التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التنمية دائما DimaTanmia
مرحبا بك هذا المنتدى مختص في قضايا التنمية وما يرتبط بها
لايمكنك التحميل حتى تسجل اسم الدخول
يمكنك طلب اي موضوع سوف نرسله لك
مجموعة التنمية دائما
التنمية دائما DimaTanmia
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مجموعة منتديات التنمية دائما
http://associations.alafdal.net/ http://developpement.ibda3.org https://www.facebook.com/dimatanmia.dt

قانون داخلي لتعاونية سكنية

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

قانون داخلي لتعاونية سكنية  Empty قانون داخلي لتعاونية سكنية

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء 4 يناير 2012 - 16:06

القانون الداخلي لتعاونية سكنية

الباب الأول
التعريف والأهداف



الفصل الأول:

يعتبر هذا النظام الداخلي بمثابة القانون الداخلي لتعاونية ................................................ للسكن وذالك طبقا للمرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر بتاريخ 26 رمضان 1388 الموافق 17 دجنبر 1968 والمتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء و القرض الفندقي, و طبقا للظهير الشريف رقم 1.83.226 الصادر في 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون.

الفصل الثاني:

تهدف هذه التعاونية إلى ما يلي:
1) اقتناء الأرض.
2) تجهيزها وتجزئتها قصد بناء مساكن شخصية وكذا بناء وتسيير مرافق اجتماعية
واقتصادية للمتعاونين.

الباب الثاني
العضوية و الاكتتاب


الفصل الثالث :

عدد المنخرطين في هذه التعاونية هو …………………………. منخرطا قبلة للتغيير وفق قائمة الانتظار التي حددتها لجنة السكن للجامعة، و في حال استنفاذها تفتح قائمة جديدة من نفس الشعب.

الفصل الرابع :

يعتبر عضوا في تعاونية ………………………… كل …………………………………………………………، وتتوفر فيه الشروط التي تشترطها التعاونية، و أدى ما عليه من حصص حسب الآجال التي حددها مجلس الإدارة.
تسلم لكل متعاون بطاقة عضوية مقابل واجب قدره خمسون درهما (50 درهما). ويجب على المتعاون الذي فقد عضويته في التعاونية أن يرجع هذه البطاقة إلى الرئيس.



الفصل الخامس :

يتكون رأسمال التعاونية من الحصص الاجتماعية للأعضاء والمساعدات والهبات التي قد تحصل عليها من المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية أو الخاصة أو الخواص.

الفصل السادس :

تحدد قيمة الحصة الواحدة بأربعمائة درهم ( ………….. د) ويحدد القدر الأدنى لعدد الحصص الواجب أداؤها كاكتتاب أولي من طرف كل منخرط في ……………………. حصة ( …………….. ) كما يلتزم كل عضو بدفع ثلاث حصص على الأقل في كل شهر في الأجل المنصوص عليه في الفصل السابع أدناه لمدة …………….. شهرا ابتداء من فبراير 1988، بعد ذلك تقسم الحصص الباقية في ذمة المتعاون حسب البرنامج الذي يضعه المجلس الإداري وتوافق عليه الجمعية العامة وذلك قصد تمويل المشروع.

الفصل السابع :

يدفع كل عضو حصصه الشهرية في الحساب البنكي للتعاونية عن طريق التحويل البنكي، ويسلمه أمين المال وصلا مقابل ذلك.

الفصل الثامن :

ينبغي ألا يتعدى تاريخ الدفع اليوم السابع من الشهر الموالي، وإلا تعرض العضو لغرامة شهرية قدرها 5% من قيمة الحد الأدنى من الحصص الشهرية الواجبة على كل متعاون، تدفع في حساب التسيير للتعاونية.

الباب الثالث
التسيير


الفصل التاسع :

يشرف على تسيير التعاونية مجلس الإدارة، ويتكون من ……………………….. أعضاء موزعين كالتالي:
1) رئيس ونائبه
2) كاتب عام ونائبه
3) أمين للصندوق ونائبه
4) ................. مستشارين

الفصل العاشر :

يلتزم جميع أعضاء المجلس الإداري بحضور كل جلساته وفي حالة غياب أحد الأعضاء، فيجب أن يدلي هذا الأخير بعذر مقبول وللمجلس الحق في قبول أو رفض العذر.

الفصل الحادي عشر :

يعتبر كل عضو من أعضاء المجلس الإداري متخليا عن مزاولة مهامه إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين من يخلفه خلال المدة الباقية من فترة انتدابه، وتعرض قرارات التعيين على أقرب اجتماع للجمعية العامة العادية قصد المصادقة عليها.

الفصل الثاني عشر :

يشرف على جلسات المجلس الإداري الرئيس، وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه، وفي حالة غيابهما يتم الاجتماع برئاسة الكاتب العام أو نائبه، وتوضع لكل الاجتماعات محاضر لتدوين جميع القرارات والحيثيات التي أحاطت بها.

الفصل الثالث عشر :

يباشر المجلس الإداري تسيير التعاونية بصفة منتظمة وهو المسؤول أمام الجمعية العامة، كما يمكنه بالإضافة إلى أعضائه الذين توزع عليهم المهام والاختصاصات أن يعين من بين أعضاء التعاونية أو خارجهم مسؤولا أو لجنة وظيفية لإنجاز مهمة معينة لفائدة التعاونية.

الفصل الرابع عشر :

توقع كل الوثائق المتعلقة بالشؤون المالية من طرف الرئيس وأمين المال كما توقع كل الوثائق المتعلقة بالشؤون الإدارية من طرف الرئيس والكاتب العام.

الفصل الخامس عشر :

لكل متعاون الحق في الإطلاع على محاضر الجمعيات ومحاضر اجتماعات المجلس الإداري، وله أن يكاتب الرئيس في كل ما يتعلق بالتعاونية، ويجب على الرئيس أن يعرض مراسلته على أقرب اجتماع للمجلس الإداري لتقديم كل التوضيحات اللازمة ويتولى الرئيس إبلاغها إلى المتعاون كتابة في أجل شهر. وإذا رأى المتعاون أن الإجابة غير كافية فله الحق في عرضها على أقرب جمعية عامة.

الفصل السادس عشر :

يؤدي كل عضو مبلغ ..................... درهم في بداية كل سنة وذلك لتغطية مصاريف ونفقات التسيير العادية للتعاونية وتودع في حساب بنكي خاص.

الفصل السابع عشر :

يمكن للمجلس الإداري أن يرفع من عدد الحصص الشهرية إذا رأى ضرورة لذلك بعد استشارة الجمعية العامة.


الفصل الثامن عشر:

يمكن للمجلس الإداري أن يشكل لجنا للتنسيق مع التعاونيات السكنية، ويتعين عليه أن يساهم في تطوير التعاونيات السكنية ................................. والعمل على الانخراط في الاتحاد التعاوني.

الفصل التاسع عشر

إن اللجان الوظيفية مطالبة بتقديم تقريرات منتظمة عن نشاطها لمجلس الإدارة.

الباب الرابع
الجمعيات العامة و الاجتماعات


الفصل العشرون

تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية خلال شهر دجنبر من كل سنة , و يتم خلالها تقديم التقريرين الأدبي والمالي من طرف المجلس الإداري للسنة المنتهية و انتخاب ثلث أعضاء المجلس .

الفصل الواحد و العشرون

يمكن عقد جمعيات عامة عادية أو غير عادية كلما دعت الضرورة لذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي.

الفصل الثاني و العشرون

يتم استدعاء المتعاونين لحضور الجمعيات العامة من طرف المجلس الإداري خمسة عشر يوما على الأقل قبل يوم الاجتماع و ذلك عن طريق رسالة مضمونة أو عن طريق الإدارة التي ينتمون إليها ويعتبر الحضور إلزاميا، و كل متعاون تغيب عن جمعية عامة ثلاث مرات اعتبر مخلا بالتزاماته وعلى المجلس الإداري في هذه الحالة عرضه على الجمعية العامة غير العادية قصد البث في قبول عذره، أو تغريمه غرامة قدرها ألف درهم ( 1000 درهم ), أو فصله.
ويجوز لكل عضو أن ينيب عنه شخصا آخر في حضور الجمعية يتعين أن يكون عضوا في التعاونية وتكون هذه الإنابة موضوع وكالة مكتوبة تضاف إلى ورقة الحضور الملحقة بمحضر الاجتماع.
ولا يجوز للمتعاون أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في التعاونية خلال اجتماعها.

الفصل الثالث و العشرون

يضع المجلس الإداري جدول أعمال الجمعية العامة العادية و غير العادية في اجتماع يعقده لهذا الغرض. يمكن لأي متعاون أن يقترح إضافة نقطة إلى جدول الأعمال و ذلك بتوجيه طلب كتابي في هذا الشأن إلى الرئيس الذي يعرضه على المجلس الإداري، ويتم إدراج تلك النقطة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية شريطة أن يكون المجلس الإداري قد اطلع عليه شهرا قبل انعقاد الجمعية المذكورة، وإلا أدرجت حتما في الجمعية العامة الموالية.
الفصل الرابع و العشرون

يعقد مجلس الإدارة اجتماعا كل خمسة عشر يوما على الأقل خلال السنة المالية و كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل الخامس و العشرون

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، فان تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

الفصل السادس و العشرون

يمكن للمجلس الإداري أن يدعو للاجتماع مع أعضاء اللجان الوظيفية.

الفصل السابع و العشرون


لا يمكن الطعن في مضمون محاضر و قرارات الاجتماعات من طرف الأعضاء الغائبين.

الباب الخامس
سقوط العضوية

الفصل الثامن و العشرون

لكل متعاون الحق في الانسحاب من التعاونية. وعلى كل راغب في ذلك أن يقدم طلب الانسحاب في رسالة مضمونة إلى رئيس المجلس الإداري داخل اجل لا يقل عن شهرين قبل انتهاء السنة المالية للتعاونية. وعلى المجلس الإداري أن يوافق على طلب الانسحاب إذا لم يكن ضارا بسير التعاونية. وفي حالة الموافقة أو الرفض يبلغ القرار إلى المعني بالأمر خلال ستين يوما (60 يوما) التالية لتاريخ تسلم طلب الانسحاب ويكون البت النهائي في ذلك من طرف اقرب جمعية عامة.

الفصل التاسع و العشرون :

عند قبول انسحاب متعاون ما فان مبلغ الحصص التي اكتتب بها يرجع اليه من حساب التعاونية في أدل لا يتعدى خمسة عشر يوما (15) بعد انعقاد الجمعية العامة السنوية.


الفصل الثلاثون :
يفصل من التعاونية كل عضو أخل بالتزاماته إزاءها أو أساء إليها بأقواله أو كتاباته أو أفعاله، أو اتضح أن الشروط المحددة في الفصل الرابع أعلاه لا تتوفر فيه.

الفصل الواحد والثلاثون :
كل عضو لم يدفع حصصه الشهرية كاملة خلال ثلاثة أشهر متتالية يعتبر مخلا بالتزاماته تجاه التعاونية. ويجب على المجلس الإداري أن يتخذ في حقه قرار التوقيف وأن يعرضه على أقرب جمعية عامة غير عادية للبث فيه. وإذا قررت الجمعية العامة فصله فإن استرجاعه لقيمة حصصه يتم حسب مقتضيات الفصل التاسع والعشرون أعلاه بعد خصم 5% من هذا المبلغ دون احتساب مجموع مبالغ الدفعات المخصصة للتسيير.

الفصل الثاني والثلاثون :
يتم تعويض المتعاون المنسحب وفق قائمة الانتظار، وفي حالة استنفاذها يتم التعويض وفق قائمة جديدة وعلى العضو الجديد أن يلتزم كتابة بالوفاء بجميع التزامات العضو السابق إزاء التعاونية وأن يقبل الشروط التي تحددها التعاونية لانخراطه.
يفقد المتعاون المنسحب عضويته في التعاونية تلقائيا وكذلك العضو الذي تم فصله بقرار من الجمعية العامة، وتسقط حقوق المنسحب والمفصول إزاء التعاونية.

الباب السادس
المقتضيات العامة


الفصل الثالث والثلاثون :
يعين رقم البقعة المخصصة لكل متعاون عن طريق القرعة. وكل عضو التحق بالتعاونية بعد إجراء القرعة يكون ملزما بنتائجها.

الفصل الرابع والثلاثون :
في حالة تجاوز التكلفة النهائية للمبلغ المقدر في البداية فإن كل عضو يتحمل الفارق

الفصل الخامس والثلاثون :
كل التعاقدات التي تبرمها التعاونية وكل الصفقات التي تعقدها مع المقاولين يعرضها المجلس الإداري على الجمعية العامة للمصادقة عليها قبل توقيعها.
ويجب أن يقدم المجلس الإداري للجمعية العامة تقريرا مفصلا عن حيثيات التعاقد أو الصفقة.

الفصل السادس والثلاثون :
يعتبر هذا القانون الداخلي ملزما لكل الأعضاء بدون استثناء بعد المصادقة عليه في الجمع العام التأسيسي.

الفصل السابع والثلاثون :
يمكن تعديل هذا القانون الداخلي أو تغييره من طرف الجمعية العامة الغير العادية بعد فوات سنة كاملة.
Admin
Admin
Admin

عدد المساهمات : 322
تاريخ التسجيل : 18/10/2011
العمر : 50
الموقع : www.facebook.com/dimatanmia.dt

https://dimatanmia.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون داخلي لتعاونية سكنية  Empty رد: قانون داخلي لتعاونية سكنية

مُساهمة من طرف belier77 الإثنين 21 مايو 2012 - 11:29

machkour

belier77

عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 21/05/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى