و سلطة مصالح الدولة في الجهة، كما أن غياب أطر جهوية كفأة و قلة المتوفرة منها سيؤثر لا محالة على التنمية الجهوية، و ليس الموظفون الجهويون وحدهم الطاقة البشرية المتاحة لتحديث طرق التسيير، بل إن المنتخبين المؤهلين، يمكن أن يحدثوا نفس التحول، كما يمكن أن يشكلوا عائقا له [152].
3- غياب إدارة جهوية ذاتية له تأثير على أدائها العملي:
أقام قانون الجهة تجديدا مقارنة بميثاق العمالات أو الأقاليم، بإحداث مؤسستين تكونان تحت تصرف رئيس المجلس الجهوي، هما الكاتب العام وعدد محدود من المكلفين بمهمة و المكلفين بالدراسات ملحقين من الإدارة أو معينين بناء على عقد [153].
أ- الكاتب العام للجهة:
- تناول قانون الجهة الكاتب العام من خلال المواد 22-27-51 و 52. ويعين بقرار يصدره رئيس المجلس الجهوي و يؤشر عليه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة [154]، من بين المرشحين الحاصلين على دبلوم يخول التوظيف في إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11، أو إطار معادل و التوفر على خمس سنوات من الخدمة الفعلية في القطاع العمومي أو شبه العمومي أو الخاص بعد نيل الدبلوم [155].

فوظيفة الكاتب العام للجهة لن تخرج عن القاعدة المتعلقة بتجربة الكاتب العام على المستوى الجماعي [156]. لكن المجال الجهوي يبقى متميزا بعدة خصوصيات، سيما و أن هذا الأخير يشمل مجموعة من الأجهزة الإدارية والعناصر الاقتصادية التي تتفاعل داخل محيط الجهة مما يجعل من وظيفة الكاتب العام للجهة أمرا صعبا و معقدا [157].
و من أهم الاختصاصات المنوطة بالكاتب العام للجهة:
* مساعدة المقرر العام للميزانية في ممارسة اختصاصاته [158]؛
* حضور أعمال اللجان الدائمة للمجلس الجهوي [159]؛
* القيام تحت سلطة رئيس المجلس الجهوي بتنشيط و تنسيق أعمال المكلفين بمهمة و المكلفين بالدراسات [160]؛
* العضوية بحكم القانون في اللجنة الخاصة التي تعوض بصفة مؤقتة المجلس الجهوي عند حله أو توقيفه [161].
إلا أن ما يلاحظ على هذه الاختصاصات هو اقتضابها و عدم وضوحها، بحيث لا تبين بوضوح حدود مشاركته في تسيير الشأن العام الجهوي، و بالتالي مساهمته في تنشيط و تنسيق أعمال المكلفين بمهمة والمكلفين بالدراسات. وحيوية منصب الكاتب العام للجهة تتطلب وضع إطار قانوني [162] ينظم هذه الوظيفة.
و في هذا الإطار يجب استصدار نص قانوني يحدد اختصاصات الكاتب العام للجهة، لفعالية هذا المنصب و حساسيته، و لارتباطه بالتسيير الإداري للجهة، كما جاء في المواد 51 و 52 من قانون 96-47. فعدم وجود نظام قانوني للكاتب العام للجهة يجعله تحت نفوذ الرئيس و هيمنته، فدور الكاتب العام للجهة يبقى متميزا، و يعد من أهم ركائز الإدارة الجهوية، فلابد من إتاحة الفرصة لهذا الإطار لكي يعمل في جو يتلاءم و وظيفته [163].
و لأهمية مؤسسة الكاتب العام، يجب أن يوفر له أيضا الحوافز اللازمة لدفعه للقيام بعمله و واجبه بكل فعالية، و هذه الحوافز معنوية، عبر إيلاء المنتخبين الجهويين و كذا عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أهمية أكبر للكاتب العام، من خلال استشارته و إشراكه في كل أعمال المجلس الجهوي، إضافة إلى تعويضات ومزايا مختلفة [164].
ب- المكلفين بمهمة و المكلفين بالدراسات:
يعين المكلفين بمهمة و المكلفين بالدراسات بهدف مساعدة الرئيس في ممارسة اختصاصاته، و ذلك بمقرر يصدره رئيس المجلس الجهوي و يؤشر عليه عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة [165]. بحيث يتم إما إلحاقهم بالمجالس الجهوية من إدارتهم الأصلية أو يتم توظيفهم مباشرة عبر عقود.
و قد أحيل في شأن شروط تعيين المكلفين بالدراسات على المرسوم الخاص بإحداث منصب سام للمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات، بحيث يعينون من بين المرشحين الحاصلين على شهادة الدراسات العليا أو شهادة تعادلها مع إثبات قضاء خمس سنوات من الأقدمية في القطاع العام أو شبه العام أو الخاص بعد نيل الإجازة أو الشهادة [166]، و تناط بهم مهمة دراسة و بحث و تتبع الملفات و المشاريع المعهود إليهم بها [167]، كما يتم تعيين في منصب مكلف بمهمة لدى المجلس الجهوي من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم يخول التوظيف في إطار مرتب في سلم الأجور 10 أو إطار معادل [168].
فالجهة في حاجة إلى أطر عليا ذات خبرة عالية في مختلف المجالات التي لها ارتباط بالعمل الجهوي للإشراف على إنجاز المهام المنوطة بها، إذ أن الإدارة الجهوية ليست إدارة التسيير و إنما إدارة المهام.
و يشرك رئيس المجلس الجهوي عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة في تحديد عدد المكلفين بمهمة و المكلفين بالدراسات، و ذلك تبعا لحاجيات المجلس الجهوي، عبر التأشير على ذلك، مع العلم أن المرسوم هو الذي يحدد عدد هؤلاء على غرار ما هو الشأن بالنسبة للإدارة المركزية [169].
على أنه بالرغم من أهمية المكلفين بمهمة و المكلفين بالدراسات فإن وضعيتهم لا تنسجم و المشاكل الجهوية المتراكمة التي قد تمتد بفترة زمنية ليست بالقصيرة، و التي تستلزم توفر خبرة و تجربة، كما تتطلب استقرارا في الوظيفة، وهو ما لا يوجد مع هذه الأصناف من العاملين في الجهة. فحصر العاملين في إدارة الجهة من المؤقتين بموجب عقد و لمدة زمنية محددة لا ينسجم مع ممارسة جهوية فعالة، و التي تتوقف على مدة تنظيم الإدارة الجهوية و استقرارها [170]، من هنا أهمية إقرار إدارة جهوية ذاتية.
4- أهمية الإدارة الجهوية الذاتية:
وجود إدارة جهوية خاصة بها يكرس مبدأ الاستقلال الإداري و التسيير المعترف به للجهة، و يتدعم هذا الاستقلال أكثر مع تكريس وظيفة عمومية ترابية.
أ- إدارة جهوية خاصة دعم لاستقلال و عصرنة تسييرها:
إن وجود إدارة جهوية ذاتية ستسمح لها بالقيام بمهمتها الإدارية والمالية بشكل كامل.
فالجهة التي تتوفر على إدارتها تتحكم في الدراسات التي تحتاجها، وبالتالي فإمكانية التوسع و التطور في المستقبل، إثر معطيات جديدة، سيكون لها بكل مرونة، خصوصا و الجهة مقبلة على تحويل اختصاصات جديدة، يجب أن توضع رهن إشارتها المصالح القديمة للدولة المعنية بهذه الاختصاصات [171].
ففي فرنسا مع قانون 2 مارس 1982 سمح للجهات بتعيين موظفين خاصين، لكن التغيرات التي حدثت مع تحويل الاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية لم يكف هذا العدد من الموظفين، مما دفع إلى وضع رهن إشارة السلطات المحلية بعض موظفي الدولة، في البداية، ثم فيما بعد حولت بعض المصالح للجماعات الترابية [172]، و بذلك صارت الجهة تتوفر على مرافق إدارية توازي الاختصاصات التي أصبحت تمارسها. فبالإضافة إلى مديرية الشؤون ال
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى