التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

دورة تكوينية في موضوع: الميثاق الجماعي 00/78

اذهب الى الأسفل

دورة تكوينية في موضوع: الميثاق الجماعي 00/78    Empty دورة تكوينية في موضوع: الميثاق الجماعي 00/78

مُساهمة من طرف Admin السبت 17 ديسمبر 2011 - 16:40

دورة تكوينية في موضوع: الميثاق الجماعي 00/78
الإطار، السياق، التنظيم، الاختصاصات، العلاقة بالتنمية

اعداد و تأطير الدكتور محمد الغالي أستاذ العلو م السياسية
كلية الحقوق جامعة القاضي عياض مراكش

1) منطلقات أساسية في التدبير اللامركزي:

تعريف اللامركزية:

 نظام من القواعد يتعلق بالتنظيم الإداري و السياسي للدولة؛
 عملية ترمي إلى نقل أنشطة اقتصادية وخدمية من منطقة مركزية مسيطرة إلى أقاليم قليلة النمو؛
 اللامركزية الإدارية فعل تقوم الحكومة عبره بنقل السلطة والمسؤولية رسميا إلى فاعلين ومؤسسات على مستوى أدنى في تراتبية سياسية وإدارية ومناطقية ، فهذا النقل للصلاحيات الإدارية يمكن الأقاليم من مزاولة عمل الدولة فيما يخص تنفيذ ومتابعة وتسيير الاستثمارات العمومية؛
 تحويل للسلطات إلى الأقاليم مصاحبا بتوفير الوسائل المالية الضرورية للتنمية الإقليمية اللامركزية.
اعتراف الدولة للأشخاص المعنوية (بلديات، مجالس جهوية، مؤسسات عمومية) بنوع من الاستقلالية في تسيير شؤونها الداخلية، لكن دائما تحت إشراف ومراقبة السلطة المركزية؛
 مسار أو سياق تخلى بموجبه مركز عن جزء من سلطاته وامتيازاته، لصالح مجالات أخرى، فهي بهذا المعنى تحويل جزء من الصلاحيات إلى سلطات أدنى .
اللامركزية الإدارية الترابية (أو الإقليمية)؛
 منح الأجهزة المنتخبة سلطات تقريرية تحت مراقبة الإدارة المركزية أو ممثليها المحليين,
 و يرتكز هذا النظام على قاعدة جغرافية أي ترابية.
2) شروط اللامركزية :
• اعتراف الدستور بوجود أشخاص أخرى خاضعة للقانون العام إضافة إلى الدولة
• الاعتراف بوجود حاجيات خاصة محلية يتم تدبيرها محليا من قبل السكان عن طريق ممثليهم المنتخبين؛
• وجود مصالح محلية ذاتية تتمتع بالشخصية المعنوية، فإلى جانب المرافق التي تؤمنها الدولة (كالدفاع والبريد..)؛
• منح الجماعات اللامركزية شخصية قانونية أي أن تكون مؤهلة للتمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات؛
• تمتع الجماعات اللامركزية بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي (ذمة مالية خاصة و ميزانية خاصة إمكانية تحصيل الموارد و استخدامها)؛
• مشاركة السكان على الصعيد المحلي في إدارة شؤونهم المحلية بواسطة ممثلين عنهم ينتخبونهم و هم ينتمون إلى نفس الوحدة الترابية؛
و قد كرس الدستور المغربي اللامركزية من خلال الفصول:
الفصل المائة
"الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون."
الفصل الحادي بعد المائة
"تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون."
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.
الفصل الثاني بعد المائة
"يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية."
أهداف الميثاق الجماعي 00/78:
 تدقيق و وتوسيع اختصاصات المجالس الجماعية و رؤسائها؛
 إقرار نظام لحقوق وواجبات المنتخب الجماعي؛
 إقرار وحدة المدينة؛
 مراجعة النظام القانوني الخاص بمكتب المجلس؛
 مراجعة و تحديث قواعد الوصاية؛
 تخليق المرفق العام المحلي؛
 تبسيط قواعد تسيير المجلس الجماعي؛
 تطوير آليات التعاون و الشراكة؛

2) التسيير، الأجهزة الاختصاصات:
حسب المادة 57 فإن رئيس المجلس الجماعي يقوم بإعداد النظام الداخلي و ذلك باتفاق مع أعضاء المكتب , ثم يعرض الرئيس مشروع النظام الداخلي على المجلس قصد الدراسة و التصويت في أول دورة تالية لانتخاب المجلس أو تجديده.

1- دورات انعقاد المجلس الجماعي

 الدورات العادية
 أربع دورات في السنة (فبراير , أبريل, يوليوز ,أكتوبر) و لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة 15 يوما متتالية من أيام العمل
 يمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من أيام العمل

 الدورات الاستثنائية
 بناء على استدعاء من الرئيس كلما دعت الظروف إلى ذلك
 أو بناء على طلب كتابي في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة
 طلب ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس
 يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم الطلب
 يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاثة أيام كاملة على أقل تقدير

2- جدول أعمال المجلس الجماعي
 يتولى الرئيس وضعه بتعاون مع أعضاء المكتب , و يبلغه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة التي تتولى إدراج ما تراه إضافيا خلال ثمانية أيام
 يمكن لكل مستشار (بصفة فردية أو جماعية) تقديم مقترحات إضافية إلى جدول الأعمال , تدخل في اختصاص المجلس بناء على طلب كتابي
 يجب أن يكون رفض إدراج أي مقترح معللا , و أن يبلغ على الفور إلى الأطراف المعنية
 يحصر الرئيس جدول الأعمال النهائي الذي يوجهه إلى السلطة المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة أيام على الأقل
 يرفع إلى علم المجلس , رفض كل مسألة مقترحة من طرف المستشارين عند افتتاح الدورة, على سبيل الإحاطة
 كل مسألة تناقش خارج جدول أعمال المجلس تقع تحت طائلة البطلان
 يعترض الرئيس أو السلطة الإدارية المحلية أو ممثلها على كل مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال

3 - جلسات المجلس الجماعي و مداولاته
 لا تكون المداولات صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم في الجلسة (الأغلبية المطلقة) و في نطاق جدول الأعمال.
 إذا تعذر توفر هذا النصاب , يستدعى الأعضاء للاجتماع ثانية , و يكتفي بحضور ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل , و إذا تعذر غي هذا الاجتماع الثاني حضور النصاب القانوني اللازم , يستدعى الأعضاء للمرة الثالثة, و يعقد المجلس مداولاته التي تكون صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين
 يقدر النصاب القانوني عند افتتاح كل جلسة , و كل انسحاب للأعضاء أثناء الجلسة لأي سبب من الأسباب لا يؤثر على مشروعية النصاب
 يشارك في جلسات المجلس بصفة استشارية كل من السلطة المحلية الإدارية المختصة دون توفرها على حق التصويت , و الموظفون المزاولون مهامهم بالمصالح الجماعية للجلسات باستدعاء من الرئيس , كما يمكن للسلطة الإدارية المحلية أن تستدعي كل شخص ينتمي إلى موظفي و أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية المزاولين مهامهم بتراب الجماعة
 يمكن عقد اجتماعات سرية بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء أو السلطة الإدارية المحلية المختصة
لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس من الجلسة , لكن يمكن للمجلس أن يقرر في ذلك دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين , إذا صدر من أحد الأعضاء ما يخل بالنظام العام للجلسة.
سبقت الإشارة إلى مفهوم الوصاية , و إلى جوانب من الوصاية على الأشخاص في مواقع مختلفة أعلاه , و يتم الآن تناول الوصاية على الأعمال و تشمل هذه الأعمال مقررات (واردة في المادة 69 من الميثاق) للمجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها.
4- الوصاية على أعمال المجلس الجماعي:
و هنا يمكن التمييز بين الوصاية المتعلقة بالمشروعية و الوصاية المتعلقة بالملاءمة.
 الوصاية المتعلقة بالمشروعية : حيث تشمل مراقبة السلطة المركزية على أعمال المجلس الجماعي كل عمل خارج نطاق اختصاصه و تجازى هذه الأعمال بالبطلان حسب المادة 74 من الميثاق , كما تعني مراقبة المشروعية التأكد من مطابقة أعمال المجلس للقانون.
 الوصاية المتعلقة بالملاءمة : تشمل البحث في مدى مطابقة قرارات المجلس للظروف التي اتخذت فيها , ومدى تحقيقها للمصلحة العامة الجماعية طبقا للمبدأ المنصوص عليه في المادة 68 من الميثاق.
و تتم الوصاية على قرارات المجلس الجماعي بواسطة عدة طرق :
المصادقة على مداولات المجلس :
 يجب التمييز بين المصادقة الصريحة المشار إليها في المادة 69 التي حددت عددا من المسائل لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية . حيث يوجه رئيس المجلس الجماعي في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لاختتام الدورة نسخا من المقررات المتخذة في إطار لائحة المادة 69 إلى سلطة الوصاية , و تصادق عليها سلطة الوصاية إما في ظرف 45 يوما (وزير الداخلية) , أو 30 يوما (العامل أو الوالي). و ينبغي أن يكون رفض المصادقة معللا , و إذا لم يصدر قرار في الأجلين المشار إليهما بمثابة مصادقة (و هذه مصادقة ضمنية) , . غير أنه يمكن تجديد الأجلين مرة واحدة بقرار معلل (و قد وردت هذه المسطرة في المادة 73)
 يمكن لسلطة المصادقة أن تطلب من المجلس الجماعي حسب المادة 70 إجراء قراءة جديدة لمسألة تم التداول بشأنها , إذا ظهر أن مصادقة سلطة الوصاية عليها غير ممكنة . و في حالة تمسك المجلس بمضمون مداولاته أمكن للوزير الأول أن يبت في المسألة بمرسوم معلل داخل أجل ثلاثة أشهر و باقتراح من وزير الداخلية.

حالة رفض الحساب الإداري(المادة 71) :
 إذا رفض المجلس الحساب الإداري فيتيعن أن يكون قراره معللا مع الإشارة إلى أساب الرفض في محضر المداولات تحت طائلة البطلان
 إذا تمسك المجلس برفضه بعد طلب القراءة الجديدة الذي تبديه سلطة الوصاية , فإن سلطة الوصاية تحيل الحساب الإداري على المجلس الجهوي للحسابات الذي يبت فيه في أجل شهرين.

حالة أخرى للمصادقة الضمنية تخص المواد التي لم تتم الإشارة إليها في المادة 69 , حيث يوجه رئيس المجلس الجماعي نسخة من المقررات المعنية أيضا في أجل الخمسة عشر يوما الموالية لاختتام الدورة إلى سلطة الوصاية و في حالة عدم وجود تعرض يبلغ من طرف سلطة الوصاية بعد ثلاثة أيام من تاريخ الوصل (في حالة البطلان لاتخاذ قرار خارج نطاق اختصاصات المجلس , و في حالة القابلية للبطلان في حالة القرار الذي شارك في اتخاذه المستشار في مسألة تهمه شخصيا أو بصفته وكيلا,حيث يعلن عن البطلان في أجل شهرين بقرار معلل من سلطة الوصاية غما تلقائيا أو بطلب من يعنيه الأمر شرط أن يوجه الطب في ظرف ثلاثين يوما) تصير هذه المقررات قابلة للتنفيذ.
2 – الوصاية على قرارات رئيس المجلس الجماعي
حسب المادة 76 فإن القرارات التنظيمية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي عملا بالمادة 47 (تنفيذ مقررات المجلس) أو بالمادة 50 (اختصاصات الشرطة الإدارية) يجب لتكون قابلة للتنفيذ أن تحمل تأشيرة سلطة الوصاية , و تمنح التأشيرة أو الرفض المعلل في ظرف 15 أو 30 يوما حسب نوع سلطة الوصاية و ابتداء من تاريخ تسلم القرار, و إذا لم يتخذ قرار في الآجال المذكورين اعتبر ذلك بمثابة مصادقة ضمنية
و طبقا للمادة 77 فإنه في حالة رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون , و كان من شأن هذا الرفض أو الامتناع أن يؤدي إلى تملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو حقوق الأفراد , جاز للسلطة المحلية المختصة بعد أن تلتمس من الرئيس الوفاء بواجبه القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بشكل دقيق موضوع الحل.

3) مقاربة الميثاق الجماعي 00/78 للتنمية:
عمل الميثاق الجماعي 78.00 من خلال مجموعة من الإصلاحات التي أتى بها في اتجاه تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية التي تهدف إلى خدمة التنمية المحلية، و قد تمحورت هذه الإصلاحات حول اعتماد مقاربة جديدة في مسلسل تدبير الشأن العام المحلي، و ترتكز على:
* اعتماد سياسة القرب أثناء تبني و تنفيذ المشاريع التنموية؛
* تدعيم الاستقلال الذاتي للجماعات المحلية، ماديا عبر خلق موارد مالية قارة و متجددة، إداريا عبر التخفيف من الوصاية المركزية و تطوير أساليب ممارستها بما يضمن مرونتها؛
* تحديث أساليب الرقابة الإدارية، المالية و القضائية؛
* عقلنة و تبسيط قواعد سير المجالس الجماعية بتوسيع و توضيح اختصاصاتها؛
* تطوير آليات التعاون و الشراكة.
يتضح من خلال هذه المحاور بأن التنمية المحلية ترتكز على ثلاث حوامل تكمن في:
1- الحامل البشري؛
2- الحامل القانوني السياسي؛
3- الحامل الموضوعي و المادي.
 فكيف استطاع القانون 78.00 طرح هذه الحوامل الثلاث؟؛
 و كيف ولف بينها فيما يساعد على تجاوز تحديات و رهانات التنمية المحلية؟؛
 و ما هي حدود هذه الإصلاحات القانونية في تجاوز التركيبات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية المعقدة داخل بنية و نسيج النظام الجماعي المغربي؟

1- مقاربة الميثاق الجماعي للعامل البشري كحامل للتنمية:
يصنف الحامل البشري إلى إداري و سياسي :
فالحامل البشري الإداري يقصد به مختلف الموظفين و الأعوان أو المستخدمون الذين يسهرون على سير مختلف المصالح الإدارية للجماعة و يخضعون لأسلوب التعيين في مزاولة مهامهم؛
و الحامل البشري السياسي يقصد به المستشارون الجماعيون الذين يستمدون شرعية انتدابهم من الأمة مباشرة عبر أسلوب الانتخاب، و سنركز في هذا السياق على هذا الصنف الأخير.
نظرا للدور المركزي و المحدد الذي يلعبه المستشار الجماعي على صعيد التنمية من خلال مساهمته في مختلف مراحل صناعة القرار المحلي، مناقشة و تصويتا و مراقبة و تقييما و ذلك كما أقره الدستور من خلال الفصل 101 الذي ينص على : "تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.." ، فان الميثاق الجماعي 78.00 حمل مجموعة من الإصلاحات تعلقت بنظام المنتخب سواء على مستوى نظام التعويضات، الحقوق المعترف بها لممارسة الانتداب، الحماية و الضمانات الممنوحة لممارسة الانتداب.

1-1 تحسين نظام المنتخب:

يعد تحسين نظام المنتخب من أهم الركائز الأساسية لضمان أداء جيد للمرفق العمومي يتوافق و الرهانات التنموية المحلية المطروحة، و في هذا الاتجاه عمل الميثاق الجماعي من خلال المواد: 28-29- 30- 31 -32 -33- 34، على إقرار مجموعة من البنود تعلقت بالآتي:
ا) ضمان الحد الأدنى من المستوى التعليمي لتحمل المسؤولية المباشرة في إدارة شؤون المجلس.
أصبح من غير الجائز تولي مسؤولية رئاسة مجلس من المجالس الجماعية من طرف العضو الجماعي الذي لا يثبت توفره على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية ، و ذلك تفاديا للخروقات العديدة التي كانت تشوب سلوك رؤساء مجموعة من المجالس مما كان يتسبب في الارتجالية و العشوائية و بالتالي ضياع مصالح المواطنين اليومية سواء على مستوى تسليم الشواهد الإدارية الضرورية أو القيام بالبرامج المحلية التنموية..
ب) ضمان استمرارية أداء المرفق العام.
* نص الميثاق في هذا السياق على منع المنتخبين القاطنين خارج المملكة بسبب وظائفهم العمومية أو مزاولة أنشطتهم الخاصة من الترشح لمهام الرئيس أو المساعد و في حالة حصول ذلك فانه يعلن مباشرة عن إقالتهم بقرار من وزير الداخلية، و ذلك حفاظا على حسن سير أعمال المجلس و ضمان استمرارية أداء الخدمة لفائدة المواطنين، إذ أثبتت التجربة تعطل سريان مجموعة من المرافق في إطار اللامركزية الإقليمية أو الترابية بسبب غياب المسئولين المباشرين عن مراكزهم .
* في نفس السياق نص الميثاق على منح أعوان وموظفي الدولة أو الجماعات المحلية الذين تم انتخابهم رؤساء للمجالس الجماعية حق الأسبقية أو تسهيلات في الانتقال قرب مقر جماعاتهم دون الإضرار بالمرفق العام و حسب ضرورة المصلحة .
* عدم الجمع بين رئاستين محليتين بحيث تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس مجلس الجهة، فالتراكب في المسؤوليات كان يقود إلى تشتيت جهود الرئاسة و يجعلها دون المستوى المطلوب من التركيز و الرعاية في دراسة المشاريع و المبادرات المعروضة، حيث يطغى بدلا عنها الغياب و بالتالي عدم المسؤولية المباشرة في إدارة الملفات، إذ كنتيجة لتراكم المسؤوليات يلجأ المسئول المتعدد الرئاسات إما إلى التفويض في مهامه و ذلك في أحسن الأحوال، أو إلى أنصاف الحلول أثناء الدراسة و المعالجة
* منح موظفي و أعوان الدولة أو الجماعات المحلية الذين تم انتخابهم رؤساء للمجالس الجماعية حق الأسبقية أو تسهيلات في الانتقال قرب مقرات جماعاتهم، و كذا الاستفادة بحكم القانون من رخصة استثنائية أو إذن بالتغيب مدة يوم كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع
* تمتيع موظفي و أعوان الدولة أو الجماعات المحلية و المؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا جماعيا من رخصة استثنائية أو بإذن للتغيب
ج) الضمانات المالية للمنتخب الجماعي.
* احتفاظ المنتخب الذي تمنح له رخص بالتغيب بكامل المرتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية و ذلك في حدود المدة الفعلية لدورات المجلس و اللجان الدائمة الذين هم أعضاء فيها ، و ذلك دعما لاستقلالية المنتخب و جعله متحررا من كافة الاكراهات و الضغوطات المالية سواء من طرف الجهاز الإداري المسئول عنه أو من طرف المؤسسة الجماعية التي يساهم في تدبير شؤونها، إذ أثبتت التجارب الجماعية السابقة بأن العديد من الغيابات سواء المقصودة أو الناتجة عن الإهمال أو اللامبالاة التي كانت تسجل أثناء سير أشغال هذه المجالس كانت يرجع إلى الضغوطات و الاكراهات المالية التي كان يعاني منها المستشارون .
* تمديد نظام التعويضات عن المهام و التمثيل و التنقل المقررة لفائدة أعضاء المكتب لتشمل مقرر الميزانية و كاتب المجلس.
* يتقاضى أعضاء المجالس الجماعية تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمهام لفائدة الجماعة داخل أو خارج المملكة طبقا للشروط و المقادير المطبقة على موظفي الدرجة العليا
* إقرار مسؤولية الجماعة عن الأضرار التي تلحق المنتخبين بمناسبة انعقاد الدورات، أو اجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة .
* أقر القانون رقم 78.00 كذلك مقتضيات لتحقيق استقلالية أكبر بين الرئيس و باقي المستشارين و ذلك بمنع انتخاب الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس بمثابة نواب له.
* و من أجل تحقيق استقلالية أكبر تم منع انتخاب الخازن الجهوي و الخازن الإقليمي و القابض الجهوي و المحصلين و القباض الجماعيين كرؤساء أو نواب للرئيس، أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها
تبقى هذه الضمانات أساسية في تحقيق الحد الأدنى من استقلال المنتخب الجماعي لكن تبقى غير كافية بالنظر إلى كتلة الرهانات التي تحدد اختيارات الجهات المسئولة مباشرة عن التدبير المالي للمجلس إذ تبقى الاعتبارات السياسية أو المصلحية الضيقة هي المهيمنة في تحديد شكل و أسلوب توزيع التعويضات و صرفها .
مع ذّلك تبقى هذه المقتضيات أساسية، و ما تحتاجه هو تحمل المسؤولية كل من موقعه، فالقضاء يجب أن يحرص على احترام مبدأ سيادة القانون في حدوده القصوى دون التأثر بالتداعيات السلبية للنسق السياسي، و الأحزاب السياسية بعملها على تخليق سلوك و ممارسات أعضائها المسئولين على تسيير المجالس الجماعية، و حرصها الشديد على منح التزكيات لمرشحين تتوفر فيهم شروط الحرية و المسئولية، و الدولة بعملها الايجابي في تحقيق التناسق بين مختلف المؤسسات الدستورية و ذلك بما يضمن تحقيق مرونة الأهداف بين الخطط و البرامج المتخذة على الصعيد الوطني و المتخذة على الصعيد المحلي .
1-2 تكوين و تأهيل المنتخب الجماعي:
لم يحض عامل تكوين و تأهيل المنتخب الجماعي من خلال قانون 78.00 بالأهمية المحورية اللازمة، بالنظر إلى كون الوضع السابق كان يشكو من:
* غياب إطار قانوني قائم الذات لتكوين المنتخب الجماعي؛
* غياب مؤسسات متخصصة في تكوين المنتخب الجماعي؛
* تواضع المجهودات المبذولة في مجال تكوين و تأطير المنتخب الجماعي على الصعيد القروي أو الحضري..
فيبقى عاملي التكوين و التأطير أساسيين في الأخذ بأسباب التنمية المحلية، فقد أثبتت البحوث و الدراسات الميدانية في المجال بان سوء التدبير الذي تعاني منه أغلب المجالس الجماعية خاصة القروية لا يرجع فقط إلى عوامل أخلاقية مرتبطة بالتحايل و التلاعب بالمال العام، و إنما كذلك إلى الجهل المركب الذي يعاني منه القائمون المباشرون على تدبير هذه المجالس الجماعية:
فإذا كانت أغلب المجالس تشكو من تعسفات سلطة الوصاية عليها، فكيف يمكن لها مراقبة حدود اختصاص هذه الأخيرة و هي تجهل الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بينهما؟
فهذا الجهل بالإطار القانوني المنظم للاختصاص يجعل أعضاء هذه المجالس مشلولين و لا يستطيعون الحركة إلا بعد استشارة الجهات الوصائية عليهم، فالواقع يثبت بأن مجموعة من المجالس الجماعية خاصة القروية يتحكم في تدبي كل شؤونها رجال السلطة المركزية.
و بالتالي بالنظر إلى الوضع كما هو، لا يمكن من ناحية العدالة القانونية إقصاء المواطنين الذين ليس لهم الحد الأدنى من التكوين في تدبير المجالس الجماعية، ومن أجل تحصين استقلالهم اتجاه سلطة الوصاية، فالحل يكمن في أسلوب التكوين المستمر من أجل تنمية و تطوير قدراتهم بما يحقق استقلال فعلهم وعملهم.
2- مقاربة الميثاق الجماعي للحاملين القانوني و السياسي:
من الأمور الأساسية التي استرعت الاهتمام في القانون رقم 78.00 التأكيد على الفصل بين المهام التداولية و المهام التنفيذية، و كذا توضيح الاختصاصات بشكل يساعد على توضيح المسؤوليات و تحديدها، و كذا توضيح القواعد المتعلقة بانتخاب مكاتب المجالس الجماعية و ضمان استقرارها:

2-1 الفصل بين المهام التداولية و التنفيذية:

أثبتت الممارسة الخلط الذي كان يشوب سلوك أعضاء المجالس الجماعية أثناء ممارستهم لمهام انتدابهم، إذ كانوا لا يفصلون بين المهام التداولية و المهام التنفيذية التي أقرها المشرع، مما قاد إلى التضارب و خرق مبدأ الفصل بين السلطات و بالتالي قواعد مبدأ الاختصاص، و إهدار المسؤولية، و في هذا السياق نص القانون 78.00 في مادته 23 على أنه يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس و النواب، أن يزاول داخل دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو يدير أو يتدخل في شؤون المصالح الجماعية، و ذلك تحت طائلة العزل الذي يتم الإعلان عنه وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة 21 أعلاه دون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولة مهام منظمة بدون صفة قانونية.

2-2 تقنين و ضبط التفويض:

نظرا للأسباب المذكورة أعلاه و التي تشوب كذلك عملية التصرف في التفويض كإجراء قانوني لنقل الاختصاص من الجهات الأصلية إلى الجهات المشتقة أو التابعة: فقد تم حصر التفويض في المهام على مساعدي الرئيس دون باقي المستشارين مع فتح إمكانية التفويض للكاتب العام للجماعة في مجال الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وفي مجال أعمال التدبير الإداري الداخلي.
2-3 تحقيق استقرار المجالس الجماعية:
تعلقت هذه الإجراءات القانونية على الخصوص بتوضيح القواعد المتعلقة بانتخاب المكاتب و مدة الانتداب و ملء الشغور الحاصل به.
يبقى أهم مستجد يكمن في التخلي عن المقتضيات السابقة للفصل السابع من الميثاق و التي كانت تخول لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم إمكانية سحب الثقة من الرئيس بعد مرور سنتين على انتخابه، إذ أثبتت الممارسة سوء تطبيق هذه الآلية القانونية، فقد كانت تمارس على الرئاسة كوسيلة ضغط بهدف تحقيق المآرب الذاتية أو الشخصية لمجموعة من المستشارين، و استثمارها بشكل بعيد كل البعد عن تحقيق أهداف المصلحة العامة، و عليه لم يعد يتضمن القانون رقم 78.00 أي إجراء ينص على سحب الثقة من الرئيس من طرف أعضاء المجلس .
لكن إذا كان هذا الإجراء القانوني قد عمل على تحقيق استقرار الرئاسة فانه عمل في المقابل على تعطيل سير أعمال المجالس خصوصا أثناء معارضة الأعضاء للرئيس و رفضهم التصويت على قرارات المجلس، فيبقى بالتالي نفس المشكل قائما لكن بتوصيفة جديدة للفصل السابع.
2-4 التخفيف من الوصاية:
يهدف التخفيف من الوصاية إلى دعم الاستقلال المحلي للمجالس الجماعية و رؤسائها و تمثل هذا التخفيف من خلال القانون رقم 78.00 في المحاور الآتية:
** التقليص من قائمة المواد الخاضعة للرقابة القبلية؛ فعند مقارنة المادة 69 من القانون رقم 78.00 مع المادة 31 من الميثاق الجماعي المغير يتضح بأنه تم إعفاء المداولات و القرارات التالية من الخضوع للرقابة المسبقة:
* الأنظمة العامة التي تهم شؤون طرق المواصلات و البناء؛
* احتلال الملك العمومي مؤقتا من دون إقامة أبنية؛
* تحويل تخصيص البنايات الجماعية المجعولة رهن إشارة مصالح عمومية؛
* قبول أو رفض هبات و وصايا تقتضي تكاليف أو تخصيصا معينا؛
* إحداث أو حذف أو تبديل أماكن الأسواق الحضرية أو تاريخ إقامتها؛
* التدابير الفردية التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية في ميدان الشرطة الجماعية الإدارية.
** إحلال الرقابة المقربة محل الوصاية المركزية من خلال تكريسها بمقتضى مجموعة من التدابير أهمها:
* إسناد سلطة المصادقة على المقررات الصادرة عن الجماعات القروية إلى الولاة و العمال؛
* إقرار مبدأ التفويض للولاة أو العمال قصد المصادقة على المقررات و القرارات الخاضعة للوصاية المركزية؛
* تخويل الولاة أو العمال صلاحية المصادقة على عدد من المقررات بالنسبة لكافة الجماعات و كذا التأشيرة على القرارات التنظيمية للجماعات القروية المتعلقة بالشرطة الإدارية الجماعية و تحديد سعر الرسوم و تعرفة الوجيبات و مختلف الحقوق المستخلصة لفائدة الميزانية الجماعية.
**تخفيض آجال المصادقة:
* فيما يتعلق بتخفيض آجال المصادقة، فقد تم تقليصه بالنسبة لمقررات مجالس الجماعات الحضرية التي يصادق عليها و زير الداخلية من ثلاثة أشهر إلى 45 يوما، و حدد هذا الأجل في 30 يوما فقط بالنسبة للوالي أو العامل فيما يخص المقررات التي خول له القانون صلاحية المصادقة عليها.
و بالنسبة للقرارات التنظيمية التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية في مجال الشرطة الإدارية و تحديد سعر الرسوم و تعرفة الوجيبات و الحقوق المستخلصة لفائدة الجماعة، فقد حدد أجل التأشيرة عليها في 3 يوما بالنسبة لوزير الداخلية و 15 يوما بالنسبة للوالي أو العامل.
** تعميم قاعدة تعليل القرارات الوصائية:
* ألزم القانون 78.00 سلطة الوصاية بتعليل قراراتها المتعلقة برفض المصادقة أو التأشيرة المخولة إليها بمقتضى القانون.
إجراء أساسي لعقلنة سلوك الإدارة الوصية في إطار علاقتها بالمجالس الجماعية، و بما يضمن كذلك مسؤولية كل جهة متدخلة في مجال التنمية المحلية.
يشار كذلك إلى نقطة مهمة تتعلق بإعداد جدول أعمال المجلس، ففي حالة رفض رئيس المجلس الاستجابة لأي مقترح من الأعضاء يرمي إلى إدراج مسألة بجدول الأعمال، فان الرئيس يكون ملزما بتعليل رفضه و تبليغه إلى الأطراف المعنية على أن يحاط المجلس علما بذلك أثناء افتتاح الدورة.
و لمعالجة مشكل حساب النصاب القانوني عند انسحاب الأعضاء أثناء الجلسة، فان احتساب النصاب القانوني يتم عند بداية كل جلسة بحيث لا يكون لانسحاب الأعضاء بعد توفر هذا النصاب أي تأثير على مشروعية المقررات المتخذة، و بالنسبة لقاعدة الأغلبية تم احتساب نتائج التصويت بالأخذ بقاعدة الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، و في حالة التصويت السري فان تعادل الأصوات يعتبر بمثابة رفض للمقرر.
2-5 التصدي لاستغلال النفوذ أثناء ممارسة المهام التداولية:
حرص القانون المذكور على وضع آليات في مجال ضمان نزاهة و شفافية التدبير المحلي حفاظا على الصالح العام، حيث أقر:
* منع المنتخب من ربط أية علاقة مصلحية بين شؤونه الخاصة و الشؤون ذات الطبيعة العامة..
* تمديد حالات القابلية للبطلان بسبب مشاركة عضو جماعي في مداولة تهمه بصفة شخصية أو بصفته نائبا عن غيره، لتشمل أيضا زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
3- مقاربة الإمكانيات الموضوعية و المادية لدى المجالس الجماعية:
تكمن الإمكانيات الموضوعية في مختلف الاختصاصات التي تتمتع بها المجالس الجماعية، و قد حددها القانون رقم 78.00 في:
1) الاختصاصات الخاصة؛
2) الاختصاصات المنقولة؛
3) الاختصاصات الاستشارية.
و تكمن الإمكانيات المادية في مختلف العوامل اللوجيستيكة اللازمة لترجمة مختلف المبادرات و المشاريع على مستوى أرض الواقع.
3-1 الاختصاصات الخاصة أو الذاتية:
تم توضيح و تدقيق هذه الاختصاصات و توسيعها، مما أعطى للجماعات المحلية على الأقل من الناحية النظرية مجالا واسعا للتدخل، يشمل كل الشؤون اليومية المتعلقة بالمواطنين، طالت المجالات الآتية:
* التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، من خلال مثلا دراسة مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجماعة و التصويت عليه طبقا لأهداف المخطط الوطني ؛
* المالية و الجبايات و الأملاك الجماعية ؛
* التعمير و إعداد التراب ؛
* المرافق و التجهيزات العمومية المحلية: إحداث مرافق عمومية في مجالات التزود بالماء، التزود بالطاقة الكهربائية، التطهير السائل، جمع الفضلات المنزلية و النفايات و معالجتها، الإنارة العمومية، النقل العمومي الحضري، السير و الجولان و تشوير الطرق العمومية، نقل المرضى و الجرحى، الذبح و نقل اللحوم و الأسماك، المقابر و مرفق نقل الجثث؛ ثم انجاز التجهيزات ذات الطبيعة التجارية و الصناعية.. ؛
* الوقاية الصحية و النظافة و البيئة ؛
* التجهيزات و الأعمال الاجتماعية و الثقافية ؛
* التعاون و الشراكة، يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون و الشراكة مع جميع الأشخاص الفاعلين و المتدخلين من القطاع العام أو الخاص التي من شأنها أن تنعش التنمية داخل الجماعة، بما في ذلك الشركاء الاقتصاديين المحسوبين على المنظمات الأجنبية، من خلال اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي و كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة السلطة الوصية، و ذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة، و يمنع إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعات المحلية و دولة أجنبية .
يبقى منح هذه الاختصاصات للجماعات المحلية من الناحية النظرية جد مهم، لكن التساؤل الذي يطرح و ذلك بمقارنة الإمكانيات التي تتوفر عليها الجماعات المحلية و ما أسند إليها من اختصاصات جسيمة يكمن في:
** كيف يمكن للجماعات المحلية المتواضعة الإمكانيات في المغرب أن تنهض بكل هذه الاختصاصات التي كانت في السابق من مجال استئثار الدولة ذات الوسائل و الإمكانيات و عجزت هي نفسها عن تدبيرها؟.
3-2 الاختصاصات القابلة للنقل:
وهي التي تنقلها الدولة إلى الجماعات لتقوم بها مقامها وقد حدد القانون رقم 78.00 الميادين القابلة للنقل فيما يلي:
* إحداث و صيانة المدارس و مؤسسات التعليم الأساسي و المستوصفات و المراكز الصحية و مراكز العلاج؛
* انجاز برامج التشجير و تحسين المنتزهات الدخلة في نفوذ تراب الجماعة؛
* إحداث و صيانة المنشآت و التجهيزات المائية الصغيرة و المتوسطة؛
* حماية و ترميم المآثر التاريخية و التراث الثقافي و الحفاظ على المواقع الطبيعية؛
* انجاز و صيانة مراكز التأهيل و التكوين المهني؛
* تكوين الموظفين و المنتخبين الجماعيين؛
* البنيات التحتية و التجهيزات ذات الفائدة الجماعية .
3-3 الاختصاصات الاستشارية:
تكمن هذه الاختصاصات في تقديم اقتراحات و ملتمسات و آراء في الشؤون المحلية مثلا:
* الاقتراح على الدولة و على الأشخاص المعنوية المعنية الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية للجماعة إذا كانت هذه العمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق إمكاناتها أو الوسائل المتوفرة لديها؛
* الاطلاع مسبقا على كل مشروع تقرر انجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة؛
* إبداء الرأي حول كل مشروع يتوخى انجازه فوق تراب الجماعة من طرف أية هيأة أخرى إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل الجماعة أو يمس بالبيئة؛
* إبداء الرأي حول تصاميم إعداد التراب في حدود المجال الترابي للجماعة، كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة و التعمير طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها؛
* إبداء الرأي في السياسات التي تعتزم الدولة اتخاذها في مختلف المجالات التي لها تأثير داخل النطاق الترابي للجماعة .
4) اختصاصات رئيس المجلس الجماعي:
ترد أهم اختصاصات رئيس المجلس الجماعي بوصفه السلطة التنفيذية للجماعة و رئيسا للمجلس الجماعي , ممثلا رسميا للجماعة مدنيا , إداريا و قضائيا, و ساهرا على مصالحها ومسيرا للإدارة الجماعية في الفصل الثاني من الميثاق و لاسيما المواد 45 إلى 56 .
و يمكن عرض هذه الاختصاصات كما يلي :
 رئاسة المجلس الجماعي و تنفيذ مقرراته (المواد من 46-47) : حيث يترأس الرئيس جميع جلسات المجلس باستثناء تلك المخصصة للتصويت على الحساب الإداري, أما تنفيذه لمقررات المجلس فتضم على وجه الخصوص تنفيذ الميزانية ووضع الحساب الإداري , تحديد الرسوم و الوجيبات و التعريفات , و كدا إبرام و تنفيذ القروض و الصفقات و عقود الأكرية و غيجار الأشياء, بالإضافة إلى تدبير الأملاك الجماعية , و حيازة الهبات و الوصايا , ثم إبراك اتفاقيات التعاون و الشراكة والتوأمة.
 تمثيل الجماعة أمام القضاء و في جميع الأعمال المدنية و الإدارية (المادة 48) : باستثناء الخالات التي تقتضي إنابة مؤقتة.
 ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان الصحة و النظافة العامة و السكينة العامة و سلامة المرور(المادة 50): ما عدا المجالات المستثناة في المادة49 و التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية (تتعلق أساسا بالنظام العام و الأمن العمومي) , و يجوز له أن يطلب عند الاقتضاء حسب المادة 53 من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية لاحترام مقرراته . و يمارس رئيس المجلس الجماعي مهام الشرطة الإدارية بواسطة مقررات تنظيمية و تدابير فردية , و هي تتضمن إما ترخيصا , أو أمرا أو منعا.
 يمارس رئيس المجلس الجماعي مهام ضابط الحالة المدنية و الإشهاد على صحة الإمضاء و مطابقة نسخ الوثائق لأصولها: و هي مهام يمكن تفويضها حسب المادة 51 تفويض هذه المهمة إلى النواب و الموظفين الجماعيين.
تسييرالمصالح الجماعية و رئاسة الموظفين الجماعيين : حيث يتوفر رئيس المجلس الجماعي حسب المادة 54 على سلطة التعيين و تنظيم المصالح الجماعية تحت مراقبة سلطة الوصاية.
4) تمييز الأدوار التمثيلية الوطنية عن الأدوار التمثيلية المحلية:
I- علاقة التمثيلية الوطنية بالتمثيلية المحلية:
تتحقق التمثيلية الوطنية من خلال المؤسستين الدستوريتين:
1- مجلس النواب؛
2- مجلس المستشارين.
و تتحقق التمثيلية المحلية من خلال الجماعات المحلية التي حددها الفصل (100) من الدستور: " الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات و العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون."
و ذلك عبر مجالسها:
مجالس الجهات؛
مجالس العمالات والأقاليم؛
مجالس الجماعات الحضرية؛
المجالس القروية.
تعتبر التمثيلية المحلية مكملة للتمثيلية الوطنية و مدعمة لها في إطار المبادئ الديمقراطية العامة.
 فتمتاز التمثيلية الوطنية عن التمثيلية المحلية في:
1- امتداد الأولى على رقعة جغرافية تشمل كل المجال الترابي للدولة؛
2- التمتع باختصاصات تشريعية، و اختصاصات رقابية تمارس على العمل الحكومي؛
3- مداولات التمثيلية الوطنية لها طبيعة سياسية.
 و تمتاز التمثيلية المحلية عن التمثيلية الوطنية في:
1- امتداد الأولى على رقعة جغرافية محددة، أي مجال ترابي محدد (تراب جماعة حضرية أو قروية..)، ديمقراطية القرب؛
2- مداولات التمثيلية المحلية لا تكون لها طبيعة سياسية.
3- التمتع باختصاصات متعددة في تدبير الشأن المحلي من خلال مقتضيات القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي.
II- الإمكانات المتاحة و الفرص الممكنة في التوفيق بين الشأنين المحلي و الوطني:
يتضح بأنه ليس هناك تعارضا بين أدوار وأهداف النائب البرلماني و المستشار الجماعي، مادام العمل الجماعي و العمل البرلماني يصب كلاهما في تحقيق تنمية المواطن. لكن الاختلاف يكمن في احترام درجة المسؤوليات التي يحددها المركز القانوني لكل من النائب البرلماني أو المستشار الجماعي.
فربح رهانات التنمية تفرض العمل بمنطق وجود إمكانيات متعددة للعمل المشترك و التنسيق بين مختلف السياسات ذات البعد الوطني أو المحلي.
و تكمن هذه الإمكانيات في:
1) يشكل المستشار الجماعي بحكم قربه و مجاورته اليومية لساكني جماعته مصدرا للمعلومات (une personne ressource) التي تتعلق بحياتهم اليومية مما يساعد على تزويد النائب البرلماني بكافة المعطيات التي تكون له بمثابة السند الواقعي و العملي في مناقشة السياسات المعروضة بقيد الدرس و المصادقة عليها، و هكذا تتحقق مهمة التمثيل لمصالح المواطنين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية..
2) يستفيد في المقابل المستشار الجماعي من خبرة البرلماني في تحقيق التسيير المحلي من خلال خبرته على مستوى المخططات و التوجهات الوطنية، مما يساعد على تحقيق التناغم و الانسجام بين الاختيارات على المستوى الوطني و الحاجيات على المستوى المحلي.



Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى